رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية التونسية المختوم والصادر بموجب القانون عدد 57 لسنة 1959 المؤرخ في أول جوان 1959 مثلما وقع تنقيحه وإتمامه بالقوانين الدستورية اللاحقة وخاصة القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 والقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988 والقانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995 والقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 أكتوبر 1997 والقانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998 وخاصة الفصلين 34 و 35 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1977 المؤرخ في 31 ديسمبر 1977 المتعلق بقانون المالية لسنة 1978 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1994 المؤرخ في أول أوت 1994 وبالقانون عدد 74 لسنة 1996 المؤرخ في 29 جويلية 1996 وبالقانون عدد 38 لسنة 1999 المؤرخ في 3 ماي 1999 وبالقانون عدد 33 لسنة 2001 المؤرخ في 29 مارس 2001،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة على الجدول “ح” الملحق بهذا القانون،
وعلى الأمر عدد 564 لسنة 1997 المؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 752 لسنة 1998 المؤرخ في 30 مارس 1998 والأمر عدد 2378 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – يقع بداية من أوّل جانفي 2002 تغيير أسماء المؤسسات العمومية المذكورة ضمن القوائم التالية:
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
التسمية القديمة 2001 |
التسمية الجديدة 2002 |
وزارة الداخلية – المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للشرطة والأمن الوطنيين – المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية |
وزارة الداخلية – المدرسة الوطنية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للشرطة والأمن الوطنيين – المدرسة الوطنية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية |
وزارة الدفاع الوطني – المتحف العسكري القومي |
وزارة الدفاع الوطني – المتحف العسكري الوطني |
الفصل 2 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 سبتمبر 2001
.
Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la constitution de la République Tunisienne promulguée par la loi n° 59-57 du 1er juin 1959, telle que modifiée et complétée par les lois constitutionnelles subséquentes et notamment la loi constitutionnelle n° 76-37 du 8 avril 1976, la loi constitutionnelle n° 88-88 du 25 juillet 1988, la loi constitutionnelle n° 95-90 du 6 novembre 1995 et la loi constitutionnelle n° 97-65 du 27 octobre 1997 et la loi constitutionnelle n° 98-76 du 2 novembre 1998 et notamment ses articles 34 et 35,
Vu la loi n° 77-81 du 31 décembre 1977, portant loi de finances pour l'année 1978 et notamment son article 26,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999 et la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,
Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l'année 2001 et notamment le tableau "E" annexé à ladite loi,
Vu le décret n° 97-564 du 31 mars 1997, fixant la liste des établissements publics non administratifs considérés comme entreprises publiques, tel que modifié par le décret n° 98-752 du 30 mars 1998 et le décret n° 99-2378 du 27 octobre 1999,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Sont modifiées, à partir du 1er janvier 2002, les appellations en langue arabe des établissements publics indiqués dans les listes du présent décret.
Art. 2 - Le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 septembre 2001.
–الجزء VIII – مــدارس التكويــن ومراكـز البحث في قطاعي الأمن والدفاع
—2. المدارس ومراكز البحث التابعين لرئاسة الحكومة
–الجزء VIII – مــدارس التكويــن ومراكـز البحث في قطاعي الأمن والدفاع
—4. المدارس ومراكز البحوث التابعة لوزارة الداخلية
—-د. المدرسة الوطنية لتكوين إطارات الأمن الوطني والشرطة الوطنية بصلامبو
–الجزء VIII – مــدارس التكويــن ومراكـز البحث في قطاعي الأمن والدفاع
—4. المدارس ومراكز البحوث التابعة لوزارة الداخلية
—-ح. المدرسة القومية لتكوين الأعوان والإطارات النشيطة للحرس الوطني والحماية المدنية والمصالح السجنية
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.