معروض على استشارة العموم إلى غاية 15 جويلية 2021.
الباب الأول – أحكام عامة
الفصل الأول – يهدف هذا القانون إلى دفع وتسهيل إعادة استعمال المعلومات العمومية بما يمكّن بالخصوص من تحقيق الغايات التالية:
الفصل 2: ينطبق هذا القانون على الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
كما يمكن لأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما والمنظمات والجمعيات وكل هيكل آخر ينتفع بتمويل عمومي اعتماد القواعد الواردة بهذا القانون فيما يتعلق بإعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها.
الفصل 3 – يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
الباب الثاني – في الالتزامات المحمولة على الهياكل العمومية
الفصل 4: يتعين على الهياكل العمومية المعنية تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من إعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها دون قيود تتعلق بحقوق المؤلف، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بقواعد البيانات.
وتتم إعادة الاستعمال من خلال اقتباس واستنساخ ومشاركة المعلومات العمومية، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الترتيبية ذات العلاقة.
الفصل 5: تضع الهياكل العمومية المعنية المعلومات التي بحوزتها على ذمة العموم بواسطة النشر بمبادرة منها وكذلك بمقتضى مطلب في إعادة الاستعمال يتم تقديمه ومعالجته والرد عليه وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.
وفي كلا الحالتين توضع المعلومات على ذمة العموم في صيغة قابلة للقراءة بواسطة الآلة وصيغة مفتوحة مع إرفاق هذه المعلومات بالبيانات الوصفية الخاصة بها وبالترخيص المناسب.
الفصل 6 – يتم ضبط التراخيص الممكن اعتمادها من قبل الهياكل العمومية المعنية والإجراءات الإضافية المنطبقة على إعادة استعمال المعلومات التي يتم إنتاجها بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 7 – تحرص الهياكل العمومية المعنية، قدر الإمكان، أن ترجع لها ملكية البرامج المعلوماتية المنجزة لفائدتها، وذلك حتى تكون المعلومات التي وقع تنظيمها بواسطة تلك البرامج قابلة لإعادة الاستعمال.
كما يتعين الحرص أيضا على امتلاك كل الوثائق التابعة للبرامج المعلوماتية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 8 – تبذل الهياكل العمومية المعنية كل المجهودات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية من إعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها بصورة فعلية.
الفصل 9 – يتعين على الهياكل العمومية المعنية رصد الاعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بإعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها، مع توفير التكوين اللازم لأعوانها في هذا المجال.
الباب الثالث – في مبدأ المنافسة الحرة
الفصل 01: يمنع على الهياكل العمومية المعنية إبرام إتفاقات تمنح حقا استئثاريا في إعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها إلا إذا كان منح هذا الحق ضروريا لتقديم خدمات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة.
الفصل 11: يتعين اعتماد الشفافية إزاء الاتفاقات التي تمنح حقا إستئثاريا في إعادة استعمال المعلومات العمومية وذلك من خلال نشر هذه الإتفاقات على موقع واب الهيكل العمومي المعني.
الفصل 12: يتولى الهيكل العمومي المانح للحق الاستئثاري مراجعة الاتفاقات المبرمة في الغرض بصورة دورية، وذلك مرة كل سنتين بغرض التثبت من مدى تواصل دواعي منح هذا الحق من عدمه.
الفصل 13: في صورة انتفاء دواعي منح الحق الاستئثاري يتولى الهيكل العمومي المعني وضع حد للاتفاق المبرم في الغرض.
الباب الرابع – في مطالب إعادة استعمال المعلومات العمومية
الفصل 14: يتم تقديم مطالب إعادة استعمال المعلومات العمومية ومعالجتها والرد عليها وفقا للإجراءات المعتمدة في مادة النفاذ إلى المعلومة مع مراعاة الخصوصيات الواردة بهذا الباب.
الفصل 15: يمكن تقديم مطلب موحّد للنفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية، كما يمكن تقديم مطلب إعادة استعمال المعلومات العمومية بصورة منفصلة.
الفصل 16: يتضمن مطلب إعادة استعمال المعلومات العمومية، حصرا، التنصيصات الوجوبية التالية:
الفصل 17: يمكن أن يتعلق مطلب إعادة الاستعمال بمقتطفات من المعلومات التي بحوزة الهيكل المعني، شريطة توفر المعدات اللازمة التي تمكّن من إنجاز هذه العملية.
الفصل 18: يتعين على الهيكل العمومي المعني الرد على مطلب إعادة الاستعمال في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ التوصل بالمطلب مع إمكانية إضافة عشرة (10) أيام لهذا الأجل إذا تعلق الأمر بإعادة استعمال عدد كبير من المعلومات أو بمعالجة مطلب ذو صبغة معقدة.
الفصل 19: في صورة رفض مطلب إعادة الاستعمال، فيتعين أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعللا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه.
أما إذا كان الرفض مؤسّسا على ملكية الغير لحقوق الملكية الفكرية للمعلومات، فيتعين إضافة للبيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تحديد هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي مالك هذه الحقوق، وإذا لم يكن معلوما تحديد هوية الشخص الذي تحصّل منه الهيكل المعني على المعلومات.
الفصل 20: يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، يعتبر أن الهيكل العمومي المعني أخلّ تجاهه بالقواعد الواردة بهذا الباب، أن يتظلّم لدى رئيس الهيكل العمومي المعني أو أن يرفع دعوى في الغرض لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالقسم الثاني من الباب السادس من هذا القانون، ويتم الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية.
تنطبق على الطعون المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل نفس القواعد والإجراءات والآجال المعمول بها في مادة النفاذ إلى المعلومة.
الباب الخامس – في حدود إعادة استعمال المعلومات العمومية
الفصل 21 – لا يعتبر تبادل المعلومات بين الهياكل العمومية في إطار ممارسة نشاطها إعادة استعمال للمعلومات العمومية.
الفصل 22 – لا يمكن اعتماد طريقة الاقتباس في إعادة استعمال المعلومات العمومية التي بحكم طبيعتها لا تتلاءم مع اعتماد هذه الطريقة.
تنحصر المعلومات التي لا يمكن اقتباسها في محاضر الجلسات الرسمية والسياسات والبلاغات الحكومية المعتمدة بصورة رسمية والوثائق ذات الصبغة القانونية على غرار النصوص التشريعية والترتيبية والآراء والأحكام القضائية.
يمكن فقط إعادة استعمال المعلومات العمومية المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل من خلال طريقة الاستنساخ أو المشاركة.
الفصل 23 – يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:
الباب السادس – في مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة وهيئة النفاذ إلى المعلومة في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية
القسم الأول – في مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة
الفصل 24 – تسند إلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة المشار إليه بالباب السادس من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المهام التالية في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية:
الفصل 25 – في صورة إحداث لجان استشارية في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة صلب الهياكل العمومية المعنية، فإنه يمكن للمكلف بالنفاذ إلى المعلومة استشارة هذه اللجان في خصوص جميع المسائل المتعلقة بإعادة استعمال المعلومات العمومية.
الفصل 26 – بغاية تسهيل مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية، فإنه يتعين على رؤساء المصالح الإدارية بالهياكل العمومية المعنية تقديم المساعدة اللازمة له وتمكينه من الإمكانيات الضرورية والممكنة في هذا المجال.
القسم الثاني – في مهام هيئة النفاذ إلى المعلومة
الفصل 27 – تسند إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالباب السابع من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المهام التالية في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية:
الفصل 28 – يتعين على رؤساء الهياكل العمومية المعنية تقديم كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مهامها في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية.
الباب السابع – في العقوبات
الفصل 29 – يعاقب بخطية من خمسمائة (500) دينار إلى خمسة آلاف (5000) دينار كل من يتعمد تعطيل إعادة استعمال المعلومات العمومية بالهياكل العمومية المعنية.
الباب الثامن – أحكام ختامية
الفصل 30 – هذا القانون حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويتم خلال هذا الأجل سن الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 31 – ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
معروض على استشارة العموم إلى غاية 15 جويلية 2021.
الباب الأول - أحكام عامة
الفصل الأول - يهدف هذا القانون إلى دفع وتسهيل إعادة استعمال المعلومات العمومية بما يمكّن بالخصوص من تحقيق الغايات التالية:
الفصل 2: ينطبق هذا القانون على الهياكل العمومية المشار إليها بالفصل 2 من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.
كما يمكن لأشخاص القانون الخاص التي تسيّر مرفقا عاما والمنظمات والجمعيات وكل هيكل آخر ينتفع بتمويل عمومي اعتماد القواعد الواردة بهذا القانون فيما يتعلق بإعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها.
الفصل 3 - يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:
الباب الثاني - في الالتزامات المحمولة على الهياكل العمومية
الفصل 4: يتعين على الهياكل العمومية المعنية تمكين كل شخص طبيعي أو معنوي من إعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها دون قيود تتعلق بحقوق المؤلف، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بقواعد البيانات.
وتتم إعادة الاستعمال من خلال اقتباس واستنساخ ومشاركة المعلومات العمومية، وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص الترتيبية ذات العلاقة.
الفصل 5: تضع الهياكل العمومية المعنية المعلومات التي بحوزتها على ذمة العموم بواسطة النشر بمبادرة منها وكذلك بمقتضى مطلب في إعادة الاستعمال يتم تقديمه ومعالجته والرد عليه وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.
وفي كلا الحالتين توضع المعلومات على ذمة العموم في صيغة قابلة للقراءة بواسطة الآلة وصيغة مفتوحة مع إرفاق هذه المعلومات بالبيانات الوصفية الخاصة بها وبالترخيص المناسب.
الفصل 6 - يتم ضبط التراخيص الممكن اعتمادها من قبل الهياكل العمومية المعنية والإجراءات الإضافية المنطبقة على إعادة استعمال المعلومات التي يتم إنتاجها بعد دخول هذا القانون حيز النفاذ بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 7 - تحرص الهياكل العمومية المعنية، قدر الإمكان، أن ترجع لها ملكية البرامج المعلوماتية المنجزة لفائدتها، وذلك حتى تكون المعلومات التي وقع تنظيمها بواسطة تلك البرامج قابلة لإعادة الاستعمال.
كما يتعين الحرص أيضا على امتلاك كل الوثائق التابعة للبرامج المعلوماتية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 8 - تبذل الهياكل العمومية المعنية كل المجهودات اللازمة لتمكين الأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية من إعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها بصورة فعلية.
الفصل 9 - يتعين على الهياكل العمومية المعنية رصد الاعتمادات اللازمة للبرامج والأنشطة المتعلقة بإعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها، مع توفير التكوين اللازم لأعوانها في هذا المجال.
الباب الثالث - في مبدأ المنافسة الحرة
الفصل 01: يمنع على الهياكل العمومية المعنية إبرام إتفاقات تمنح حقا استئثاريا في إعادة استعمال المعلومات التي بحوزتها إلا إذا كان منح هذا الحق ضروريا لتقديم خدمات ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة.
الفصل 11: يتعين اعتماد الشفافية إزاء الاتفاقات التي تمنح حقا إستئثاريا في إعادة استعمال المعلومات العمومية وذلك من خلال نشر هذه الإتفاقات على موقع واب الهيكل العمومي المعني.
الفصل 12: يتولى الهيكل العمومي المانح للحق الاستئثاري مراجعة الاتفاقات المبرمة في الغرض بصورة دورية، وذلك مرة كل سنتين بغرض التثبت من مدى تواصل دواعي منح هذا الحق من عدمه.
الفصل 13: في صورة انتفاء دواعي منح الحق الاستئثاري يتولى الهيكل العمومي المعني وضع حد للاتفاق المبرم في الغرض.
الباب الرابع - في مطالب إعادة استعمال المعلومات العمومية
الفصل 14: يتم تقديم مطالب إعادة استعمال المعلومات العمومية ومعالجتها والرد عليها وفقا للإجراءات المعتمدة في مادة النفاذ إلى المعلومة مع مراعاة الخصوصيات الواردة بهذا الباب.
الفصل 15: يمكن تقديم مطلب موحّد للنفاذ إلى المعلومة وإعادة استعمال المعلومات العمومية، كما يمكن تقديم مطلب إعادة استعمال المعلومات العمومية بصورة منفصلة.
الفصل 16: يتضمن مطلب إعادة استعمال المعلومات العمومية، حصرا، التنصيصات الوجوبية التالية:
الفصل 17: يمكن أن يتعلق مطلب إعادة الاستعمال بمقتطفات من المعلومات التي بحوزة الهيكل المعني، شريطة توفر المعدات اللازمة التي تمكّن من إنجاز هذه العملية.
الفصل 18: يتعين على الهيكل العمومي المعني الرد على مطلب إعادة الاستعمال في أجل أقصاه عشرون (20) يوما من تاريخ التوصل بالمطلب مع إمكانية إضافة عشرة (10) أيام لهذا الأجل إذا تعلق الأمر بإعادة استعمال عدد كبير من المعلومات أو بمعالجة مطلب ذو صبغة معقدة.
الفصل 19: في صورة رفض مطلب إعادة الاستعمال، فيتعين أن يكون قرار الرفض كتابيا ومعللا مع التنصيص على آجال وطرق الطعن والهياكل المختصة بالنظر فيه.
أما إذا كان الرفض مؤسّسا على ملكية الغير لحقوق الملكية الفكرية للمعلومات، فيتعين إضافة للبيانات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تحديد هوية الشخص الطبيعي أو المعنوي مالك هذه الحقوق، وإذا لم يكن معلوما تحديد هوية الشخص الذي تحصّل منه الهيكل المعني على المعلومات.
الفصل 20: يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي، يعتبر أن الهيكل العمومي المعني أخلّ تجاهه بالقواعد الواردة بهذا الباب، أن يتظلّم لدى رئيس الهيكل العمومي المعني أو أن يرفع دعوى في الغرض لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالقسم الثاني من الباب السادس من هذا القانون، ويتم الطعن في قرار هيئة النفاذ إلى المعلومة استئنافيا أمام المحكمة الإدارية.
تنطبق على الطعون المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل نفس القواعد والإجراءات والآجال المعمول بها في مادة النفاذ إلى المعلومة.
الباب الخامس - في حدود إعادة استعمال المعلومات العمومية
الفصل 21 - لا يعتبر تبادل المعلومات بين الهياكل العمومية في إطار ممارسة نشاطها إعادة استعمال للمعلومات العمومية.
الفصل 22 - لا يمكن اعتماد طريقة الاقتباس في إعادة استعمال المعلومات العمومية التي بحكم طبيعتها لا تتلاءم مع اعتماد هذه الطريقة.
تنحصر المعلومات التي لا يمكن اقتباسها في محاضر الجلسات الرسمية والسياسات والبلاغات الحكومية المعتمدة بصورة رسمية والوثائق ذات الصبغة القانونية على غرار النصوص التشريعية والترتيبية والآراء والأحكام القضائية.
يمكن فقط إعادة استعمال المعلومات العمومية المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل من خلال طريقة الاستنساخ أو المشاركة.
الفصل 23 - يستثنى من مجال تطبيق هذا القانون:
الباب السادس - في مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة وهيئة النفاذ إلى المعلومة في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية
القسم الأول - في مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة
الفصل 24 - تسند إلى المكلف بالنفاذ إلى المعلومة المشار إليه بالباب السادس من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المهام التالية في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية:
الفصل 25 - في صورة إحداث لجان استشارية في مجال الحق في النفاذ إلى المعلومة صلب الهياكل العمومية المعنية، فإنه يمكن للمكلف بالنفاذ إلى المعلومة استشارة هذه اللجان في خصوص جميع المسائل المتعلقة بإعادة استعمال المعلومات العمومية.
الفصل 26 - بغاية تسهيل مهام المكلف بالنفاذ إلى المعلومة في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية، فإنه يتعين على رؤساء المصالح الإدارية بالهياكل العمومية المعنية تقديم المساعدة اللازمة له وتمكينه من الإمكانيات الضرورية والممكنة في هذا المجال.
القسم الثاني - في مهام هيئة النفاذ إلى المعلومة
الفصل 27 - تسند إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة المشار إليها بالباب السابع من القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، المهام التالية في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية:
الفصل 28 - يتعين على رؤساء الهياكل العمومية المعنية تقديم كافة التسهيلات الممكنة والضرورية لهيئة النفاذ إلى المعلومة لممارسة مهامها في مجال إعادة استعمال المعلومات العمومية.
الباب السابع - في العقوبات
الفصل 29 - يعاقب بخطية من خمسمائة (500) دينار إلى خمسة آلاف (5000) دينار كل من يتعمد تعطيل إعادة استعمال المعلومات العمومية بالهياكل العمومية المعنية.
الباب الثامن - أحكام ختامية
الفصل 30 - هذا القانون حيز النفاذ بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ويتم خلال هذا الأجل سن الأمر الحكومي المشار إليه بالفصل 6 من هذا القانون.
الفصل 31 - ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.