احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة الداخلية

أمر عدد 1454 لسنة 2001 مؤرخ في 15 جوان 2001 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – ألغيت الفقرة الفرعية 4) من الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المشار إليه أعلاه وعوّضت بالأحكام التالية:

4) بتوجيه نشاط الشرطة العدلية.

الفصل 2 – وزيـر مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

تونس في 15 جوان 2001.

صنف النص:أمر
عدد النص:1454
تاريخ النص:2001-06-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:50
تاريخ الرائد الرسمي:2001-06-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1511 - 1511

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.