من رئيسة الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الرولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العموميةورؤساء الجماعات الفعلية
الموضوع: حول الالتزام بمد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالوثائق المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتراخيص الإشغال الوقتي
المراجع :
وبعد، نظرا لما تكتسيه مشاريع الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أهمية باعتبارها أحد أهم آليات تمويل المشاريع الاستثمارية خارج إطار ميزانية الدولة فقد نص الفصل 46 من على وجوب إرفاق مشاريع قانون المالية بتقرير حول المشاريع الاستثمارية المنجزة في إطار عقود شراكة مع القطاع الخاص أو في إطار عقد لزمة، كما نص الأمر الحكومي عدد 316 لسنة 2020 المتعلق بضبط شروط وإجراءات منح اللزمات ومتابعتها، المذكور أعلاه، على ضرورة أن يحيل صاحب اللزمة سنويا، تقريرا حول تنفيذ اللزمة إلى مانح اللزمة، وأن يوجه هذا الأخير التقرير المذكور إلى الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
ونظرا لما تمت ملاحظته من عدم استجابة العديد من مانحي اللزمات للالتزام المتعلق بوجوب موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالتقارير السنوية المذكورة، وعدم التقيد بمقتضیات منشور عدد 10 بتاريخ 10 أفريل 2019 المتعلق بالنظام المعلوماتي لمتابعة المشاريع في إطار عقود لزمات وعقود شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص الذي تم فيه التأكيد خاصة على ضرورة مد الهيئة بجملة من المعطيات المتعلقة بعقود اللزمات وعقود الشراكة وتراخيص الإشغال الوقتي التي من شأنها تطوير النظام المعلوماتي للهيئة ودعم الالتزام بمعايير المساءلة والشفافية المضمنة بالتشريع الجاري به العمل، فإنه يتجه تذكير السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الجماعات المحلية، أنه يتعين عليهم مد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، في أجل موفي مارس من كل سنة، بالمعطيات المحينة التالية:
وتجدر الإشارة إلى أنه، وبصفة استثنائية بالنسبة لسنة 2022، فقد تم تأجيل الأجل المذكور أعلاه إلى غاية تاريخ 15 أوت 2022. وفي هذا السياق، يتعين موافاة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص بالمعطيات المطلوبة في نسخة ورقية أو رقمية عبر البريد الإلكترونيcontact@igppp.tn في أقرب الآجال.
ونظرا لأهمية الموضوع، فإنه يتعين على السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ورؤساء الجماعات المحلية أن يعملوا على تنفيذ ما جاء بأحكام هذا المنشور بكامل العناية.
Texte disponible uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.