نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 24 سبتمبر 1885 المتعلق بالملك العمومي وعلى الأمر المؤرخ في 18 اكتوبر 1996 المتعلق بالملك العسكري والاشغال المشتركة والمرافق العسكرية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 64 لسنة 1969 المؤرخ في 31 ديسمبر 1969 المتعلق بقانون المالية للتصرف 1970،
وعلى الأمر عدد 401 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بتسمية اعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزيري الدفاع الوطني والاشغال العمومية،
اصدرنا أمرنا هذا بما آتي:
الفصل الأول – تلحق مصلحة المنارات والعلامات البحرية التابعة لوزارة الأشغال العمومية بوزارة الدفاع الوطني.
الفصل 2 – تلحق الاعتمادات الخاصة بهذه المصلحة والمنصوص عليها في الباب الرابع عشر من ميزانية الدولة بالجزء الثاني من الباب الثالث من الميزانية الذكورة.
الفصل 3 – وزيرا الدفاع الوطني والاشغال العمومية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الامر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 مارس 1970
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu le décret du 24 septembre 1886 sur le domaine public;
Vu le décret du 18 octobre 1906, relatif au domaine militaire, aux travaux mixtes et aux servitudes militaires, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété;
Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970;
Vu le décret n° 69-401 du 7 novembre 1969, portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l'avis des Ministres de la Défense Nationale et des Travaux Publics;
Décrétons :
Article premier - Le Service des Phares et Balises relevant du Ministère des Travaux Publics est rattaché au Ministère de la Défense Nationale.
Art. 2 - Les crédits afférents à ce service et inscrits au chapitre XIV du Budget de l'Etat seront rattachés au chapitre III, section 2 du même Budget.
Art. 3 - Les Ministres de la Défense Nationale et des Travaux Publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Fait à Tunis, le 23 mars 1970.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.