احدث القوانين

>

أمر عدد 295 لسنة 1976 مؤرخ في 29 مارس 1976 يتعلّق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة العامّة للأمن الوطني و إدارة الحرس الوطني

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعه على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 343 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بتنظيم وزارة الداخلية وخاصة على الفصلين 13 و14 منه.

وعلى الأمر عدد 364 لسنة 1971 المؤرخ في 9 أكتوبر 1971 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارات المركزية وكيفية تأجيرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 154 لسنة 1972 المؤرخ في 2 ماي 1972.

وباقتراح من وزير الداخلية.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يقع إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة العامة للأمن الوطني وإدارة الحرس الوطني المنصوص عليها بالفصلين 13 و 14 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 343 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 حسب الشروط الآتية:

الخطة الوظيفية

شروط الإسناد

المتفقد لمصالح الأمن ………………………

مدير……………………………….

المتفقد لمصالح الحرس الوطني…………….

كاهية مدير ……………………

رئيس مصلحة………………….

– محافظ عام له سبع سنوات أقدمية منذ تسميته بصفة محافظ أعلى.

– كاهية مدير باشر هذه المهام مدة ثلاث سنوات بالإدارة العامة للأمن الوطني

– محافظ أعلى أو رائد الحرس الوطني أو رتبة معادلة لهيئة أعوان الزي للشرطة له تسع سنوات أقدمية منذ تسميته بصفة محافظ شرطة أو ملازم أول للحرس الوطني أو رتبة معادلة لهيئة أعوان الزي للشرطة.

– رئيس مصلحة باشر هذه المهام لمدة أربع سنوات على الأقل بالإدارة العامة للأمن الوطني أو بإدارة الحرس الوطني.

– محافظ شرطة أو ملازم أول للحرس الوطني أو رتبة معادلة له لهيئة أعوان الزي للشرطة له خمس سنوات أقدمية في هذه الرتبة.

الفصل 2 – وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 مارس 1976.

صنف النص:أمر
عدد النص:295
تاريخ النص:1976-03-29
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:23
تاريخ الرائد الرسمي:1976-03-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:769 - 770

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.