الفصل الأول – تنقيح الفصل 5 بإضافة فقرة للفصل 53 من المجلة الجزائية – يُمنع التخفيف في جرائم السرقات باستعمال السلاح وفقا للفصل 53 من المجلة الجزائية
الفصل 2 – تنقيح الفصل 259 في فقراته التالية – يُعاقب بالسجن بقيّة العمر مُرتكب السرقة الواقعة مع توفّر الأمور الخمسة الآتية:
تعديل أوّلا:
استعمال السلاح الذي يُؤدي للقتل أو العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه.
تعديل ثالثا:
وقوعها نهارا أو ليلا.
تعديل رابعا:
من فرد أو عدّة أفراد
تعديل خامسا:
حمل المجرم أو المجرمين أو واحد من المجموعة سلاحا ظاهرا أو خفيا.
الفصل 3 – تنقيح الفصل 260 – يُعاقب بالسجن مدّة عشرين سنة مُرتكب السرقة باستعمال أحد الأمرين الأولين المُقرّرة بالفصل 259.
أو الحامل أو الحاملين للسلاح ظاهرا أو خفيا.
الفصل 4 – تنقيح الفصل 261 – يُعاقب بالسجن مدّة خمسة عشر عاما مُرتكب السرقة الواقعة بتوافر الأمور الثلاثة الأخيرة من الفصل 25.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.