احدث القوانين

>

قرار مؤرخ في 4 أفريل 1958 يضمن تنقيح القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1956 القاضي بضبط إعادة الترتيب القياسي المنطبق على بعض أصناف من موظفي إدارة الأمن الوطني

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1958-04-04
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:1958-04-11

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.