إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصلين 1 و2 منه،
وعلى رأي الوزير الأول.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية بداية من غرة ديسمبر 2011 إلى غاية 30 ديسمبر 2011 بدخول الغاية.
الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية.
تونس في 28 نوفمبر 2011
.
Le Président de la République par intérim,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des services publics,
Vu le décret n° 78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence et notamment ses articles 1 et 2,
Vu l'avis du Premier ministre.
Décrète :
Article premier - L'état d'urgence est instauré sur tout le territoire de la République, à compter du 1er décembre 2011 jusqu'au 30 décembre 2011 inclus.
Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires de l'Etat sont chargés de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 novembre 2011.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.