احدث القوانين

>

أ. البلديــات

قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 5 لسنة 2021 مؤرّخ في 23 مارس 2021 يتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائيّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة السرس لسنة 2021

إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الدستور، وخاصّة الفصول 34 و126 و133 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته، وخاصّةً الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 17 لسنة 2021 المؤرّخ في 25 فيفري 2021 المتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة السرس لسنة 2021،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1033 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بضبط عدد أعضاء المجالس البلدية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1041 لسنة 2017 المؤرّخ في 19 سبتمبر 2017 المتعلّق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات البلدية،

وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،

وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 المتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،

وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،

وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 المتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2017 المؤرّخ في 20 جويلية 2017 المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات البلدية والجهوية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 1 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،

وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 المتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،

وعلى القرار عدد 10 لسنة 2020 المؤرّخ في 18 جوان 2020 المتعلّق بضبط تراتيب اعتماد الحضور عن بُعد لأعضاء مجلس الهيئة،

وعلى القرار عدد 29 لسنة 2020 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2020 المتعلّق بروزنامة الانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة السرس لسنة 2021،

وعلى القرار عدد 1 لسنة 2021 المؤرّخ في 13 جانفي 2021 المتعلّق بتعليق تنفيذ الروزنامة الانتخابيّة للانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة السرس لسنة 2021،

وعلى القرار عدد 2 لسنة 2021 المؤرّخ في 19 فيفري 2021 المتعلّق باستئناف تنفيذ روزنامة الانتخابات البلديّة الجزئيّة في بلديّة السرس لسنة 2021،

وعلى محضر مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2021،

وعلى محضر المكتب المركزي المتعلّق بجمع النتائج والقرارات التصحيحية الصادرة عنه،

وبعد التثبّت من احترام أحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة طبق الفصل 143 (جديد) من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء،

وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 16 مارس 2021 المتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للانتخابات البلدية الجزئيّة في بلديّة السرس لسنة 2021.

يُصدر القرار الآتي نصّه:

الفصل الأول – آلت عمليّات الاقتراع والفرز وجمع النتائج بالدائرة الانتخابية السرس إلى النتائج النهائيّة التالية:

  • عدد الناخبين المرسّمين بالدائرة الانتخابية: 11651 ناخبا،
  • عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت: 1217 ناخبا،
  • عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ القائمات: 1150 صوتا،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة: 47 ورقة،
  • عدد أوراق التصويت البيضاء: 20 ورقة،
  • الحاصل الانتخابي: 63.88.
  • عدد الأصوات المصرّح بها لكلّ قائمة مترشّحة:

اسم القائمة المترشحة

عدد الأصوات المُصرّح بها

النسبة الماوية من عدد الأصوات المصرح بها

بلسان القلم

بالأرقام

قائمة الغصن الأخضر

ثلاثمائة وعشرون صوتا

320

27.83,%

قائمة حزب حركة الشعب

أربعمائة وخمسة وسبعون صوتا

475

% 41.30

قائمة حزب حركة النهضة

ثلاثمائة وخمسة وخمسون صوتا

355

%30.87

الفصل 2 – تبعا للمعطيات المذكورة أعلاه، فازت بالمقاعد المخصّصة للدائرة الانتخابية السرس وعددها 18 مقعدا القائمات التالية:

قائمة حزب حركة الشعب تحصّلت على سبعة (7) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

  1. عامر الجويني،
  2. مفيدة حسني،
  3. محمد الطيب الكلاعي،
  4. شيماء حرباوي
  5. ياسين الخماسي،
  6. إيمان الجبالي،
  7. ذمعز حرباوي.

قائمة حزب حركة النهضة تحصّلت على ستّة (6) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

  1. أحمد حرباوي،
  2. سندس نصري،
  3. عادل نور،
  4. ضحى العبيدي،
  5. توفيق طاهري،
  6. ياسمينة الحناشي.

قائمة الغصن الأخضر تحصّلت على خمسة (5) مقاعد أُسندت إلى أعضاء القائمة الآتي ذكرهم:

  1. فيصل مسعي،
  2. سنية معموري،
  3. محمد الطرابلسي،
  4. شادية رزقي،
  5. الهادي دربالي.

الفصل 3 – يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.

تونس في 23 مارس 2021.

صنف النص:قرار
عدد النص:05
تاريخ النص:2021-03-23
الوزارة / الهيكل:الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:2021-03-30
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:776 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.