احدث القوانين

>

ب. مهــام رئيس الحكومة

أمر رئاسي عدد 316 لسنة 2022 مؤرّخ في 8 أفريل 2022 يتعلّق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لإنجاز مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

 

 

إنّ رئيس الجمهورية،

باقتراح من رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصول 12 و14 و15 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى القانــون عدد 25 لسنة 2020 المؤرخ في 28 ماي 2020 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 30 جانفي 2020 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلّق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2018 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الاتفاقية الإطارية المتعلقة بمشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها المبرمة بتونس بتاريخ 31 مارس 2022،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى رأي وزيرة المالية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث برئاسة الحكومة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير دور الخدمات وتعميمها.

الفصل 2 – تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بالإشراف على تركيز دور الخدمات وتطوير أدائها والتصرف فيها ومتابعة وتقييم نشاطها إلى حين إحداث هيكل قار، وتقوم في هذا الإطار بما يلي:

  • تنفيذ توجهات وقرارات لجنة القيادة العليا للمشروع،
  • إعداد الاستراتيجيات وخطط العمل السنوية وضبط الأهداف ومؤشرات الأداء ذات الصلة،
  • إعداد الدراسات الفنية للمشروع،
  • إطلاق مبادرات تتعلق بتبسيط الخدمات المسداة بدور الخدمات وإعادة هندسة إجراءاتها،
  • إعداد الملفات ومشاريع النصوص الترتيبية والقانونية المتعلّقة بدور الخدمات لعرضها على أنظار الحكومة وتجسيم قراراتها والقيام بالاستشارات اللازمة للغرض،
  • تكريس أحكام الاتفاقية الإطارية للمشروع الممضاة بتاريخ 31 مارس 2022 ومتابعة تنفيذها،
  • الإشراف على عمل شبكة “المنسقين الجهويين” والهياكل المشاركة في المشروع وجميع الأطراف المتدخلة فيه على المستويات المركزية والجهوية والمحلية في مختلف المسائل المتعلقة بإحداث دور الخدمات وتطوير أدائها ومتابعة نشاطها وإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات التي تواجهها،
  • ضبط خطة سنوية لتوفير الموارد البشرية لفائدة دور الخدمات بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للانتدابات المحدثة للغرض،
  • تنفيذ ومتابعة برامج التعاون الدولي المتعلقة بمشروع دور الخدمات والعمل على تدعيم الشراكات على الصعيدين الوطني والدولي وفرص الدعم الفني لفائدة المشروع،
  • الإشراف على تركيز نظام الجودة بدور الخدمات،
  • إحداث شبكة للتجديد الإداري في إطار مشروع دور الخدمات،
  • تطوير حلول معلوماتية لفائدة المشروع بالتنسيق مع اللجنة المعلوماتية،
  • العمل على توسيع قائمة الخدمات المسداة من قبل الهياكل المشاركة وفقا للحاجيات والأولويات،
  • إعداد التقارير التأليفية الشهرية والسنوية للمشروع ومسك قاعدة بيانات ولوحة قيادة حول نشاط دور الخدمات وأدائها واقتراح الحلول الممكنة لتجاوز الإشكاليات المرصودة،
  • ضبط برنامج التكوين السنوي لفائدة أعوان دور الخدمات وتنفيذه بالتنسيق مع الهياكل المختصة،
  • صياغة خطط اتصالية وتنفيذ حملات ترويجية للمشروع والإشراف على تنفيذها.

الفصل 3 – تحدد مدة إنجاز المشروع بثلاث (3) سنوات بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.

وتتوزع المهام الخصوصية للوحدة المرتبطة بمراحل الإنجاز الثلاث، علاوة على المهام العامة المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الرئاسي، كما يلي:

  • المرحلة الأولى (السنة الأولى): تتولى الوحدة خلالها أساسا إنجاز ما يلي:
  • متابعة النشاط اليومي في دور الخدمات المحدثة بالتنسيق مع جميع الأطراف المتدخلة على المستويات المركزية والجهوية والمحلية،
  • الإشراف على تنفيذ برنامج إحداث دور الخدمات بعنوان السنة الأولى بما في ذلك الدفعة الأولى من دور الخدمات الرقمية والتجربة النموذجية لـ “دور الخدمات بالبلديات”،
  • صياغة استراتيجية المشروع على المدى المتوسط والبعيد بما في ذلك خطة التحول الرقمي،
  • بلورة التصورات والتصاميم الفنية النهائية المتعلقة بمختلف أصناف دور الخدمات،
  • استكمال الدراسة المتعلقة بإرساء إطار مؤسساتي دائم لدور الخدمات ومتطلبات تركيزه بهدف عرضه على أنظار الحكومة للمصادقة وصياغة مشروع إطار ترتيبي في الغرض،
  • إنجاز المرحلة الأولى من الدراسات والاستشارات الفنية المعمقة المتعلقة بتركيز هيكل قار يتم إحداثه وتكليفه بالإشراف الدّائم على مشروع دور الخدمات بما في ذلك الجوانب التنظيمية والمالية واللوجستية وذلك طبقا لأحكام النص الترتيبي المشار إليه بالمطّة السابقة،
  • المشاركة في إعداد كراسات الشروط المتعلقة بالشراءات وصياغة العناصر المرجعية لاختيار الخبراء ومكاتب الدراسات في إطار تنفيذ برنامج الحوكمة الالكترونية لدعم التحول الرقمي للخدمات الإدارية لفائدة دور الخدمات الرقمية،
  • صياغة الاتفاقيات الخصوصية وتعميمها على جميع دور الخدمات بمختلف أصنافها،
  • استكمال تأهيل 14 دار خدمات بهدف حصولها على علامة الجودة “مرحبا”،
  • التصرف في قاعدة البيانات والخارطة الرقمية لدور الخدمات،
  • تنفيذ التوجه المتعلق بتحويل جميع مكاتب البريد المتنقل إلى دور خدمات متنقلة،
  • إنجاز المرحلة الأولى من المنصة الرقمية لإسداء الخدمات في إطار المشروع والعمل على تنفيذه،
  • إنجاز الدراسة التقييمية السنوية للمشروع،
  • إعداد برنامج إحداث دور الخدمات بعنوان السنة الثانية لنشاط الوحدة،
  • إنجاز دراسة فنية حول اعتماد نموذج اقتصادي للمشروع لضمان ديمومته،
  • تدعيم مشاركة الجماعات المحلية وتطوير آليات التنسيق على المستويين الجهوي والمحلي.
  • المرحلة الثانية (السنة الثانية): تتولى الوحدة خلالها أساسا إنجاز ما يلي:
  • تنفيذ برنامج إحداث دور الخدمات للسنة الثانية بما في ذلك الدفعة الثانية من دور الخدمات الرقمية ودور الخدمات بالبلديات،
  • إنجاز المرحلة الثانية من الدراسات والاستشارات الفنية المعمقة المتعلقة بتركيز هيكل قار يتم إحداثه وتكليفه بالإشراف على مشروع دور الخدمات،
  • الشروع في تطبيق خطة عمل التحول الرقمي للمشروع،
  • الانطلاق في تعميم تركيز منظومة التصرف الإلكتروني في المراسلات بدور الخدمات،
  • الشروع في تحويل عدد من دور الخدمات متعددة الشبابيك إلى دور خدمات رقمية،
  • إرساء منصة للتواصل والعمل المشترك بين جميع الأطراف المتدخلة في دور الخدمات،
  • تأهيل ما لا يقل عن 20 دار خدمات للحصول على علامة الجودة “مرحبا”،
  • تحيين إستراتيجية المشروع على المدى المتوسط والبعيد،
  • إنجاز الدراسة التقييمية السنوية للمشروع،
  • إعداد برنامج إحداث دور الخدمات بعنوان السنة الثالثة لنشاط الوحدة.
  • المرحلة الثالثة (السنة الثالثة): تتولى الوحدة خلالها أساسا إنجاز ما يلي:
  • تنفيذ برنامج إحداث دور الخدمات للسنة الثالثة بما في ذلك الدفعة الثالثة من دور الخدمات الرقمية ودور الخدمات بالبلديات،
  • مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي للمشروع،
  • تعميم علامة الجودة “مرحبا” على جميع فضاءات دور الخدمات،
  • إعداد دراسة جدوى حول إحداث “دور خدمات للمؤسسات”،
  • إعداد برنامج إحداث دور الخدمات بعنوان السنة الموالية لانتهاء نشاط الوحدة،
  • تركيز الهيكل الدائم الذي سيكلف بالإشراف على دور الخدمات الإدارية،
  • تحيين استراتيجية المشروع على المدى المتوسط والبعيد،
  • إنجاز الدراسة التقييمية السنوية للمشروع،
  • إعداد تقرير نهائي لعمل الوحدة يتضمن ملخصا لإنجازاتها ومقترحات وتوصيات لتطوير المشروع.

الفصل 4 – يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف طبقا للمقاييس الأساسية التالية:

  • بلوغ الأهداف ومستويات المؤشرات السنوية للمشروع،
  • احترام آجال تنفيذ المشروع،
  • نجاعة التدخل لتذليل الصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع،
  • حسن استعمال الموارد الموضوعة على ذمة المشروع.

الفصل 5 تشتمل الوحدة على الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
  • إطاران (2) بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • إطاران (2) بخطة وامتيازات كاهية مدير،
  • ثلاثة إطارات (3) بخطة وامتيازات رئيس مصلحة.

الفصل 6 – تحدث برئاسة الحكومة لجنة يرأسها ممثل عن رئيس الحكومة تتولى النظر في كل المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرّف حسب الأهداف وتقييمها. ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل شهر على الأقل، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاءها. ويمكن لرئيسها دعوة أي شخص يرى في مساهمته فائدة لحضور أشغالها برأي استشاري. وتتّخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتسند كتابة اللجنة إلى الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.

الفصل 7 – يرفع ممثل رئيس الحكومة تقريرا سنويا لرئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف وذلك طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 أفريل 2022.

 

 

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:316
تاريخ النص:2022-04-08
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:41
تاريخ الرائد الرسمي:2022-04-14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.