حول قاعدة البيانات
مرحبا بكم في قاعدة البيانات القانونية لقطاع الأمن التونسي.
شرط الاعفاء من المسؤولية
بذل فريق العمل، خلال إعداد قاعدة البيانات جهداً كبيراً لضمان شموليتها وخلوّها من الأخطاء قدر المستطاع. ومع ذلك، نظراً لضخامة وأهمية هذه المهمة وصعوبة الحصول على النصوص أحياناَ، على سبيل المثال النصوص التي لم تنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، يشجع فريق العمل أي تعليقات أو ملاحظات أو تصحيحات. كما يعلن فريق العمل عدم تحمل أي مسؤولية ناجمة عن العواقب المحتملة التي قد تصيب الآخرين والتي قد تنجم عن الأخطاء الواردة في قاعدة البيانات. للحصول على أي مرجع رسمي، يمكنكم تصفح الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (النسخة العربية)
فيما تتمثل قاعدة البيانات؟
تُعتبر قاعدة البيانات الأولى من نوعها في العالم العربي. حيث تتضمن جملة القوانين المنظمة لقطاع الأمن في تونس – ما يقارب 2000 نص قانوني – التي تمّ المصادقة عليها وإصدارها واعتمادها منذ الاستقلال سنة 1956 إلى اليوم. وهي بالتالي تشمل جميع النصوص الصادرة بشكل خاص عن السلطتين التشريعية والتنفيذية فيما يتعلق بقطاع الأمن
وبهدف تقديم لمحة تاريخية عن تطوّر القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الأمن في تونس، تتضمن قاعدة البيانات أيضا النصوص التي ألغيت بالإضافة إلى النصوص التي لم تُنشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أو التي ليست مخصصة للنشر
تجدر الإشارة إلى أن قاعدة البيانات هذه تشمل، بالإضافة إلى المساهمين الرئيسيين في تحقيق الأمن (القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي…) والعدالة (المحاكم، والسجون…)، المؤسسات الرسمية التي تعنى بالرقابة والإدارة (الحكومة ووزاراتها، والبرلمان، والمحاكم). فضلاً عن ذلك، تتضمن على كافة النصوص التشريعية والترتيبة التي تنظم عمل الجهات التي تعنى بالرقابة غير الرسمية (الأحزاب السياسية، ووسائل الإعلام، والمنظمات غير الحكومية …)