احدث القوانين

>

الجزء XII - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

قانون عدد 44 لسنة 2004 مؤرخ في 07 جوان 2004 يتعلق بالموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس النواب،

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:

فصل وحيد ـ تمت الموافقة على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، الملحقة بهذا القانون، والمعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996 والموقع عليها من طرف الجمهورية التونسية في 16 أكتوبر 1996.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 7 جوان 2004.

صنف النص:قانون
عدد النص:44
تاريخ النص:2004-06-07
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:46
تاريخ الرائد الرسمي:2004-06-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1508 - 1508

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.