إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول – يفوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي “أ1″ و”أ2” المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي المدني |
|||||
الخطة العقوبة
|
الإنذار |
التوبيخ |
الإيقاف البسيط |
النقلة الوجوبية |
|
المدير العام للأمن الوطني |
* |
* |
لمدة أقصاها 30 يوما |
* |
|
المديرون العامون بالأمن الوطني |
* |
* |
لمدة أقصاها 20 يوما |
|
|
المديرون |
* |
* |
لمدة أقصاها 15 أيام |
|
|
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج |
* |
* |
|
|
|
رؤساء الفرق ورؤساء المراكز |
* |
* |
|
|
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي النظامي |
|||||
الخطة العقوبة
|
الإنذار |
التوبيخ |
الإيقاف البسيط |
الإيقاف الشديد |
النقلة الوجوبية |
المدير العام للأمن الوطني |
* |
* |
لمدة أقصاها 30 يوما |
لمدة أقصاها 30 يوما |
* |
المديرون العامون بالأمن الوطني |
* |
* |
لمدة أقصاها 20 يوما |
لمدة أقصاها 20 يوما |
|
المديرون |
* |
* |
لمدة أقصاها 15 أيام |
لمدة أقصاها 15 أيام |
|
رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح |
* |
* |
لمدة أقصاها 10 أيام |
|
|
آمرو وحدات التدخل |
* |
* |
لمدة أقصاها 4 أيام |
|
|
رؤساء الفرق وآمرو السرايا ورؤساء المراكز |
* |
* |
|
|
|
الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2020.
إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،
وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،
وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 13 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جانفي 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 19 لسنـة 2020 المؤرخ في 27 فيفري 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي:
الفصل الأول - يفوض وزير الداخلية سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي "أ1" و"أ2" المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي المدني | |||||
الخطة العقوبة
| الإنذار | التوبيخ | الإيقاف البسيط | النقلة الوجوبية |
|
المدير العام للأمن الوطني | * | * | لمدة أقصاها 30 يوما | * |
|
المديرون العامون بالأمن الوطني | * | * | لمدة أقصاها 20 يوما |
|
|
المديرون | * | * | لمدة أقصاها 15 أيام |
|
|
رئيس إدارة فرعية أو رئيس منطقة أو آمر فوج | * | * |
|
|
|
رؤساء الفرق ورؤساء المراكز | * | * |
|
|
|
العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي النظامي | |||||
الخطة العقوبة
| الإنذار | التوبيخ | الإيقاف البسيط | الإيقاف الشديد | النقلة الوجوبية |
المدير العام للأمن الوطني | * | * | لمدة أقصاها 30 يوما | لمدة أقصاها 30 يوما | * |
المديرون العامون بالأمن الوطني | * | * | لمدة أقصاها 20 يوما | لمدة أقصاها 20 يوما |
|
المديرون | * | * | لمدة أقصاها 15 أيام | لمدة أقصاها 15 أيام |
|
رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح | * | * | لمدة أقصاها 10 أيام |
|
|
آمرو وحدات التدخل | * | * | لمدة أقصاها 4 أيام |
|
|
رؤساء الفرق وآمرو السرايا ورؤساء المراكز | * | * |
|
|
|
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2020.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.