إن وزير العدل وحقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على القانون عـ70ـدد لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عـ58ـدد لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.
وعلى القانون عـ51ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح
وعلى القانون عأ52ـدد لسنة 2001 المؤرخ في 14 ماي 2001 المتعلق بنظام السجون
وعلى الأمر عـ1167ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الخاص بإطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح.
وعلى الأمر عـ1169ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان وخاصة الفصل 34 منه.
قرر ما يلي:
الفصل الأول: تحدد مراحل التكوين المجراة قبل تاريخ دخول أحكام الأمر عـ1169ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه حيز التنفيذ وتصنف ضمن مراحل التكوين المنصوص عليها به وفقا لبيانات الجدول التالي:
أ- تكوين اكتساب المؤهلات:
مراحل التكوين السابقة لدخول الأمر عـ1169ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 31 أفريل 2006 حيز التنفيذ |
مراحل التكوين المطابقة الواردة بالأمر عـ1169ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 |
· مؤهل عـ1ـدد اختصاص إداري |
مؤهل اختصاص إداري درجة أولى |
تربص في التصرف المالي والميزانية |
|
تربص عون مكتب التصرف المالي خارج الميزانية |
|
تربص عون مقتصد |
|
تربص عون مكتب التجهيز والعتاد |
|
تربص عون مغازة |
|
تربص عون قنوة |
|
تربص في الشراءات |
|
تربص عون مغازة تزويد المساجين |
|
تربص عون مشرب |
|
تربص في الإحصاء |
|
تربص في الأرشيف |
|
تربص مساعد رئيس مكتب التصرف المالي خارج الميزانية |
مؤهل اختصاص إداري درجة ثانية |
تربص مساعد مقتصد |
|
تربص مساعد رئيس مكتب التجهيز والعتاد |
|
تربص مساعد رئيس مغازة |
|
تربص رئيس قنوة |
|
تربص رئيس مكتب التصرف المالي خارج الميزانية |
مؤهل اختصاص إداري درجة ثالثة |
تربص رئيس مكتب التجهيز والعتاد |
|
تربص رئيس مغازة |
|
· مؤهل عـ1ـدد اختصاص عدلي أو جزائي |
مؤهل اختصاص عدلي أو جزائي درجة أولى |
تربص عون مكتب عدلي |
|
تربص عون مكتب جزائي |
|
تربص عون مكتب الأبحاث الإدارية |
|
تربص في القيس |
|
تربص مساعد رئيس مكتب عدلي |
مؤهل اختصاص عدلي أو جزائي درجة ثانية |
تربص مساعد رئيس مكتب جزائي |
|
تربص مساعد رئيس مكتب الأبحاث الإدارية |
|
تربص رئيس مكتب عدلي |
مؤهل اختصاص ‘دلي أو جزائي درجة ثالثة |
تربص رئيس مكتب جزائي |
|
تربص رئيس مكتب الأبحاث الإدارية |
|
· مؤهل عـ1ـدد اختصاص علمي وفني |
مؤهل اختصاص علمي وفني درجة أولى |
تربص عون إعلامية |
|
تربص عون قاعة عمليات |
|
مؤهل اختصاص إشارة |
|
تربص عون المنظومة الأمنية |
|
تربص عون في المجال الاستعلامي |
|
تربص اختصاص: أسلحة وذخيرة |
|
تربص عون تدخل سريع |
|
تربص طلائع |
|
تربص عون حراسات ومرافقات |
|
تربص عون بجناح التفتيش والزيارات |
|
تربص في التصوير الشمسي والرقمي |
|
تربص في التصوير والتسجيل السمعي والبصري |
|
تربص في الإسعاف والنجدة |
|
تربص سياقة وصيانة السيارات |
|
تربص سياقة الدراجات النارية |
|
تربص اختصاص. ركوب خيل |
|
تربص اختصاص مساعد مصفح خيلا |
|
تربص اختصاص: عون مراقب أنياب |
|
تربص عون مكتب العمل الاجتماعي |
|
تربص في التنشيط |
|
تربصات بمراكز ومؤسسات التكوين المهني والفلاحي |
|
مؤهل اختصاص. موسيقى |
|
تربص عون في الإعلامية |
مؤهل اختصاص علمي وفني درجة ثانية
|
تربص مساعد رئيس حصة بقاعة العمليات |
|
مؤهل اختصاص: إشارة |
|
تربص في المجال الاستعلامي |
|
تربص اختصاص أسلحة وذخيرة |
|
تربص طلائع |
|
تربص مساعد رئيس فريق حراسات ومرافقات |
|
تربص مساعد رئيس جناح التفتيش والزيارات |
|
تربص في التصوير والتسجيل السمعي والبصري |
|
تربص سياقة وصيانة السيارات |
|
تربص سياقة الدراجات النارية الثقيلة |
|
تربص اختصاص مساعد مدرب ركوب خيل |
|
تربص اختصاص: أسلحة خيالة |
|
تربص اختصاص: مصفح خيول |
|
تربص اختصاص: مساعد مدرب أنياب: تقني |
|
تربص مساعد رئيس مكتب العمل الاجتماعي |
|
تربص في التنشيط |
|
تربصات بمراكز ومؤسسات التكوين المهني والفلاحي |
|
تربصات بالمدارس والمؤسسات الصحية |
|
تربصات بالمدارس السياحية |
|
مؤهل اختصاص: موسيقى |
|
تربص رئيس خلية إعلامية |
مؤهل اختصاص علمي وفني درجة ثالثة |
تربص رئيس حصة بقاعة العمليات |
|
مؤهل اختصاص: إشارة |
|
تربص في المجال الاستعلامي |
|
تربص اختصاص: أسلحة وذخيرة |
|
تربص طلائع |
|
تربص رئيس فريق حراسات ومرافقات |
|
تربص رئيس جناح التفتيش والزيارات |
|
تربص في التصوير الشمسي والرقمي |
|
تربص في التصوير والتسجيل السمعي والبصري |
|
تربص سياقة وصيانة السيارات |
|
تربص سياقة الدراجات النارية الثقيلة |
|
تربص اختصاص: مدرب ركوب خيل |
|
تربص اختصاص: مدرب أنياب: تقني |
|
تربص رئيس مكتب العمل الاجتماعي |
|
تربص في التنشيط |
|
تربصات بمراكز ومؤسسات التكوين المهني والفلاحي |
|
تربصات بالمدارس والمؤسسات الصحية |
|
تربصات بالمدارس السياحية |
|
مؤهل اختصاص: موسيقى |
|
تربصات بمراكز ومؤسسات التكوين المهني والفلاحي |
شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى |
تربصات بالمدارس السياحية |
|
تربصات ودورات التكوين بمؤسسات تكوينية أخرى |
|
ب- التكوين الوظيفي والقيادي: |
|
مراحل التكوين السابقة لدخول الأمر عـ1169ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 31 أفريل 2006 حيز التنفيذ |
مراحل التكوين المطابقة الواردة بالأمر عـ1169ـدد لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 |
دروس المدرسة الحربية العليا |
مؤهل مدير إدارة أو مؤهل منظر به |
دروس المدرسة العليا لقوات المن الداخلي |
شهادة الكفاءة القيادية أو مؤهل رئيس إدارة فرعية أو مؤهل مدير سجن أو آمر فوج أو مؤهل منظر به |
دروس مدرسة الأركان العليا |
|
التصرف الإداري الحديث |
|
التصرف في الأزمات |
|
تربص في مجال الضابطة العدلية |
|
تكوين المكونين |
مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل منظر به |
دروس النقباء |
|
التأهيل الوظيفي لرؤساء الفرق |
|
تربص في مجال الضابطة العدلية |
|
دورة تكوين ضباط أمن |
مؤهل رئيس فرقة أو مؤهل منظر به أو مؤهل رئيس مركز أو مؤهل منظر به |
تربص مساعدي مديري السجون |
|
تربص رؤساء مكاتب العمل الجزائي |
|
تربص رؤساء مكاتب العمل الاجتماعي |
|
تربص رؤساء مكاتب العمل النفساني |
|
تربص رؤساء مكاتب الرعاية |
|
تربص رؤساء مكاتب التكوين والإدماج |
|
تربص قيم عام داخلي |
|
تربص قيم عام خارجي |
الفصل2: المدير العام للسجون والإصلاح مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 أفريل 2007
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.