الفصل الأول – تنقيح الفصل 8 – تُحدث بأوامر دوائر قضائية متخصصة بالنظر في ملفات العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية المُنتصبة بمقرات محاكم الاستئناف من قضاة، يقع اختيارهم من بين من لم يُشاركوا في محاكمات ذات صبغة سياسية، ويتم تكوينهم تكوينا خصوصيا في مجال العدالة الانتقالية.
وتحدث بمحاكم الاستئناف دوائر قضائية متخصصة تنظر في استئناف الأحكام الابتدائية التي تُصدرها الدوائر الابتدائية المذكورة أعلاه تتكوّن من قضاة تنطبق عليهم نفس المعايير المذكورة بالفقرة المُتقدّمة.
تتعهّد الدوائر القضائية بالنظر في القضايا المُتعلّقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على معنى الاتفاقيات الدولية المُصادق عليها وعلى معنى أحكام هذا القانون، ومن هذه الانتهاكات خاصة:
الفصل 2 – تنقيح الفصل 70 – تتولى الحكومة خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل عن الهيئة إعداد خطة وبرامج عمل لتنفيذ التوصيات والمُقترحات التي قدمتها الهيئة وتقدم الخطة والبرنامج إلى المجلس المُكلّف بالتشريع لمناقشتها.
ويتولى المجلس مراقبة مدى تنفيذ الحكومة للخطة وبرنامج العمل من خلال إحداث لجنة برلمانية خاصة للغرض تستعين بالجمعيات ذات الصلة من أجل تفعيل توصيات ومقترحات الهيئة.
يُنشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويُنفّذ كقانون من قوانين الدولة.
La traduction sera disponible pour bientôt.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.