احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

قرار مؤرخ في 20 جوان 2006 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية لوزارة الدفاع الوطني

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 83 لسنة 1988 المؤرخ في 11 جويلية 1988 المتعلق بإحداث المركز الوطني للاستشعار عن بعد،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 وخاصة الفصل 5 (جديد) منه،

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة إلى الوثائق الإدارية،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 2241 لسنة 1998 المؤرخ في 16 نوفمبر 1998 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للاستشعار عن بعد،

وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 7 جوان 2006 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني للاستشعار عن بعد.

قــرّر مــا يلــي :

الفصل الأول – تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية للمركز الوطني للاستشعار عن بعد والتي تحتوي على مائتين وتسع وثلاثين (239) قاعدة حفظ وردت في مائة (100) صفحة.

الفصل 2 – جميع المصالح المعنية للمركز الوطني للاستشعار عن بعد مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 – المدير العام للمركز الوطني للاستشعار عن بعد مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 جوان 2006.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2006-06-20
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2006-06-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1719 - 1719

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.