احدث القوانين

>

3. توزيع الصلاحيات بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية

منشور عدد 7 بتاريخ 21 مارس 2020 حول التدابير العملية بالبلديات لتنفيذ الحجر الصحي العام

من وزير الشؤون المحلية إلى السيدات والسادة الولاة ورؤساء البلديات حول التدابير العملية بالبلديات لتنفيذ الحجر الصحي العام

وبعد، تبعا لقرار انطلاق العمل بالحجر الصحي العام على كامل تراب الجمهورية بداية من يوم الأحد 22 مارس 2020 من الساعة السادسة صباحا ويتواصل إلى غاية يوم 4 أفريل 2020، وبهدف توحيد الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل البلديات لتنفيذ هذا القرار على المستوى المحلي ضمانا لاستمرارية المرفق العام، يتعيّن على السيدات والسادة رؤساء البلديات العمل على ما يلي:

  • توفير الحد الأدنى من الخدمات البلدية والمتمثلة في تسجيل الولادات والوفيات وتراخيص الدفن ونقل الجثث وإعلام المتساكنين بذلك بكل الوسائل المتاحة.
  • تعقيم الفضاءات العمةمية والأنهج والساحات.
  • استمرارية عمل مصالح النظافة (الكنس ورفع النفايات وتجميعها ونقلها) بالنسق المعتاد باعتبارها قطاعا حساسا وحيويا يمس بالصحة العامة مع اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية صحة العاملين في هذا المجال وسلامتهم مع الحرص على تأمين جاهزية المعدات والآليات المستعملة في الغرض.
  • المساهمة مع مختلف السلط العمومية المركزية والجهوية في تركيز مخيمات وأماكن الحجر الصحي بالمعابر الحدودية ونقاط العبور على الوافدين بالبلاد

كما يتعين على السيدات والسادة رؤساء البلديات إحداث لجنة يقظة وإنصات لتقبل استفسارات وطلبات المواطنين والإجابة عليها وتنسيق التواصل مع منظمات المجتمع المدني وتوفير كل آليات التواصل المتاحة وبالخصوص:

  • خط أخضر للعموم،
  • وضع على ذمة العموم أرقام هاتف شخصية لعدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي وإطارات البلدية القادرين على توفير المعلومة المناسبة،
  • بريد الالكتروني،
  • أدوات التواصل التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي على غرار شبكة الفايسبوك.

ولتأمين الإحاطة والمساندة والتنسيق لفائدة البلديات، يمكن التواصل مع خلية الأزمة التي وضعتها الوزارة للغرض من خلال الاتصال المباشر مع المديرين العامين بالوزارة علاوة على البريذ الالكتروني بالوزارة (contact@minal.state.tn ) ومع المكلفين بدوائر الشؤون البلدية بكل ولاية على أرقامهم الشخصية وبريدهم الالكتروني بصفة متواصلة في كل الأوقات.

وسيتم إفادتكم في الإبان بكل آليات التواصل الأخرى التي سيتم وضعها للغرض.

واعتبارا لأهمية الموضوع فإني أهيب بكم للعمل على حسن تطبيق مقتضيات هذا المنشور بالتنسيق التام مع مصالح الوزارة والسادة الولاة.

صنف النص:منشور
عدد النص:07
تاريخ النص:2020-03-21
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.