احدث القوانين

>

ب. مشمــولات وزارة المــاليــة

قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 نوفمبر 1977 يتعلق بالترفيع في التقديرات المقابيض و المصاريف المتعلقة بالحساب الخاص بالخزينة المسمى ( حساب الوقاية المدنية )

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:1977-11-22
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:1977-12-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3381 - 3381

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.