احدث القوانين

>

أمر عدد 954 لسنة 1977 مؤرخ في 23 نوفمبر 1977 يتعلق بإحداث وسام شرف للمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 59 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1972 وخاصة على الفصل 13 منه،

وعلى الأمر عدد 220 لسنة 1973 المؤرخ في 19 ماي 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي مؤسسة المصالح السجينة والتشغيل الإصلاحي كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 71 لسنة 1977 المؤرخ في 15 جانفي 1977،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – أحدث وسام أطلق عليه ” وسام الشرف للمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي” ويمنح لموظفي مؤسسة المصالح السجينة والتشغيل الإصلاحي مهما كانت رتبتهم والذين قضوا بصفة مرضية عشرة أعوام على الأقل في القيام بوظائفهم.

الفصل 2 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي بصفة استثنائية بدون شرط الأقدمية لموظفي مؤسسة المصالح السجينة والتشغيل الإصلاحي الذين برهنوا على تفوقهم بأعمال جليلة من شأنها أن تعرض بحياتهم للخطر أو بمواقف أصيبوا من جرائها بجروح خطيرة. ويمكن أن يمنح كذلك وسام الشرف للمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي بعد الوفاة لموظفي مؤسسة المصالح السجينة والتشغيل الإصلاحي الذين ذهبوا ضحية للواجب أثناء قيامهم بما أمروا به.

وهذا الوسام غير قابل للوراثة.

الفصل 3 – يمكن أن يمنح وسام الشرف للمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي لكل شخص أجنبي عن مؤسسة المصالح السجينة والتشغيل الإصلاحي قام بخدمات هامة لفائدة هذه الأخيرة.

الفصل 4 – يمنح وسام الشرف للمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح مجلس الشرف لمؤسسة المصالح السجينة والتشغيل الإصلاحي.

وتسلم لكل شخص منح له هذا الوسام شهادة من وزير الداخلية.

الفصل 5 – يجب أن تنص الاقتراحات على أسماء المترشحين وألقابهم وجنسيتهم ومهنتهم ومقرهم وأن يضاف إليها مضمون من الحالة المدنية ومضمون من السجل العدلي غير أنه لا تطلب هذه الأوراق من أعوان المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي والأمن الوطني والحرس الوطني والجيش وكذلك الموظفين.

يجب أن تنص الاقتراحات بصفة مفصلة على الأعمال والمواقف التي يعلل بها طلب الوسام.

الفصل 6 – يمكن أن يسحب وسام الشرف للمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي بنفس الصورة التي منح بها وذلك في الحالات المخلة بالشرف الواقع إثباتها أو في حالات الرفت.

الفصل 7 – يتركب وسام الشرف للمصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي من صفيحة من البرنز المذهب يبلغ قطرها 37 مليمترا وبها 29 شعاعا وفي اليمين أسد متجه إلى اليسار، وفي اليسار أسد متجه إلى اليمين وفي الوسط ميزان يمسكه الأسدان وجميعها مرتكز على لافتة كتب عليها “المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي – التفاني ” والأعلى علم الجمهورية ويحمل الوسام على الجانب الأيسر من الصدر معلقا بوشاح يبلغ عرضه 37 مليمترا.

ويحتوي هذا الوشاح على طريدتين من اللون الأحمر القاني بحافة كل منهما من الداخل خط ابيض عرضه مليمتر ونصف ويحيطان بخط احمر قان عرضه مليمتر واحد.

ويحيط بالطريدتين خطان أخضران عرض كل منهما مليمتر ونصف وكلاهما يحاط بخط احمر قان عرضه مليمتر واحد.

الفصل 8 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المؤرخ في 31 مارس 1934.

الفصل 9 – الوزير الأول ووزير الداخلية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قصر قرطــاج في 23 نوفمبر 1977.

صنف النص:أمر
عدد النص:954
تاريخ النص:1977-11-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:78
تاريخ الرائد الرسمي:1977-11-29

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.