احدث القوانين

>

- صيغ وإجراءات النفاذ إلى المعلومة

أمر حكومي عدد 354 لسنة 2020 مؤرخ في 6 جوان 2020 يتعلق بضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة،

وعلى القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1965 المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 المتعلق بقانون المالية لسنة 1966 وخاصة الفصل 26 منه المتعلق بإحداث المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بنشر النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبنفاذها،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،

وعلى القانون عدد 5 لسنة 2004 المؤرخ في 3 فيفري 2004 المتعلق بالسلامة المعلوماتية،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المتعلق بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبتحديد تاريخ نفاذ النصوص القانونية، وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 1685 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وأساليب تسيير المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3050 لسنة 2006 المؤرخ في 20 نوفمبر 2006،

وعلى الأمر عدد 2197 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وتمثيل المساهمين العموميين في هيئات تصرفها وتسييرها وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 510 لسنة 2016 المؤرخ في 13 أفريل 2016،

وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،

وعلى الأمر عدد 2265 لسنة 2004 المؤرخ في 27 سبتمبر 2004 المتعلق بضبط قائمة المؤسّسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والتي تعتبر منشآت عمومية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2560 لسنة 2007 المؤرخ في 23 أكتوبر 2007،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 3170 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأوّل يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تنظيم نشر وحفظ النصوص القانونية في شكلها الالكتروني وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 1 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أفريل 2020 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تسهر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية على نشر النصوص القانونية بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية على موقعها الالكتروني “www.iort.gov.tn” وذلك باعتماد منظومتها المعلوماتية المؤمنة. وللغرض تتولى المطبعة الرسمية:

  • . التنسيق مع الهياكل المكلّفة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالسلامة المعلوماتية بهدف تدقيق نظمها المعلوماتية والتثبت من سلامتها وصيانتها واتخاذ الاحتياطات اللازمة الكفيلة بتأمينها وتدعيم سلامتها وفقا لأحدث التكنولوجيات المتاحة.
  • . التنسيق مع الهياكل المكلّفة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل بالمصادقة الالكترونية لوضع الطرق والحلول التقنية اللازمة لضمان موثوقية النصوص التي يتم إصدارها بالنشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
  • . وضع نظم المراقبة التقنية والتجهيزات الضرورية لضمان سلامة مقراتها ونظمها المعلوماتية وخاصة المقرات والنظم المخصصة لإعداد وإصدار النشرية الالكترونية للرائد الرسمي وتأمين النفاذ إليها واستغلالها من قبل أعوانها المؤهلين للأغراض المشار إليها دون سواهم.
  • اتخاذ الاحتياطات التقنية اللازمة لمنع إدخال أي تعديل مهما كان نوعه على النشرية الالكترونية للرائد الرسمي بعد إصدارها.
  • وضع وتشغيل وتطوير التجهيزات الفنية اللازمة لضمان نفاذ العموم للنشرية الالكترونية للرائد الرسمي وتحميل النصوص الواردة بها.

الفصل 3 – تصدر النشرية الالكترونية للرائد الرسمي للجمهورية التونسية يومي الثلاثاء والجمعة من كل أسبوع، كما يمكن أن تصدر في غير اليومين المذكورين كلما اقتضت الحاجة ذلك.

الفصل 4 – تحمل النشرية الالكترونية للرائد الرسمي التاريخ الذي يوافق تاريخ نشرها بالموقع الإلكتروني للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية.

الفصل 5 – مع مراعاة الأحكام القانونية التي تقتضي خلاف ذلك، تتم برمجة نشر النصوص القانونية بالنشرية الالكترونية من قبل مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة، التي تتولى المصادقة على مشروع النشرية الإلكترونية في صيغتها النهائية والإذن بإصدارها.

يتم بمقتضى اتفاقية تبرم بين مصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة والمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، ضبط المسائل المتعلقة بمراحل إعداد وإصدار النشرية الالكترونية للرائد الرسمي.

الفصل 6 – تتم إحالة النصوص القانونية من قبل الوزارات والهياكل الصادرة عنها تلك النصوص عبر منظومة التراسل الالكتروني أو باستعمال تكنولوجيات المعلومات والاتصال المتاحة.

وتكون الإحالة وجوبا في صيغتين إحداهما ممسوحة ضوئيا تتعلق بالنص الأصلي الممضى والأخرى الكترونية قابلة للمعالجة. وتكون الإحالة مصحوبة وجوبا بالترجمة.

ويشرف على عملية الإحالة مخاطب وحيد يتم تكليفه بتأمين التنسيق بين الهيكل المعني ومصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة في الخصوص.

الفصل 7 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:354
تاريخ النص:2020-06-06
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2020-06-08

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.