إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصلين 77 و80 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المتعلق بإعلان منطقة حدودية عازلة، وعلى جميع النصوص المتعلقة بالتمديد في إعلانها وآخرها الأمر الرئاسي عدد 73 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أوت 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 69 لسنة 2021 المؤرخ في 26 جويلية 2021 المتعلق بإعفاء رئيس الحكومة وأعضاء بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول – يمدّد إعلان منطقة حدودية عازلة لسنة إضافيّة ابتداء من 29 أوت 2021 ويتواصل العمل بأحكام القرار الجمهوري عدد 230 لسنة 2013 المؤرخ في 29 أوت 2013 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أوت 2021.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77 et 80,
Vu l'arrêté Républicain n° 2013-230 du 29 août 2013, portant proclamation d'une zone frontalière tampon, ensemble les textes prorogeant sa proclamation dont le dernier en date le décret Présidentiel n° 2020-73 du 5 août 2020,
Vu le décret présidentiel n° 2021-69 du 26 juillet 2021, portant cessation de fonctions du Chef du Gouvernement et de membres du Gouvernement.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier – La proclamation d'une zone frontalière tampon est prorogée d’une année supplémentaire, et ce, à compter du 29 août 2021. Les dispositions de l’arrêté Républicain n° 2013-230 du 29 août 2013 susvisé, continuent à être appliquées.
Art. 2 – Le présent décret présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.
Tunis, le 18 août 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.