احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمر رئاسي عدد 68 لسنة 2020 مؤرخ في 15 جويلية 2020 يتعلق بقبول استقالة رئيس الحكومة

إن رئيس الجمهورية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 98 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى استقالة رئيس الحكومة المقدمة بتاريخ 15 جويلية 2020،

يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:

الفصل الأول – تقبل استقالة السيد إلياس الفخفاخ، رئيس الحكومة، ابتداء من 15 جويلية 2020.

الفصل 2 – تواصل الحكومة تصريف الأعمال إلى غاية تولي حكومة جديدة مهامها.

الفصـل 3 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إمضائه.

تونس في 15 جويلية 2020.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:68
تاريخ النص:2020-07-15
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2020-07-16
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1523 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.