احدث القوانين

>

II. القانون الأساسي الخاص للموظفين (المدنيين) بالتعليم العالي العسكري

أمر عدد 1269 لسنة 1982 مؤرخ في 14 سبتمبر 1982 يتعلق بالقانون الأساسي لموظفي التعليم العالي

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1976 المؤرخ في 12 جويلية 1976 والمتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى الأمر عدد 454 لسنة 1973 المؤرخ في 27 سبتمبر 1973 المتعلق بالقانون الأساسي لموظفي التعليم العالي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 75 لسنة 1981 المؤرخ في 19 جانفي 1981 المتعلق بالقانون الأساسي لرجال التعليم بالمعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير،

وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

القســم الأول – رجــــال التعليـــم

الفصل 1 – يحدد هذا الأمر الأحكام الأساسية المطبقة على رجال التعليم العالي التابعين للرتب الآتية باستثناء مدرسي الاختصاصات الطبية الخاضعين لنصوص خاصة:

1- أستــاذ التعليـم العـالي.

2- أستــاذ محـاضر.

3- أستــاذ مسـاعد.

4- مســاعد.

العنــوان الأول – أســاتـذة التعليــم العــالي

الفصل 2 (جديــد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1388 لسنة 1985 المؤرخ في أول نوفمبر 1985 – يكلف أساتذة التعليم العالي بتلقين تعليم أساسي وبالإضافة إلى ذلك فهم مسؤولون عن:

– تنظيم الدروس الأساسية والمسيرة والتطبيقية وفقا للتدابير التي يتخذها القسم المعني بالأمر.

– الإشراف على الأساتذة المساعدين والمساعدين وإدارة أشغال البحث وتنشيطها وسير الامتحانات.

– الإشراف على الطلبة الذين يعدون رسائل بحث وأطروحات.

يضبط بأربع ساعات ونصف التوقيت الأسبوعي للتعليم المطالب به أساتذة التعليم العالي.

الفصل 3 – تشتمل رتبة أستاذ التعليم العالي على أربع درجات.

الفصل 4 – يعين أساتذة التعليم العالي من بين الأساتذة المحاضرين الذين قضوا أربع سنوات أقدمية بهذه الصفة والذين يثبتون أن لهم أبحاثا وإنتاجا علميا منشورا بصفة منتظمة منذ تعيينهم برتبة أستاذ محاضر ويتم هذا التعيين حسب الطرق الآتية:

تعرض ملفات الترشيح للنظر فيها عن لجنة استشارية في كل مادة بالنسبة لمجموع معاهد التعليم العالي والبحث المعنية بالأمر وتتركب كما يلي:

أ‌- من ثلاثة أساتذة للتعليم العالي ينتخبهم مجموع أساتذة التعليم العالي في المادة المعنية حسب الطرق التي تضبط بقرار من الوزير.

ب‌- من أستاذين للتعليم العالي يعينهما الوزير ويمكن أن يكونا تابعين لجامعات أجنبية عند الاقتضاء.

ويعين الوزير أحد أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه بصفة رئيس.

الفصل 5 – بعد درس ملفات الترشيح تقترح اللجنة الاستشارية على الوزير قائمة المترشحين لرتبة أستاذ التعليم العالي باعتبار عدد الخطط المزمع تسديدها والذي يقع ضبطه بقرار من الوزير الأول.

الفصل 6 – يعين أساتذة التعليم العالي بأمر يصدر باقتراح من الوزير.

ويتم الترسيم ابتداء من تاريخ تسميتهم بصفة أستاذ التعليم العالي وتكون هذه التسمية سارية المفعول بداية من تاريخ اختتام مداولات اللجان الاستشارية.

العنــوان الثــاني – الأســــاتــذة المحـــاضرون

الفصل 7 (جديـد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1388 لسنة 1985 المؤرخ في أول نوفمبر 1985 – يكلف الأساتذة المحاضرون بتلقين تعليم أساسي وبالإضافة إلى ذلك فهم مسؤولون عن:

– تنظيم الدروس الأساسية المسيرة والتطبيقية وفقا للتدابير التي يتخذها القسم ذو الاختصاص.

– الإشراف على الأساتذة المساعدين والمساعدين وتسيير أشغال البحث وتنشيطها وسير الامتحانات.

– الإشراف على الطلبة الذين يعدون رسائل بحث وأطروحات.

ضبط بأربع ساعات ونصف التوقيت الأسبوعي للتعليم المطالب به الأساتذة المحاضرون.

الفصل 8 – تشتمل رتبة الأستاذ المحاضر على أربع درجات.

الفصل 9 – ينتدب الأساتذة المترشحون من بين المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1- إما أن يكونوا من بين الأساتذة المساعدين المترسمين والمتحصلين على شهادة دكتوراه الدولة أو على شهادات معترف بمعادلتها لها، وأن يثبتوا أنه أنجزوا على الأقل مقالة أو دراسة في صيغة نهائية للنشر أو منشورة أو درسا سنوي أو نصف سنوي.

2- وإما أن يكونوا من بين المترشحين المتحصلين على دكتوراه الدولة أو على شهادات معترف بمعادلتها لها وأن يثبتوا أنهم أنجزوا على الأقل مقالتين (2) أو دراستين (2) في صيغة نهائية للنشر أو منشورة أو درسا سنويا أو نصف سنوي.

تنظر في ملفات الترشيح لجنة الانتداب الخاصة بكل مادة بالنسبة لمجموع معاهد التعليم العالي والبحث المعنية وتتركب كما يلي:

أ‌) من ثلاثة أساتذة للتعليم العالي ينتخبهم مجموع أساتذة التعليم العالي في المادة المعنية حسب الطرق التي تضبط بقرار من الوزير.

ب‌) من أستاذين للتعليم العالي يعينهما الوزير ويمكن أن يكونا تابعين لجامعات أجنبية عند الاقتضاء.

ويعين الوزير أحد أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه بصفة رئيس.

الفصل 10 – بالنسبة إلى المترشحين المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 9 من هذا الأمر يقع استدعاء المترشح إلى جلسة علنية لمناقشة تدوم حوالي الساعة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجهة من طرف لجنة الانتداب إلى العنوان المبين على مطلب ترشحه قبل انعقاد هذه الجلسة بخمسة عشرة (15) يوما على الأقل.

وفي بداية الحصة تقع دعوة المترشح ليقدم خلال فترة تدوم عشرين دقيقة تقريبا مجموع أشغاله ونشاطاته أو جزءا فقط من أشغاله يرى فائدة في تقديمه.

تدور المناقشة حول أشغال المترشح وحول اختصاصه واثر هذه الجلسة تشرع اللجنة في مداولاتها ثم تبدي ملاحظة تعتمد مع الملاحظة المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا الأمر في ترتيب المترشح.

وينبغي على اللجنة عند المداولات النهائية أن تأخذ بعين الاعتبار لقبول المترشحين الأشغال والدروس والنشاطات من ناحية والمناقشة مع اللجنة في الجلسة العلنية من ناحية أخرى.

الفصل 11 – بالنسبة للمترشحين المشار إليهم بالفقرة الثانية من الفصل 9 من هذا الأمر تشتمل اختبارات القبول على مناقشة حول الأشغال واختبار يتمثل في إلقاء دروس أمام اللجنة:

أ‌) يقع استدعاء المترشح إلى جلسة علنية لمناقشة تدوم حوالي أربعين دقيقة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجهة من طرف لجنة الانتداب إلى العنوان المبين على مطلب ترشحه قبل انعقاد هذه الجلسة بخمسة عشرة (15) يوما على الأقل.

تخصص هذه المناقشة أساسا لعرض ومناقشة كامل أشغال المترشح أو جزءا منها.

وإثر هذه المناقشة تعلم اللجنة المترشح بالتاريخ والساعة التي سيقع فيها الاختبار بالدروس.

ب‌) تختار اللجنة مواضيع الاختبارات التي سيعالجها المترشحون وكذلك الوثائق التي ستوضع تحت تصرفهم.

يدعى كل مترشح إلى القيام بدرس أمام اللجنة يدوم حوالي نصف ساعة بعد إعداد يدوم ثماني ساعات في قاعة مخصصة لذلك ويتعلق هذا الدرس بمادة تدخل في ميدان تخصصه حسب اختيار المترشح المصرح به كتابيا في تاريخ إيداع مطلب الترشح.

وتأخذ اللجنة بعين الاعتبار أثناء المداولات النهائية:

1- قيمة الأشغال والدروس والنشاطات.

2- المناقشة في الجلسة العلنية.

3- إلقاء الدرس.

الفصل 12 – تقترح لجنة الانتداب على الوزير قائمة المترشحين لرتبة أستاذ محاضر باعتبار عدد الخطط المزمع تسديدها المقرر من طرف الوزير بالنسبة للمترشحين المشار إليهم في الفقرة الأولى من الفصل 9 من هذا الأمر، وقائمة المترشحين لرتبة أستاذ محاضر باعتبار عدد الخطط المزمع تسديدها المقرر من طرف الوزير بالنسبة للمترشحين المشار إليهم في الفقرة الثانية من الفصل 9 من هذا الأمر.

الفصل 13 – تقع تسمية الأساتذة المحاضرين بمقتضى أمر وباقتراح من الوزير ابتداء من تاريخ اختتام مداولات لجان الانتداب.

العنــوان الثــالث – الأســــاتــذة المســـاعــدون

الفصل 14 – يكلف الأساتذة المساعدون بمساعدة أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين فيما يخص تنظيم الدروس والامتحانات وكذلك الإشراف على المساعدين، ويتولون إدارة الأشغال التطبيقية والمسيرة، وتلقين تعليم أساسي عند الاقتضاء.

يضبط بتسع ساعات (9) التوقيت الأسبوعي الطالب به الأساتذة المساعدون وذلك بالنسبة للأشغال المسيرة وفي حالة قيامهم بتعليم أساسي تعتبر ساعة الدرس مساوية لساعتين من ساعات الأشغال المسيرة ولثلاث ساعات من ساعات الانشغال التطبيقية.

الفصل 15 – تشتمل رتبة أستاذ مساعد على ست (6) درجات.

الفصل 16 – ينتدب الأساتذة المساعدون من بين المترشحين التاليين:

1- المترشحين الداخليين المترسمين في رتبة مساعد والمتحصلين:

أ‌) إما على دكتوراه الدولة أو على شهادات معترف بمعادلتها لها.

ب‌) وإما على دكتوراه الحلقة الثالثة أو التبريز أو على شهادات أو أشغال معترف بمعادلتها لها ولهم على الأقل مقالتان أو دراستان أو أشغال معادلة لها، تم إعدادها في صيغة نهائية للنشر أو منشورة.

وبالنسبة لهذين الصنفين من المترشحين الداخليين تعين اللجنة العلمية القارة للمؤسسة المعنية مدرسين اثنين من الاختصاص مكلفين بإعداد تقرير حول النشاطات العلمية والبيداغوجية للمترشح. وينبغي على هذين المدرسين أن يكونا على الأقل من رتبة أستاذ محاضر.

يعرض التقرير المعد من طرف المدرسين المعنيين لهذا الغرض على اللجنة العلمية القارة والتي تضم في هذه الحالة أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين فقط، وبعد الإطلاع على التقرير تقوم هذه اللجنة باقتراح سري على الترشح المعروض وتوجه بطاقات التصويت قبل الفرز في ظرف سري إلى الوزير.

تعرض مجموع ملفات الترشح المشتملة خاصة على التقارير وعلى بطاقات التصويت المذكورة آنفا على اللجنة الإدارية المتناصفة التي تقوم بفرز بطاقات الانتخاب أثناء اجتماع يترأسه الوزير فإذا كان تصويت اللجنة العلمية القارة لفائدة المترشح يقع اقتراح هذا الأخير على الوزير لتسميته في رتبة أستاذ مساعد. وتكون هذه التسمية نافذة المفعول ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة الإدارية المتناصفة.

وفي صورة عدم وجود لجنة علمية قارة بمعهد التعليم العالي أو البحث أو إذا كان عدد الناخبين اقل من ثلاثة يعين الوزير المدرسين المقررين، وفي هذه الحالة تبدي اللجنة الإدارية المتناصفة رأيها على ضوء التقرير المذكور أعلاه المصاحب برأي عميد أو مدير المعهد المعني.

يقع حسب المواد ضبط الشروط الخاصة بمعادلة الأشغال بالدكتوراه الحلقة الثالثة والمقدمة من قبل المساعدين المترشحين لرتبة أستاذ مساعد حسب الفقرة (ب) المذكورة أعلاه بمقتضى قرار من وزير التربية والعلوم – تممت الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة الأولى من الفصل 16 بمقتضى الأمر عدد 846 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ماي 1991 -.

2- المترشحين الخارجيين المتحصلين على دكتوراه الدولة أو شهادات معترف بمعادلتها لها.

تعرض ملفات المترشحين الخارجيين للنظر فيها على لجنة انتداب خاصة بكل مادة بالنسبة لمجموع معاهد التعليم العالي والبحث. وتتركب اللجنة كما يلي:

أ‌) ثلاثة أساتذة من التعليم العالي أو أساتذة محاضرون ينتخبهم مجموع أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون المنتمون إلى هذه المادة المعنية وذلك حسب الطرق التي يتم تحديدها بقرار من الوزير.

ب‌) أستاذان للتعليم العالي أو أستاذان محاضران يعينهما الوزير، يمكن أن يكونا تابعين لجامعات أجنبية عند الاقتضاء.

يعين الوزير أحد أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه بصفة رئيس.

الفصل 17 – تقع تسمية الأساتذة المساعدين بقرار من الوزير ابتداء من تاريخ اختتام مداولات لجان الانتداب أو ابتداء من تاريخ اجتماع اللجنة الإدارية المتناصفة.

العنــوان الــرابع – المســــاعـــدون

الفصل 18 – يكلف المساعدون بالأشغال التطبيقية والأشغال المسيرة وبكل نشاط يترتب على تنظيم الدروس والامتحانات.

يضبط باثنتي عشرة ساعة التوقيت الأسبوعي المطالب به المساعدون بالنسبة للأشغال التطبيقية أو بثماني ساعات بالنسبة للأشغال المسيرة.

ويمكن التخفيض في هذا التوقيت إلى ثماني (8) ساعات بالنسبة إلى الأشغال التطبيقية والى خمس (5) ساعات بالنسبة للأشغال المسيرة وذلك بقرار من الوزير بعد أخذ رأي اللجنة العلمية القارة للمعهد المعني بخصوص المساعدين القائمين بإعداد مناظرة أو امتحان ضروري لتقدمهم في سلم وظيفتهم ولا يمكن أن يمنح هذا التخفيض لمدة تتجاوز الثلاث سنوات، ويمكن جمع هذا التخفيض ومنحه في شكل عطلة دراسية بقرار من الوزير بعد أخذ رأي عميد أو مدير المؤسسة.

الفصل 19 – تشتمل رتبة مساعد على سبع (7) درجات.

الفصل 20 – ينتدب المساعدون:

– من بين المترشحين المتحصلين على الأقل على شهادة التبريز أو شهادة التعمق في البحث أو شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة معترف بمعادلتها لها. وينبغي أن يتم الحصول على هذه الشهادات في نهاية مرحلة من الدراسات العليا تدوم على الأقل سنتين (02) بعد الحصول على الأستاذية.

– ومن بين المترشحين المتحصلين على شهادة تمنح بعد دراسة تدوم ست سنوات على الأقل.

تعرض ملفات الترشح للنظر فيها على لجنة انتداب خاصة بكل مادة وبالنسبة لمجموع معاهد التعليم العالي والبحث وتتركب كما يلي:

أ‌- ثلاثة أساتذة من التعليم العالي أو أساتذة محاضرون ينتخبهم مجموع أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون المنتمون إلى هذه المادة المعنية وذلك حسب الطرق التي يتم تحديدها بقرار من الوزير.

ب‌- عضوان يعينهما الوزير من بين أستاذة للتعليم العالي أو الأستاذة محاضرين أو الأساتذة المساعدين، يمكن أن يكونا تابعين لجامعات أجنبية عند الاقتضاء.

يعين الوزير أحد أعضاء اللجنة المشار إليها أعلاه بصفة رئيس.

الفصل 21 – تقع تسمية المساعدين بمقتضى قرار من الوزير.

الفصل 22 – عند نهاية السنتين من التربص المنصوص عليهما بالفقرة الثانية من الفصل 34 من هذا الأمر تعين اللجنة العلمية القارة مدرسين اثنين في الاختصاص لهما على الأقل رتبة أستاذ محاضر لإعداد تقرير يقيم التربص الذي قام به المدرس المعني بالأمر. ويرخص للمدرسين اتخاذ كل التراتيب التي من شأنها تسهيل القيام بمأموريتهما بما في ذلك تنظيم زيارة بيداغوجية. وفي صورة تمديد التربص وفقا للفقرة الثانية من الفصل 34 من هذا الأمر فإنه يقع القيام بتقييم ثان للتربص وفقا للإجراء المشار إليه أعلاه.

ويضاف التقرير المذكور آنفا إلى ملف ترسيم المعني بالأمر.

ولا تطبق التراتيب السابقة إلا على المساعدين المنتدبين وفق أحكام هذا الأمر.

القســم الثــاني – اللجــــان الاستشــاريــة ولجــــان الانتــداب

الفصل 23 – يقع تعيين اللجان الاستشارية ولجان الانتداب لمدة سنتين متتاليتين.

ولا سمح لأي مدرس عضو في إحدى اللجان الاستشارية أو لجان الانتداب أن يترأس لجنة استشارية أو لجنة انتداب لمدة تفوق سنتين متتاليتين.

كل عضو لم يحضر احد اجتماعات هذه اللجان يفقد عضويته في اللجنة الاستشارية ولجنة الانتداب التي ينسب إليها.

الفصل 24 – إذا لم يتم الانتخاب أو لم يتوفر عدد الترشحات أو حصل نقص به أو حدثت استقالة أو طعن بالقدح وقع قبولها أو في حالة عدم حضور احد فأكثر من الأعضاء مهما كان السبب فإن الوزير يوم بتسديد الشغور بالتعيين من بين المدرسين التونسيين أو التابعين لجامعات أجنبية.

الفصل 25 – ترسل قائمة أعضاء اللجان الاستشارية ولجان الانتداب إلى المترشحين المعنيين وتعلق في مقر الوزارة ثلاثين يوما على الأقل قبل فتح دورة الانتداب.

الفصل 26 – يمكن للمترشح عند اقتضاء الحل أن يقدم طلبا في قدح واحد أو أكثر من أعضاء اللجان وذلك في أجل لا يتجاوز الخمسة عشرة يوما من تاريخ تعليق القائمات.

وينبغي أن يوجه كل مطلب في القدح إلى الوزير مرفوقا بالمؤيدات اللازمة.

الفصل 27 – تأخذ اللجان الاستشارية ولجان الانتداب بعين الاعتبار عند تقديم ملفات الترشح مجموع نشاطات المترشحين وإنتاجهم العلمي كالمنشورات وأعمال البحث والمقالات والمذكرات والتقارير ووسائل البحث والدراسات والإفادات والمؤلفات والمحاضرات والدروس والتمارين ومخططات الدروس والدروس المنسوخة والبحوث ذات الموضع الواحد الخ… وكذلك تجاربهم البيداغوجية.

ولا ينبغي أن تكون الأشغال قد قدمت من قبل للحصول على رتبة أدنى من التي وقع الترشح لها.

ويمكن للمترشح كذلك أن يوجه لرئيس اللجنة الاستشارية أو رئيس لجنة الانتداب تقريرا حول نشاطاته العلمية والبيداغوجية محررا من طرف شخصية علمية من اختياره ومن دون أعضاء اللجنة الاستشارية أو لجنة الانتداب المعنية بالأمر.

تعين اللجنة الاستشارية أو لجنة الانتداب من بين أعضائها مقررين مكلف كل منهما بإعداد تقرير حول نشاطات المترشح وأشغاله.

تبدي اللجنة الاستشارية أو لجنة الانتداب ملاحظاتها حول ملف المترشح بعد المداولة في خصوص هذه التقارير.

الفصل 28 – يقع استدعاء كل مترشح إلى جلسة علنية للمناقشة لمناقشة تدوم حوالي أربعين دقيقة وذلك بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجهة من طرف لجنة الانتداب إلى العنوان المبين على مطلب ترشحه قبل انعقاد هذه الجلسة بخمسة عشرة (15) يوما على الأقل.

وتدور هذه المناقشة حول أشغال المترشح أو مادة تخصصه عند الاقتضاء.

وفي نهاية هذه الجلسة تبدي اللجنة ملاحظاتها في خصوص حصة المناقشة التي أجرتها مع المترشح .

وأثناء المداولات النهائية تعتمد اللجنة لقبول المترشحين الأشغال والدراسات والدروس من جهة والمناقشة مع اللجنة في الجلسة العلنية من جهة أخرى.

الفصل 29 – ينبغي على المترشحين إلى مختلف رتب التعليم العال بان يجتازوا الاختبارات ويناقشوا أشغالهم في اليوم والساعة والمكان المحدد من طرف اللجان، وعند المخالفة يتعرضون إلى الطرد من دورة الانتداب.

الفصل 30 – تقترح لجان الانتداب على الوزير قائمة المترشحين الناجحين باعتبار عدد الخطط المزمع تسديدها والمقرر من طرف الوزير.

ويمكن للمترشحين غير المقبولين عند نهاية كل الدورة تنظم لانتداب أساتذة محاضرين وأساتذة مساعدين ومساعدين الحصول على مقابلة مع اللجنة حسب رزنامة يعدها رئيس اللجنة المعني بالأمر.

وتعلم اللجنة أثناء هذه المقابلة المترشحين بالأسباب العلمية والبيداغوجية التي عللت قرارها.

القســم الثــالث – أحكــــام مشتركــة

الفصل 31 – بالنسبة لكل دورة انتداب يعلن عن عدد الخطط المزمع تسديدها المقرر من طرف الوزير حسب الرتب والمواد والمعاهد وذلك قبل شهر على الأقل من تاريخ فتح هذه الدورة.

ويضبط نفس الفرار عدد الخطط المخصصة للمترشحين الداخليين المشار إليهم بالفقرة الأولى من الفصل 9 والفقرة الأولى من الفصل 16 وكذلك عدد الخطط المخصصة للمترشحين الخارجيين المشار إليهم بالفقرة الثانية من الفصل 9 وبالفقرة الثانية من الفصل 16 المشار إليه أعلاه.

الفصل 32 – يمكن إلحاق الأعوان التابعين للتعليم العالي بالبحث العلمي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك لتكليفهم بمهام مماثلة ويستمرون على التدرج في سلم رتبهم الأصلية.

الفصل 33 – يمكن الترخيص لأساتذة التعليم العالي، الأساتذة المحاضرين، والأساتذة المساعدين بعد كل فترة سنتين بالتغيب مدة شهر ونصف للدراسة مع المحافظة على كمل المرتب الذي يخصم منه المعاش، ويمكن ضم فترات عطلة الدراسة إلى بعضها ورفعها إلى مدة أقصاها تسعة (9) أشهر في نهاية ست سنوات من النشاط، وتمنح عطلة الدراسة بقرار من الوزير باقتراح من العميد أو مدير المعهد المعني بعد أخذ رأي اللجنة العلمية القارة للمعهد.

الفصل 34 –

1) باستثناء أساتذة التعليم العلي، فإن المترشحين المترسمين في رتبة تعليمية والمعنيين في رتبة أعلى خاضعة لتراتيب هذا الأمر مطالبون بقضاء فترة تربص تدوم سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وبانتهائها يتم بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة إما ترسيمهم في رتبتهم الجديدة أو إرجاعهم إلى رتبهم السابقة واعتبارهم بالنسبة إلى الترقية كأنهم لم يغادروها.

ومن ناحية المرتب يقع ترتيبهم في درجة تشتمل على رقم قياسي يفوق مباشرة الرقم القياسي الذي كانوا يتمتعون به في رتبتهم السابقة ويحتفظون بالأقدمية التي تحصلوا عليها في رتبتهم القديمة إذا كانت الفائدة المترتبة عن تسميتهم دون الفائدة التي يكونون قد تحصلوا عليها بالترقية في سلم درجات رتبهم الأصلية.

2) إن المترشحين غير المترسمين في رتبة تعليمية والمنتدبين في رتبة من الرتب الخاضعة لتراتيب هذا الأمر مطالبون بقضاء تربص مدته سنتان يمكن تمديده بسنة وبانتهائها يتم بعد أخ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة المعنية بالأمر إما ترسيمهم برتبهم أو فصلهم.

الفصل 35 – بالنسبة إلى مجموع الأعوان الخاضعين لتراتيب هذا الأمر فإن معدل المدة اللازمة للارتقاء إلى الدرجة العليا سنتان وثلاثة أشهر ويمكن التخفيض أو الترفيع في هذه المدة إلى ستة أشهر بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتناصفة.

القســم الــرابع – أحكــــام خــاصة

الفصل 36 – يمكن لمعاهد التعليم العالي والبحث دعوة موظفين خاضعين لقوانين أساسية خاصة غير القوانين الأساسية المتعلقة بالتعليم العالي.

يستمر هؤلاء الموظفون على التدرج في سلم رتبهم الأصلية.

الفصل 37 – خلافا للتراتيب الخاصة بالتوقيت المضبوطة أعلاه فإن التوقيت الأسبوعي للتعليم والعمل المطالب به رجال التعليم الخاضعون لهذا الأمر والمعينون بمعاهد العليم العالي التي تقوم بتكوين الإطارات الفنية يحدد بمقتضاها النظام الداخلي الخاص بتلك المعاهد.

وبالإضافة إلى ذلك ينبغي على رجال التعليم المشار إليهم في هذا الأمر القيام بساعات تدريس إضافية عند الضرورة في المعاهد التابعين لها مع اعتبار المقتضيات البيداغوجية والعلمية لهذه المعاهد.

الفصل 38 – يمكن لوزير التعليم العالي والبحث العلمي باقتراح من وزير الدفاع الوطني انتداب رجال التعليم المتوفرة فيهم الشروط المضبوطة بهذا الأمر وإلحاقهم لدى وزارة الدفاع الوطني ليوضعوا على ذمة المؤسسات التعليمية العسكرية العليا وذلك طبقا للشروط المضبوطة بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968.

الفصل 38 (مكرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 1345 لسنة 1984 المؤرخ في 12 نوفمبر 1984 – خرقا لأحكام الفصل 20 من هذا الأمر يدمج في رتبة مساعد ويقع ترسيمهم فيها ابتداء من نشر هذا الأمر (أمر عدد 1345 لسنة 1984) المساعدون من الصنف الثاني ورؤساء الأشغال من الصنف الثاني والمكلفون بالبحوث من الصنف الثاني والملحقون بالبحوث من الصنف الثاني المباشرون عند صدور هذا الأمر (أمر عدد 1345 لسنة 1984).

الفصل 39 – ينطبق هذا الأمر على رجال التعليم الجامعي لكليات الصيدلة غير الخاضعين للأمر عدد 1264 لسنة 1980 المؤرخ في 30 سبتمبر 1980، والمتعلق بضبط القانون الأساسي للصيادلة الاستشفائين الجامعيين كما ينطبق على رجال التعليم التابعين للمعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالفصول عدد 40 و41 و42 و43 و44 الموالية.

المــدرســـون الجــامعيــون التــابعـــون للكليــات الصيدلـــة

الفصل 40 – ينتدب الأساتذة المحاضرون المبرزون في الصيدلة عن طريق المناظرة من بين المترشحين المتحصلين على الدكتوراه الدولة في الصيدلة أو على شهادات معترف بمعادلتها لها والذين يثبتون أن لهم بحوثا، وإنتاجا علميا منشورا بصفة منتظمة مع تجربة بيداغوجية عند الاقتضاء.

تحتوي المناظرة على حصة نقاش حول أشغال المترشح وعلى درس يدوم خمس وخمسين دقيقة بعد تحضير يدوم أربع ساعات في قاعة مخصصة لذلك وعلى اختبار تطبيقي يقع ضبطه وتنظيمه من طرف اللجنة التي تتكون من ثلاثة أو خمسة أساتذة للتعليم العالي يمكن أن يكونوا تابعين لكليات الصيدلة التونسية أو الأجنبية أو لكليات أخرى.

تضبط تراتيب تنظيم وفتح المناظرة وكذلك تكوين اللجنة وتعيين أعضائها بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

تقترح اللجنة المشار إليها أعلاه على الوزير بعد المداولة قائمة المترشحين لرتبة أستاذ محاضر مبرز بناء على عدد الخطط المزمع تسديدها المقرر من طرف الوزير.

الفصل 41 – يمكن لأساتذة التعليم العالي في الصيدلة وللأساتذة المحاضرين المبرزين في الصيدلة القيام بعمليات الخبرة وذلك بطلب أو تسخير من سلطة عمومية.

رجــال التعليــم التــابعــون للمعهــد التكنــولوجي للفنــون والهنــدسـة المعمــاريــة والتعميــر

الفصل 42 – يشتمل إطار رجال التابعين للمعهد التكنولوجي للفنون والهندسة المعمارية والتعمير على:

– أعوان قارين ينتمون إلى الرتب التعليمية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

– أعوان منتدبين لوقت جزئي.

يمنع الأعوان المدرسون القارون من ممارسة أي نشاط آخر بمقابل وعند المخالفة يفقدون صفتهم كمدرسين.

الفصل 43 – ينتدب رجال التعليم العاملون وقتا جزئيا بطريقة التعاقد من بين المهندسين المعماريين المختصين في التعمير والفنون التشكيلية والحاملين لنفس الشهادات المطلوبة لانتداب رجال التعليم القارين المشار إليهم في هذا الأمر.

الفصل 44 – تضبط جراية وتوقيت العمل وحقوق وواجبات الأعوان المشار إليهم بالفصل 43 من هذا الأمر بمقتضى عقد.

ولضبط جراية المدرسين المشار إليهم بالفصل 43 من هذا الأمر يقع اعتبار شهائدهم وتجاربهم وكفاءاتهم المهنية.

القســم الخــامس – أحكــــام انتقــاليــة

الفصل 45 – يوقف الانتداب في رتبة مساعد منتدب ابتداء من غرة فيفري 1983.

الفصل 46 – بصفة انتقالية وإلى غاية مدة انتدابهم يبقى المساعدون المنتدبون المباشرون في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ خاضعين لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 454 لسنة 1973 المؤرخ في 27 سبتمبر 1973 والمنقح بالأمر عدد 773 لسنة 1982 المؤرخ في 5 ماي 1982.

القســم الســادس – أحكــــام نهــائيــة

الفصل 47 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 454 لسنة 1973 المؤرخ في 27 سبتمبر 1973 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته.

الفصل 48 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من غرة فيفري 1983 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

قصـر قرطــاج، 14 سبتمبر 1982.

صنف النص:أمر
عدد النص:1269
تاريخ النص:1982-09-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:1982-09-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1947 - 1952

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.