احدث القوانين

>

ج. هياكل وهيئات تابعة لرئاسة الحكومة

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 21 مارس 2022 يتعلق بضبط مشمولات مجلس أخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية وتركيبته وطرق سيره

 

 

إن رئيسة الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008،

وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 763 لسنة 2008 المؤرخ في 24 مارس 2008 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،

وعلى الأمر عدد 1683 لسنة 2012 المؤرخ في 22 أوت 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك مراقبة المصاريف العمومية برئاسة الحكومة كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 612 لسنة 2019 المؤرخ في 1 جويلية 2019، وخاصة الفصل 57 منه،

وعلى الأمر عدد 2878 لسنة 2012 المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 المتعلق بمراقبة المصاريف العمومية،

وعلى الأمر عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المتعلق بالمصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

قررت ما يلي:

الباب الأول – مشمولات مجلس أخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية

الفصل الأول – يكلف مجلس أخلاقيات المهنة المحدث بالهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، المشار إليه فيما يلي ” بــ “المجلس”، بــالنظر في حسن تطبيق واحترام مقتضيات مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية. ويتولى خاصة القيام بالمهام التالية:

  • إعداد مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية،
  • توعية مراقبي المصاريف العمومية بأهمية مبادئ النزاهة والاستقلالية والموضوعية والحياد، وتجنب تضارب المصالح والمحافظة على السر المهني واعتماد مقاربة بناءة وناجعة في التعامل مع المتصرفين العموميين عند ممارستهم لمهامهم الرقابية،
  • اتخاذ كافة التدابير لضمان احترام الأعوان لمقتضيات مدونة أخلاقيات وسلوك مراقب المصاريف العمومية،
  • دراسة الوضعيات المتعلقة بمراقبي المصاريف العمومية بخصوص إمكانية وجودهم في حالة تضارب مصالح أو استغلال نفوذ للحصول على منافع شخصية، أو قبولهم لهدايا ، أو كل شبهة فساد أو تقصيرهم في الالتزام ببذل العناية المحمول عليهم، وذلك وفقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،
  • النظر في الإشكالات المتعلقة بالتواصل والسلوك والأخلاقيات سواء بين أعوان مراقبة المصاريف العمومية فيما بينهم أو مع المتصرفين العموميين أثناء ممارسة مهامهم الرقابية، واقتراح الحلول الملائمة،
  • تقديم اقتراحات في إسناد المكافآت والجوائز المنصوص عليها بالنصوص القانونية الجاري بها العمل بهدف تحفيز أعوان وإطارات سلك مراقبي المصاريف العمومية.

الفصل 2 – تتم المصادقة على مدونة سلوك وأخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية المشار إليها بالمطة الأولى من الفصل الأول من هذا القرار، بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 3 – يبدي المجلس رأيه في المسائل المعروضة عليه في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ التعهد بالموضوع.

الفصل 4 – يمكن للمجلس بمناسبة نظره في الملفات المعروضة عليه التثبت من صحة وجود شبهة ارتكاب تجاوزات بعد اتخاذ الإجراءات المستوجبة والتنسيق مع الهياكل المعنية.

ويمكن للمجلس اقتراح الإيقاف المؤقت عن ممارسة العمل بالنسبة لمراقب المصاريف المخل، أو سحب صفته كرئيس مكتب، أو نقلته عند الاقتضاء من مكتبه إلى مكتب آخر، كلما ثبت لديه مسّ بأخلاقيات المهنة ومخالفة لمدونة السلوك.

إذا تبيّن للمجلس وجود خطأ تأديبي تتم إحالة الملف إلى السلطة التي يرجع لها حق التأديب قصد القيام بالإجراءات التأديبية اللازمة.

الفصل 5 – يعد المجلس تقارير دورية وتقريرا سنويا عاما يضمّن به نتائج أعماله.

الباب الثاني – تركيبة مجلس أخلاقيات المهنة لمراقبي المصاريف العمومية وطرق سيره

الفصل 6 – يتركب مجلس أخلاقيات المهنة من:

  • رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أو من ينوبه: رئيس،
  • ممثل عن قسم الرقابة المركزية: عضو،
  • ممثل عن قسم الرقابة الجهوية: عضو،
  • ممثل عن وحدة الشؤون العامة: عضو.

الفصل 7 – يتم تعيين أعضاء المجلس المشار إليهم بالفصل 6 بقرار من رئيس الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يمكن أن يستدعي رئيس المجلس كل شخص يرى فائدة في حضوره.

الفصل 8 – يكلف رئيس الهيئة إطارا من بين إطارات الهيئة بالكتابة القارة للمجلس ويقوم بإعداد جدول أعماله ومتابعة مخرجاته.

الفصل 9 – يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.

يبدي المجلس رأيه بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

وفي صورة التغيب بالنسبة للاجتماع الأول فإن المجلس يعقد اجتماعا ثانيا بعد أسبوع من الاجتماع الأول وتكون مداولاته قانونية بحضور أغلبية الأعضاء.

الفصل 10 – يلتزم أعضاء المجلس بالحفاظ على سرية المداولات والملفات والمعلومات التي يطلعون عليها بصفتهم أعضاء في المجلس حتّى بعد انتهاء مدة عضويتهم.

الفصل 11 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 مارس 2022.

 

الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2022-03-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.