احدث القوانين

>

أ. القضــاء الجزائــي

مرســـوم عدد 10 لسنة 2022 مؤرّخ في 10 فيفري 2022 يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد

 

 

إنّ رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول – ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد حرّرت في شأنه، قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، شهادة في عدم الخلاص أو محضر احتجاج في عدم الدفع بمقر المصرف، وقام قبل يوم 31 ديسمبر 2022 بما يلي:

  1. توفير الرصيد بالمصرف المسحوب عليه على ذمة المستفيد أو تأمينه على ذمة هذا الأخير بالخزينة العامة للبلاد التونسية والإدلاء بما يفيد إعلامه بذلك أو ما يفيد خلاص كامل مبلغ الشيك بكتب ثابت التاريخ أو بحجة رسمية.
  2. دفع مصاريف الإعلام للمصرف المسحوب عليه أو مصاريف الاحتجاج المحرّر بمقر المصرف والإعلام به للمستفيد أو تأمينها بالخزينة العامة للبلاد التونسية.

الفصل 2 – ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر ضده حكم من أجل إصدار شيك دون رصيد قبل تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقـام بتطبيق مقتضيات الفقرتين 1 و2 من الفصل الأول من هذا المـرسوم وذلـك قبـل يـوم 31 ديسمبر 2022.

ولا يمس هذا العفو بحقوق الغير وخاصة بحقوق القائم بالحق الشخصي.

ولا يشمل العفو المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.

الفصل 3 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 10 فيفري 2022.

صنف النص:مرسوم
عدد النص:10
تاريخ النص:2022-02-10
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2022-02-13

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.