احدث القوانين

>

أ. الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021 يتعلق بتسمية رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

بمقتضى أمر رئاسي عدد 30 لسنة 2021 مؤرخ في 31 مارس 2021

يسمى السيد توفيق شرف الدين رئيسا للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ابتداء من 1 أفريل 2021.

تسند إلى المعني بالأمر المنح والامتيازات المخولة لوزير والمنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 12 فيفري 1992 والفقرة الأولى من الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 30 ماي 2000.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:31
تاريخ النص:2021-03-31
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2021-04-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:771 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.