احدث القوانين

>

الجزء XII - التعـاون الدولي في قطـاعي الأمـن والدفاع

مرسوم عدد 62 لسنة 2022 مؤرّخ في 27 سبتمبر 2022 يتعلّق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول مونتريال الموقع في 4 أفريل 2014 المتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات

 

إن رئيس الجمهوريّة،

بعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصّه:

الفصل الأوّل – تتمّ الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول[1] مونتريال الملحق بهذا المرسوم والموقع في 4 أفريل 2014 والمتعلق بتعديل الاتفاقية الدولية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة بطوكيو في 14 سبتمبر 1963.

الفصل 2 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 27 سبتمبر 2022.
 

[1] محتوى البروتوكول غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:62
تاريخ النص:2022-09-27
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:108
تاريخ الرائد الرسمي:2022-09-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2719 - 2719

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.