احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

منشور عدد 6 يتاريخ 16 مارس 2020 حول تشديد إجراءات التوقي من إنتشار فيروس الكورونا المستجد

من وزير الشؤون المحلية إلى السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات

المرجع: المنشور عدد 4 بتاريخ 10 مارس 2020 والمنشور المشترك عدد 5 بتاريخ 13 مارس 2020.

وبعد، في إطار العمل على الرفع من مستوى الاجراءات العملية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتوحيدها وذلك تماشيا مع تطور تنفيذ الخطة الوطنية لمجابهة هذا الوباء بسبب ارتفاع عدد المصابين وتنامي خطورة الوضع.

وبهدف الترفيع في إجراءات التوقي لحماية المواطنين والأعوان البلديين، المرغوب الحرص على اتخاذ التدابير واصدار القرارات اللازمة المتعلقة بـ

  1. تكثيف الرقابة الاحترام التراتيب العامة المتخذة من خلال تعبئة فرق المراقبة المؤهلة لذلك (الأمن والحرس الوطني، الشرطة والحرس البلدي، الشرطة البيئية، الإدارات الجهوية للصحة، فرق المراقبة الاقتصادية.) بالتنسيق المكثف بين ورؤساء البلديات والولاة.
  2. إلزام المحلات المفتوحة للعموم (المقاهي والحانات والمطاعم ومحلات بيع المرطبات وغيرها.) بتقديم خدماتها في مواد ذات استعمال وحيد ودون إمكانية الاستهلاك على عين المكان مع التأكيد على ضرورة تفادي الاكتظاظ بتنظيم الوقوف على مسافة لا تقل عن المتر الواحد بين الحرفاء.
  3. غلق جميع الأسواق البلدية الأسبوعية والظرفية والأماكن الترفيهية (المنتزهات، والحدائق العمومية) والحمامات العمومية وقاعات الأفراح والملاعب والفضاءات الرياضية.
  4. الحد من كل مظاهر الاكتظاظ بالمحلات المفتوحة للعموم باتخاذ التدابير الوقائية الرامية للحد من عدد المتواجدين بهذه المحلات ومراعاة مسافة الفصل المستوجبة والمقدرة بواحد متر بين الحرفاء والإبقاء على طوابير الحرفاء في الانتظار خارج المحل.
  5. تشديد الرقابة لمنع جميع أشكال الإنتصاب الفوضوي (خاصة لبيع الملابس المستعملة ) والتصدي لكل المظاهر المخلة بالصحة العامة على غرار بيع الدواجن الحية وغيرها.
  6. إلزام أصحاب المحلات التجارية الكبرى بتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم بالدخول للفضاء التجاري دفعة واحدة بما يتناسب مع مساحة الفضاء بما لا يشكل مصدرا للاكتظاظ مع الحرص على توفير مواد تعقيم بكل المداخل.
  7. اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان عدم لمس الحرفاء للمواد الغذائية الحساسة على غرار الخبز وتوفير المستلزمات الوقائية القصوى للعملة.
  8. تعليق إسناد تراخيص الحفلات العمومية والخاصة والاقتصار بالنسبة لإبرام عقود الزواج بالبلدية على حضور الزوجين والأولياء والشاهدين مع المحافظة على مسافة الفصل بين الحضور.
  9. منع كل مظاهر الاكتظاظ عند إقامة مراسم الدفن مع المحافظة على مسافة الفصل. .
  10. إجبارية احترام مسافة الفصل المقدرة ب 1 متر على الاقل بين المواطنين في جميع الفضاءات المشتركة وبالفضاء الخارجي للإدارة البلدية وتكليف عون بلدي لتنسيق عملية تقديم الخدمات للموطنين والعمل قدر الإمكان على تركيز جهاز الاستشعار الحراري لقياس درجة الحرارة لكل الوافدين على البلدية لرصد الأشخاص الحاملين للفيروس.
  11. الاقتصار على تقديم الخدمات الإدارية الضرورية والمتأكدة والتي لا يمكن إرجاؤها .
  12. العمل على توفير مستلزمات النظافة والوقاية لجميع الأعوان بالبلديات وخاصة العملة المكلفين بجمع ونقل النفايات المنزلية والمشابهة من خلال توفير القفازات وأزياء العمل وإلزامهم بحملها مع تزويد الورشات والمستودعات بالوسائل الصحية (الماء، الصابون السائل المطهر ) حفاظا على الصحة العامة.
  13. التعقيم المستمر لفضاءات العمل (المكاتب الإدارية، المستودعات، الورشات، قاعات الجلسات)
  14. تكثيف عمليات التثقيف الصحي لكافة أعوان البلديات وخاصة المكلفين بالنظافة بالتنسيق مع المصالح الجهوية الراجعة بالنظر للإدارة العامة لتفقدية طب الشغل والسلامة المهنية بوزارة الشؤون الإجتماعية ومكونات المجتمع المدني وممثلي الإدارات الجهوية للصحة.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المرحلة تتطلب من كل الفاعلين على المستوى الوطني والجهوي والمحلي التكاتف حول المصلحة العليا للوطن وتجذير مقومات الوحدة الوطنية والنأي بالفضاء العام عن كل التجاذبات التي من شأنها أن تعمق الخلافات وتشتت الاهتمام بالقضايا الوطنية وعلى رأسها في الوقت الراهن الوضع الصحي العام بالبلاد.

وفي هذا الإطار فإن الدعوة موجهة لكل رؤساء المجالس البلدية المنتخبة ولكل أعضائها للتكاتف والتعاون وتحمل المسؤولية التاريخية للإسهام في المجهود الوطني لمقاومة تفشي هذا الوباء وتفادي كل ما من شأنه تغذية الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين مختلف مكونات المجالس البلدية مع التأكيد على ضرورة تسخير كل الجهود الممكنة لمجابهة هذا الوضع الاستثنائي بالتنسيق مع السلط الجهوية وفي تناغم تام مع ما يتم إقراره من إجراءات في المستوى الوطني.

واعتبارا لأهمية الموضوع فإني أهيب بكم للعمل على حسن تطبيق هذا المنشور، علما وأن مصالح وزارة الشؤون المحلية تبقى على ذمتكم للمساعدة مع الإشارة وأنه سيتم موافاتكم بدعائم تحسيسية للترفيع من يقظة المواطنين للحد من انتشار هذا الوباء.

صنف النص:منشور
عدد النص:06
تاريخ النص:2020-03-16
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.