باسم الشعب،
وبعد مصادقة المجلس الوطني التأسيسي،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
يهدف هذا القانون الاساسي إلى تكريس الشفافية والنزاهة و مكافحة الاثراء غير الشرعي وحماية المال العام وتدعيم الرقابة على القائمين عليه.
يخضع إلى واجب التصريح بممتلكاتهم وممتلكات أزواجهم وأبنائهم وفق الشروط المبينة بهذا القانون الاساسي الأشخاص الآتي ذكرهم:
– رئيس الجمهورية ورئيس و اعضاء ديوانه و مستشاروه،
– رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة و اعضاء دواوينهم و مستشاروهم،
– رئيس وأعضاء البرلمان،
– القضاة،
– السفراء والقناصل العامون والقناصل،
– الكتاب العامون للوزارات والمديرون العامون ومديرو الادارات المركزية وكل شخص نظّرت الوظيفة الموكولة إليه بإحدى الوظائف المذكورة،
– رؤساء وأعضاء المجالس البلدية،
– الولاة،
– المعتمدون الأول والمعتمدون،
– العمد،
– الكتاب العامون بالبلديات والمعتمديات والولايات،
– 1989 المديرون العامون للمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والرؤساء المديرون العامون للمنشآت العمومية كما تم تعريفها بمقتضى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري ،
– رئيس وأعضاء اللجنة العليا للصفقات،
– محافظ البنك المركزي،
– حافظ الملكية العقارية،
– المكلف العام بنزاعات الدولة و مساعدوه،
– مراقبو المصاريف العمومية ومراقبو الدولة ورؤساء وأعضاء هيئات الرقابة العامة و الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية والتفقديات،
– رؤساء وأعضاء لجان الصفقات الوزارية والبلدية والجهوية ولجان صفقات المؤسسات والمنشآت العمومية،
– أعوان المراقبة التجارية والجبائية وأعوان الديوانة،
– ضباط و إطارات قوات الأمن الداخلي و الجيش،
– كل عون من أعوان الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الإدارية يقوم بمهام آمر صرف أو محاسب عمومي،
– المسؤول الأول في كل حزب سياسي.
ويمكن إخضاع أصناف أخرى من الأعوان العموميين لواجب التصريح بالممتلكات وذلك بالنظر لطبيعة وظائفهم وعلاقتها بالتصرف في الأموال العمومية أو بالنفوذ وسلطة اتخاذ القرار.
وتضبط قائمة هؤلاء الأعوان بأمر بناء على اقتراح من الوزير الذي يخضعون لسلطته أو إشرافه.
يخضع لواجب نشر التصريح بالممتلكات على الموقع الرسمي للمؤسسة المعنية :
– رئيس الجمهورية،
– رئيس الحكومة،
– أعضاء الحكومة،
– رئيس البرلمان،
– رؤساء لجان البرلمان،
– رؤساء البلديات،
– الولاة.
على الأشخاص المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون التصريح بممتلكاتهم ومداخيلهم وبممتلكات أزواجهم وأبنائهم وعند الاقتضاء التنصيص على تعذر التصريح بممتلكات الزوج والأبناء مع توضيح السبب وذلك في أجل لا يتجاوز شهر من:
– تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات بالنسبة إلى رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية،
– تاريخ تشكيل الحكومة بالنسبة إلى رئيس الحكومة والوزراء وكتاب الدولة والمستشارون،
– تاريخ تقلد المنصب بالنسبة للمسؤولين الأول في الاحزاب السياسية،
– تاريخ التعيين في الوظيفة بالنسبة لبقية الأشخاص.
كما يتعين على الأشخاص المشار إليهم القيام بالتصريح من جديد عند انتهاء المدة النيابية أو انتهاء مهامهم حسب الحالة وذلك في نفس الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.
وفي صورة بقاء الأشخاص الخاضعين للتصريح بنفس الوظائف يتعين عليهم تجديد التصريح كل خمس سنوات في أجل شهرين من انقضاء هذه المدة.
عندما يكون كل من الزوجين والأبناء ملزمين بالتصريح بممتلكاتهم بمقتضى أحكام هذا القانون وجب على كل منهم تقديم تصريح على حدة ولا يعفيهم التصريح المقدم من أحدهم من قيامهم بواجبهم.
يشمل التصريح بالممتلكات جميع الأملاك المنقولة وغير المنقولة للمصرح وقرينه وأبنائه سواء الموجودة منها بتونس أو خارجها ويتعين على المصرح أن يبين مصادر هذه الممتلكات.
تتولى دائرة المحاسبات تلقي التصاريح بالممتلكات وحفظها ومراقبتها حسب الشروط المبينة بهذا القانون.
يقدّم التصريح بالممتلكات إلى دائرة المحاسبات عن طريق البريد الالكتروني للدائرة وعند الاقتضاء كتابة في نظيرين يسترجع واحد منهما مؤشر عليه.
يحجر اطلاع الغير على المعلومات المضمنة بالتصاريح باستثناء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة بطلب منهما ولا ينطبق هذا التحجير في صورة التتبع الجزائي إذ يجوز الاطلاع على التصاريح طبق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية. ويعاقب كل مخالف وفقا لأحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.
إذا امتنع الأشخاص المنتخبون المشار إليهم بالفصل الثاني من هذا القانون عن القيام بالتصريح عند توليهم لمهامهم يقوم الرئيس الأول لدائرة المحاسبات بالتنبيه عليهم بالقيام بالتصريح في اجل شهرين و يصدر بانقضاء الأجل قرارا بتعليق عضويتهم الى حين الاستجابة.
و إذا امتنع العضو المنتخب عن التصريح عند نهاية الفترة الانتخابية بعد التنبيه عليه فإنه يحرم من حق الترشح مرة أخرى ما لم يستجب.
و إذا امتنع المسؤول الأول في الحزب السياسي عن التصريح بعد التنبيه عليه يصدر الرئيس الأول لدائرة المحاسبات قرارا بمنعه من النشاط الحزبي الى حين الاستجابة.
وإذا لم يقم العون العمومي المطالب بالتصريح بالممتلكات بهذا الواجب عند توليه لمهامه أو لم يقم بتجديد التصريح خلال الأجل المحدد بهذا القانون، يعاقب بخطية تساوي مائتي (200) دينار عن كل شهر تأخير. وإذا تجاوز التأخير ستة أشهر تقع إقالة أو اعفاء العون المتقاعس من الوظيفة التي استوجبت التصريح بعد التنبيه عليه على أن يتم ذلك وفقا للقوانين والتراتيب السارية المفعول.
ينجر وجوبا عن الإخلال بواجب التصريح بعد التنبيه وانقضاء الأجل ، إجراء بحث حول ممتلكات المعني بالأمر وزوجته وأبنائه من طرف دائرة المحاسبات.
يعاقب بالسجن مدة ست سنوات وبخطية تساوي عشر قيمة الزيادة في الأموال كل من ثبت اقترافه لجريمة الإثراء غير الشرعي أو المشاركة في ارتكاب هذه الجريمة .
ويقضي الحكم الصادر في الغرض بمصادرة الأموال المكتسبة عن طريق الاثراء غير الشرعي مع مراعاة حقوق الغير حسني النية وذلك في حدود قيمة ما وقع اكتسابه بطريقة غير شرعية أو ما لم يقع تبريره من ممتلكات أو نموها و إذا كان الملك المصادر غير قابل للقسمة فانه يباع صبرة واحدة طبقا لأحكام التشريع الجاري به العمل و يرجع للمعني بالأمر قيمة منابه التي تقدر في تاريخ اليوم السابق لنمو الثروة غير المبرر.
يعتبر إثراء غير شرعي على معنى هذا القانون:
– حصول العون العمومي أو المنتخب بالبرلمان أو بالجماعات المحلية و كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية لنفسه أو لغيره على منافع باستعمال الأموال العامة ووسائل الدولة أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك الدولة فيها نصيبا.
– حصوله لنفسه أو لغيره على تراخيص أو خدمات أو امتيازات لا يستحقها أو في مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين.
– شراء أموال منقولة أو غير منقولة إذا حصل بناء على معلومات غير معلنة للعموم سابقة للشراء بلغت إلى العون العمومي بحكم وظيفته بأن قيمتها سترتفع بسبب إجراءات أو قوانين من المزمع إصدارها أو مشاريع سيتم انجازها.
– حصول زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة للعون العمومي أو المنتخب بالبرلمان أو بجماعة محلية أو كل من ينطبق عليه الفصل 82 من المجلة الجزائية أو زوجته أو ابنائه لا تتناسب مع المداخيل المصرح بها يعجز المعنيون بالأمر عن تبريره.
– ثبوت زيادة في الأموال المنقولة أو غير المنقولة أو ثبوت نفقات أو مصاريف لا تتناسب مع المداخيل أو التبرعات المصرح بها أو المدونة بالحسابات بالنسبة للأحزاب السياسية أو الجمعيات أو المؤسسات الإعلامية المكتوبة أو السمعية البصرية أو الالكترونية أو وكالات الأنباء .
يعتبر شريكا في جريمة الاثراء غير الشرعي كل من :
– قام بفعل من أفعال المشاركة المنصوص عليها بالفصل 32 من المجلة الجزائية،
– أخفى المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير الشرعي أو اعطى تبريرا كاذبا لهذا المصدر بأية وسيلة كانت،
– استعمل أو استفاد من محصول جريمة الإثراء غير الشرعي مع العلم بفساد المصدر أو عدم شرعية المال المستعمل أو المستفاد به أو بكونه و قع الحصول عليه في خرق لمبدأ المساواة بين المواطنين.
و في الصورة الأخيرة يعفى من العقاب باستثناء المصادرة الزوج و الأصول و الفروع.
تسقط الدعوى العمومية بمرور الزمن في جريمة الإثراء غير المشروع بمرور ثلاثين سنة.
تسري أحكام هذا القانون على كل إثراء غير شرعي تم بداية من 7 نوفمبر 1987.
و تعد الدعوى العمومية معلقة من تاريخ ارتكاب الجريمة الى تاريخ صدور هذا القانون إذا كان مرتكب الجريمة عضوا بالحكومة أو رئيس ديوان أو عضوا بالديوان الرئاسي و الدواوين الوزارية أو رئيسا لجماعة محلية أو واليا أو كاتبا عاما للحكومة أو لوزارة أو مديرا عاما أو مديرا لإدارة مركزية أو صاحب خطة منظرة بمدير عام أو مدير ادارة مركزية أو رئيسا مديرا عاما أو مديرا عاما لمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية أو غير ادارية أو ذات صبغة صناعية و تجارية أو وكالة أو ديوان أو مديرا لمؤسسة سجنية أو رئيساً لإقليم أو لمنطقة امن أو حرس وطني.
– أخفى المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطريق الإثراء غير المشروع أو أعطى تبريرا كاذبا لهذا المصدر بأية وسيلة كانت.
– استعمل أو استفاد من محصول جريمة الإثراء غير المشروع مع العلم بفساد المصدر.
و في الصورة الأخيرة يعفى من العقاب باستثناء المصادرة الزوج والأصول والفروع.
لدائرة المحاسبات في اطار ممارسة صلاحية مراقبة التصاريح الحق في طلب جميع المعطيات والوثائق الإدارية أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع موضوع العرائض الواردة عليها أو التي تتعهد بها تلقائيا .
ولا يجوز مواجهة طلبات دائرة المحاسبات للحصول على معلومات أو وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي أو الجهة الذي توجد لديها المعلومات أو الوثائق التي تطلبها الدائرة مع مراعاة التشريع المتعلق بحرية الإعلام في خصوص حماية مصادر الصحفي.
تتولى دائرة المحاسبات إجراء رقابة على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح سواء قاموا بالتصريح أم لا ولها بقرار من رئيسها الأول القيام بكل أعمال التحقيق الضرورية للبحث في نمو الثروة طبقا لأحكام مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بصلاحيات قاضي التحقيق باستثناء إصدار البطاقات القضائية على أن تقوم مسبقا بإعلام وكيل الجمهورية المختص و تمكينه من الحضور في أعمال التحقيق إذا رغب في ذلك.
و في صورة تمتع ذي الشبهة بحصانة فإنها تقوم بإعلام الجهة المخول لها رفع الحصانة قبل مباشرة أي عمل تحقيقي ضده على أن الحصانة لا تمنعها من القيام بأعمال البحث الواردة في الفصل السابق والتي لا تكتسي صبغة جزائية.
تجري دائرة المحاسبات دوريا أو بناء على معلومات تبلغها بأي وسيلة رقابة على الحسابات المالية للأحزاب السياسية والجمعيات والمؤسسات الإعلامية وعن مدى التزامها بالقوانين المنظمة لها .
وتمارس في عملها جميع الصلاحيات المنصوص عليها بالفصلين 18و 19 من هذا القانون الأساسي.
على دائرة المحاسبات إحالة الملف مع كل الأعمال التي قامت بها إلى وكيل الجمهورية لإجراء التتبعات الجزائية في صورة اكتشاف جريمة إثراء غير شرعي أو أي جريمة اخرى
الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القانون الأساسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
En cours de traduction.
En cours de traduction.
En cours de traduction.
En cours de traduction.
En cours de traduction.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
Traduction en cours.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.