احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 1 لسنة 2023 مؤرّخ في 4 جانفي 2023 يتعلّق بتنقيح القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرّخ في 9 جوان 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء

 

 

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 22 لسنة 2022 المؤرّخ في 21 أفريل 2022، وخاصّة الفقرتان 9 و10 من الفصل 3 والفصل 19 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وتمّمته، وآخرها المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرّخ في 15 سبتمبر 2022،

وعلى القرار عدد 9 لسنة 2014 المؤرّخ في 9 جوان 2014 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اعتماد الملاحظين المحليين والأجانب للانتخابات والاستفتاء، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 2 لسنة 2017 المؤرّخ في 10 أفريل2017،

وبعد التداول قرر ما يلي:

فصل وحيد – تُلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 من القرار عدد 9 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وتُعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) – يتمّ قبول مطالب الاعتماد في الآجال التي تحدّدها الهيئة في كلّ انتخابات أو استفتاء.

يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبالموقع الإلكتروني للهيئة ويُنفّذ حالا.

تونس في 4 جانفي 2023.

 

صنف النص:قرار
عدد النص:01
تاريخ النص:2023-01-04
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:02
تاريخ الرائد الرسمي:2023-01-06

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.