احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2021 مؤرخ في 11 ماي 2021 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين “بي ان بي باريبا فورتيس” و “بي ان بي باريبا” لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،

وعلى القانون عدد 24 لسنة 2021 المؤرخ في 11 ماي 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين “بي ان بي باريبا فورتيس” و”بي ان بي باريبا” لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني،

وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين “بي ان بي باريبا فورتيس” و”بي ان بي باريبا” لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تتمّ المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 22 فيفري 2021 بين الجمهورية التونسية والبنكين “بي ان بي باريبا فورتيس” و”بي ان بي باريبا” لتمويل اقتناء شاحنات عسكرية لفائدة وزارة الدفاع الوطني.

الفصـل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2021.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:42
تاريخ النص:2021-05-11
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:42
تاريخ الرائد الرسمي:2021-05-18

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.