احدث القوانين

>

3. التعــاون الدولـي العسكــري

أمر حكومي عدد 373 لسنة 2020 مؤرخ في 23 جوان 2020 يتعلق بإبرام اتفاق تعاون عسكري مالي وبرتوكول تنفيذي يتعلق بالمساعدة المالية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية

نص اتفاق التعاون غير منشور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اتفاق التعاون العسكري المالي والبرتوكول التنفيذي المتعلق بالمساعدة المالية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الموقعين بأنقرة في 22 نوفمبر 2019.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يتم إبرام اتفاق التعاون العسكري المالي والبرتوكول التنفيذي المتعلق بالمساعدة المالية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية التركية، الملحقين بهذا الأمر الحكومي، الموقعين بأنقرة في 22 نوفمبر 2019.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 جوان 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:373
تاريخ النص:2020-06-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون الخارجية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.