احدث القوانين

>

ب. المعهد الأعلى للقضاء

أمر حكومي عدد 28 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جانفي 2020 يتعلق بضبط مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به

إنّ رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطّلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 19 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسّسات العمومية ذات الصبغة الإداريّة، وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تمّمته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 80 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بإحداث معهد أعلى للقضاء وبضبط مهمّته كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقّحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1072 لسنة 1989 المؤرخ في 31 جويلية 1989 المتعلق بضبط تراتيب امتحانات الملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء،

وعلى الأمر عدد 1220 لسنة 1993 المؤرخ في 7 جوان 1993 المتعلق بتنظيم التكوين المستمر لفائدة موظّفي وعملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 299 لسنة 1995 المؤرخ في 20 فيفري 1995،

وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للإنتداب في القطاع العمومي،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3609 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإداريّة،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأوّل – يضبط هذا الأمر الحكومي مشمولات المعهد الأعلى للقضاء ونظام الدراسة والتكوين به.

الفصل 2 – يكلّف المعهد الأعلى للقضاء بـ:

أوّلا : التكوين الأساسي لـ:

  1. الملحقين القضائيين بما يؤهّلهم لممارسة مهنة القضاء،
  2. الناجحين في مناظرة الدخول لمرحلة التكوين للالتحاق بسلك كتابات المحاكم بما يؤهّلهم لممارسة مهامهم،
  3. مساعدي القضاء من عدول تنفيذ وعدول إشهاد وخبراء عدليين ومترجمين محلفين وغيرهم من أصحاب الاختصاصات القانونية والقضائية التابعين لوزارة العدل أو وزارات أخرى بما يؤهلهم لممارسة مهامهم.

ثانيا : التكوين المستمرّ لـ:

  1. القضاة المباشرين،
  2. أعوان كتابات المحاكم،
  3. مساعدي القضاء وأصحاب الاختصاصات القانونية والقضائية التابعين لوزارة العدل أو وزارات أخرى في إطار اتّفاقيات تبرم في الغرض.

ثالثا: تكوين ملحقين قضائيين وإطارات قضائية وقانونية في نطاق التعاون الدولي.

العنوان الأوّل – في الالتحاق بالمعهد الأعلى للقضاء

الفصل 3 – يُضبط نظام وبرامج المناظرات بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 4 – يعيّن أعضاء لجنة مناظرة انتداب الملحقين القضائيين بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير العدل.

يعيّن أعضاء كلّ من لجنة مناظرة انتداب مساعدي القضاء ولجنة مناظرة الانتداب لمرحلة التكوين للالتحاق بسلك أعوان كتابات المحاكم بقرار من وزير العدل.

الفصل 5 – تفتح كل مناظرة بقرار صادر عن وزير العدل يتضمّن خاصة:

  • عدد البقاع المفتوحة للتناظر،
  • تاريخ غلق قائمة الترشحات،
  • مكان إيداع ملفات الترشحات أو عنوان إرسالها بواسطة البريد مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ،
  • تاريخ ومكان إجراء الاختبارات.

الفصل 6 – تتولى لجنة المناظرة الإشراف على مجريات المناظرة وضبط القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للتناظر والإعلان عن النتائج.

وتجتمع لجنة المناظرة بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها، وفي صورة عدم توفّر النصاب، يتم عقد جلسة ثانية في أجل أقصاه ثلاثة أيّام ولا تنعقد الجلسة صحيحة إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل، وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.

الفصل 7 – ينتج عن كل غش أو محاولة غش تمّت معاينتها أثناء إجراء الاختبارات إخراج المترشح حالا من قاعة الامتحان وتحرير تقرير في الغرض وإلغاء الاختبارات التي أجراها وتحجير المشاركة عليه لمدة أقصاها خمس ( 5 ) سنوات متتالية في أية مناظرة تنظّمها وزارة العدل.

يصدر قرار التحجير موضوع الفقرة الأولى من هذا الفصل من طرف وزير العدل بعد الاستماع إلى المعني بالأمر وبعد أخذ رأي اللجنة، ثم يتولى إعلام المعني بالأمر به بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.

العنوان الثاني – التكوين الأساسي

الفصل 8 – يتولى المعهد الأعلى للقضاء التكوين الأساسي لفائدة الملحقين القضائيين والناجحون في مناظرة الدخول لمرحلة التكوين للالتحاق بسلك أعوان كتابات المحاكم ومساعدي القضاء بهدف تمكينهم من المؤهلات العلمية والقدرات المهنية الضرورية.

الباب الأوّل – التكوين الأساسي للملحقين القضائيين

القسم الأوّل – شروط الالتحاق

الفصل 9 – يسمح بالمشاركة في مناظرة الدخول إلى السنة الأولى من مرحلة التكوين الأساسي بالمعهد الأعلى للقضاء المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:

  1. أن يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل،
  2. أن تكون سنّهم اثنين وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة تحتسب وفق الأحكام المتعلقة بتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها للمشاركة في مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،
  3. أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،
  4. أن يكونوا محرزين على الشهادة الوطنية للماجستير على الأقل في الحقوق أو العلوم القانونية كما تم تعريفها بالنصوص الجاري بها العمل أو شهادة معادلة، أو محرزين على شهادة الدراسات المعمقة في العلوم ذات الصبغة القانونية أو شهادة معادلة لها،
  5. أن يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة الدراسة بالمعهد الأعلى للقضاء والقيام بعد تخرّجهم بالوظائف التي ستسند إليهم بكامل تراب الجمهورية،
  6. أن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف،
  7. أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية.

الفصل 10 – تمنح صفة الملحق القضائي للناجحين في مناظرة الدخول إلى المعهد ولا يمكن التسجيل بتلك الصفة إلا بعد تقديم التزام كتابي معرّف عليه بالإمضاء بالعمل مدّة عشر سنوات على الأقل بمهنة القضاء.

الفصل 11 – يتقاضى المرسّمون بالمعهد بصفة ملحق قضائي الأجر المخوّل لعون وقتي من الصنف الفرعي (أ-1) مرتّب بالدرجة الأولى والمستوى الأوّل من سلّم التأجير طيلة مدّة تكوينهم.

يرجع الملحق القضائي جملة المبالغ التي صرفت له وصرفت عليه أثناء مدّة التكوين ومصاريف الدراسة في حالة التخلّي أو الاستقالة أو الرفت من أجل خطإ تأديبي سواء أثناء التكوين أو قبل انقضاء مدة الالتزام.

القسم الثاني – تنظيم التكوين الأساسي

الفصل 12 – يدوم التكوين الأساسي للملحقين القضائيين بالمعهد الأعلى للقضاء سنتين إثنتين تشتمل على فترتين، يتلقّون في الأولى تكوينا حضوريّا بالمعهد وتخصّص الثانية للتربصات بالمحاكم والمؤسسات.

تدوم السنة التكوينية إثنتي عشرة شهرا، يمنح خلالها الملحقون القضائيون شهرا واحدا بعنوان راحة سنويّة.

الفصل 13 – يضبط نظام التكوين والتربصات والإجراءات الخاصة بتقييم النتائج واختتام مرحلة التكوين بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

الفصل 14 – تضبط بقرار من وزير العدل برامج تكوين الملحقين القضائيين بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 15 – يمنح الملحقون القضائيون الناجحون في امتحانات التخرّج “شهادة ختم مرحلة تكوين بالمعهد الأعلى للقضاء”.

لا يمكن الرسوب خلال فترة التكوين بالمعهد إلا مرّة واحدة.

الباب الثاني – التكوين الأساسي لسلك كتابات المحاكم

القسم الأوّل – شروط الالتحاق

الفصل 16 – يسمح بالمشاركة في مناظرة الدخول لمرحلة التكوين الأساسي للإلتحاق بسلك كتابات المحاكم للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية:

  1. أن يكونوا محرزين على الجنسية التونسية منذ خمسة أعوام على الأقل،
  2. أن تكون سنّهم أربعين عاما على الأكثر في تاريخ إجراء المناظرة ويتم احتساب سن المترشح وفق الأحكام المتعلقة بتحديد السن القصوى للمشاركة في المناظرات،
  3. أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية،
  4. أن يكونوا قادرين بدنيا على مزاولة التكوين بالمعهد والقيام بعد تخرجهم بالوظائف التي ستسند إليهم بكامل تراب الجمهورية،
  5. أن لا تكون لهم سوابق عدلية مخلة بالشرف،
  6. أن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الخدمة الوطنية،
  7. أن يكونوا محرزين على:
  • شهادة الدراسات المعمّقة في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة الماجستير أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب بالنسبة للمترشحين لمناظرة الدخول لتكوين متصرفين مستشارين كتابة محكمة،
  • الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب بالنسبة للمترشحين لمناظرة الدخول لتكوين متصرّفي كتابة محكمة،
  • شهادة جامعية في اختصاص تقنيات علوم ومهن القضاء أو تحصلوا على شهادة المرحلة الأولى من التعليم العالي في اختصاص الحقوق أو العلوم القانونية أو شهادة معادلة وكذلك للمحرزين على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب بالنسبة للمترشحين لمناظرة الدخول لتكوين كتبة محاكم أول،
  • شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب بالنسبة للمترشحين لمناظرة الدخول لتكوين كتبة محاكم،
  • شهادة ختم التعليم الأساسي وتابعوا تعليمهم بالسنة الثالثة من التعليم الثانوي أو الذين تابعوا بنجاح مرحلة التعليم الإبتدائي وأتموا بالسنة السادسة من التعليم الثانوي أو تحصلوا على شهادة تكوينية منظرة بالمستوى بالنسبة للمترشحين لمناظرة الدخول لتكوين كتبة محاكم مساعدين.

الفصل 17 – تمنح صفة متكوّن للناجحين في مناظرة الدخول إلى المعهد ولا يمكن الترسيم بتلك الصفة إلا بعد تقديم التزام كتابي معرّف عليه بالإمضاء بالعمل مدّة عشر سنوات على الأقل بسلك أعوان كتابات المحاكم، وينتج عن الإدلاء بمعلومات خاطئة أو منقوصة أو فقدان شرط من شروط الترشح للمناظرة أو الترسيم بالمعهد الشطب على المتكوّن.

القسم الثاني – تنظيم التكوين الأساسي

الفصل 18 – يخضع الناجحون في مناظرة الالتحاق لمرحلة التكوين الأساسي بسلك كتابات المحاكم لتكوين حضوري بالمعهد وتكوين عملي بالمحاكم ويدوم:

  • إثنا عشر (12) شهرا بالنسبة لرتبة متصرف مستشار كتابة محكمة،
  • تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتب متصرف كتابة محكمة وكاتب محكمة أول وكاتب محكمة وكاتب محكمة مساعد.

يتقاضى المتكونون خلال فترة التكوين منحة يضبط مقدارها بأمر حكومي.

الفصل 19 – يضبط نظام التكوين والبرامج والتربصات والإجراءات الخاصة بتقييم النتائج واختتام مرحلة التكوين بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

الفصل 20 – يتسلم الناجحون في مرحلة التكوين للالتحاق بسلك كتابات المحاكم “شهادة ختم مرحلة التكوين في إحدى أسلاك كتابات المحاكم المعنية”.

الفصل 21 – يرجع المتكون جملة المبالغ التي صرفت له أثناء مدة التكوين ومصاريف الدراسة في حال التخلي أو الاستقالة أو الرفت من أجل خطأ تأديبي سواء أثناء الدراسة أو قبل انقضاء مدة الالتزام.

الباب الثالث – التكوين الأساسي لمساعدي القضاء

الفصل 22 – يخضع مساعدو القضاء إلى فترة تكوين بالمعهد للترسيم بجداول المهنة.

الفصل 23 – يضبط نظام التكوين والبرامج والتربصات والإجراءات الخاصة بتقييم النتائج واختتام مرحلة التكوين بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس العلمي والمجلس الأعلى للقضاء.

الفصل 24 – تمنح للمتكون عند ختم التكوين “شهادة تأهيل للترسيم بجدول المهنة“.

الفصل 25 – يرجع المتكون المبالغ التي صرفت عليه أثناء مدّة التكوين ومصاريف الدراسة بالمعهد في صورة عدم مباشرة المهنة فعليا في الآجال القانونية أو الاستقالة أو الرفت من أجل خطأ تأديبي خلال فترة التكوين.

العنوان الثالث – التكوين المستمر

الفصل 26 – يتولى المعهد تأمين التكوين المستمر لفائدة القضاة وسلك كتابات المحاكم بهدف دعم قدراتهم وتخصصهم كما يتولى تأمين التكوين المستمر لمساعدي القضاء ومختلف المباشرين لمهن قانونية وقضائية، طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 27 – يُعدّ المعهد في موفّى كل سنة قضائية تقريرا سنويا يتضمن مختلف أنشطة التكوين المستمر وجميع المعطيات الإحصائية والملاحظات، يُوجه إلى وزير العدل، وينشر بالموقع الالكتروني للمعهد.

الباب الأول – التكوين المستمر للقضاة

الفصل 28 – يشتمل التكوين المستمر للقضاة على تكوين لدعم القدرات وتكوين تخصصي وتكوين لتغيير الاختصاص.

الفصل 29 – يضبط بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء البرنامج السنوي للتكوين الذي يحدد المجالات العامة للتكوين المستمر للقضاة بالاستناد خاصة على نتائج أعمال التفقد واستمارات تحديد الحاجيات الصادرة عن المحاكم والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة العدل.

يصدر قرار وزير العدل المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل في أجل أقصاه موفى شهر سبتمبر السابق للسنة المعنية للتكوين.

الفصل 30 – يضبط سنويا المدير العام للمعهد بعد أخذ رأي المجلس العلمي مخططا تفصيليا للتكوين المستمر للقضاة يحدد خلاله محتوى الدورات التكوينية ومدتها يوجه إلى كافة المحاكم والإدارات الراجعة لإشراف وزارة العدل بعد عرضه على وزير العدل للمصادقة وينشر على الموقع الالكتروني للمعهد.

القسم الأول – التكوين المستمر لدعم القدرات

الفصل 31 – يتم تنظيم التكوين المستمر لدعم القدرات على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي.

الفصل 32 – يتم التكوين المستمر لدعم القدرات باعتماد أسلوبين:

  • الأوّل إلزامي ويخضع له القضاة المباشرون بالرتبة الأولى وبالرتبة الثانية وعلى كل قاضي في هذه الحالة المشاركة في دورتين تكوينيتين على الأقل خلال السنة القضائية،
  • الثاني اختياري لكافة القضاة.

الفصل 33 – يكلف من بين القضاة المباشرين بمحاكم الاستئناف منسّقون للتكوين لدعم القدرات على المستوى الجهوي.

تضبط شروط وإجراءات اختيار منسقي التكوين بقرار من وزير العدل بعد أخذ رأي المجلس العلمي.

الفصل 34 – يتولى كل منسق للتكوين تحت إشراف المدير العام للمعهد وبالتنسيق مع المسؤولين الأُول عن المحاكم المعنية إعداد ونشر وتوزيع روزنامة سنوية مفصلة للدورات التكوينية للقضاة طبق المخطط التفصيلي المشار إليه بالفصل 30 من هذا الأمر الحكومي، كما يتولى الإعداد البيداغوجي والقيام بالإجراءات الضرورية لاختيار المكوّنين واستدعاء المشاركين.

يعد المنسق في موفى كل سنة تكوينية تقريرا في نشاطه يحيله إلى المدير العام للمعهد.

القسم الثاني – التكوين المستمر التخصّصي ولتغيير الاختصاص

الفصل 35 – يهدف التكوين التخصصي إلى رفع كفاءة القضاة في مجالات معينة.

يهدف التكوين لتغيير الاختصاص، إلى تمكين القضاة الذين يتم تعيينهم في اختصاصات جديدة من تكوين ضمن مجالات لها علاقة مباشرة بمقتضيات مراكز العمل.

تضبط بقرار من وزير العدل وباقتراح من المجلس العلمي للمعهد وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء مجالات وإجراءات تنظيم دورات التكوين التخصصي ولتغيير الاختصاص.

يكون التكوين المستمر التخصصي ولتغيير الاختصاص بطلب من القضاة وعن طريق التسلسل الإداري وفي حدود الإمكانيات المتاحة.

الباب الثاني – التكوين المستمر لأعوان كتابات المحاكم بغاية الترقية

الفصل 36 – تنظم مراحل التكوين المستمر بغاية الترقية لأعوان كتابات المحاكم بالمعهد الأعلى للقضاء طبق التشريع الجاري به العمل.

الفصل 37 – تنطبق أحكام الفصل 7 من هذا الأمر الحكومي على امتحانات الحصول على الوحدات القيميّة في إطار التكوين المستمر.

الباب الثالث – التكوين المستمر لمساعدي القضاء وأصحاب الاختصاصات القانونية والقضائية

الفصل 38 – يمكن للمعهد بعد موافقة وزير العدل إبرام اتفاقيات مع الهيئات المهنية وسائر الإدارات العمومية تتعلق بتأمين دورات تكوين مستمر لمساعدي القضاء وأصحاب الاختصاصات القانونية.

تضبط الاتفاقيات مواضيع وترتيبات الدورات التكوينية وكلفتها المالية.

العنوان الرابع – تكوين ملحقين قضائيين وإطارات قانونية وقضائية في إطار التعاون الدولي

الفصل 39 – يمكن في نطاق التعاون الدولي وبعد موافقة وزير العدل أن يؤمّن المعهد تكوين ملحقين قضائيين وإطارات قانونية وقضائية في إطار اتّفاقيات تبرم مع الدول أو الهياكل أو المنظمات المعنية.

تضبط الاتفاقيات خاصة نظام التكوين والتربصات والتقييم والكلفة المالية.

العنوان الخامس – الإطار البيداغوجي للمعهد

الفصل 40 – يتولى التكوين ومختلف الأعمال البيداغوجية بالمعهد الأعلى للقضاء:

  1. قضاة الرتبة الثانية على الأقل،
  2. أساتذة مساعدون للتعليم العالي على الأقل،
  3. موظفون من الصنف الفرعي أ2 على الأقل،
  4. أخصائيون وخبراء في مجالات ذات علاقة بالتكوين بالمعهد الأعلى للقضاء،

تضبط معايير وشروط وإجراءات اختيار المكوّنون وإنهاء مهامهم بمقتضى قرار من وزير العدل.

الفصل 41 – يتولى تأطير الملحقين القضائيين والمترشحين للالتحاق بسلك أعوان كتابات المحاكم خلال فترة تربصهم مؤطرون من بين القضاة وأعوان كتابات المحاكم المباشرون.

يتولى تأطير مساعدي القضاء خلال فترة تربصهم مؤطرون من بين مساعدي القضاء المباشرين.

الفصل 42 – يتولى متابعة سير أعمال وتنسيق تربّصات الملحقين القضائيين قضاة مصاحبون من بين المباشرين بمحاكم التربّص.

الفصل 43 – يتولى تأطير مذكرات التخرج مؤطّرون من بين القضاة أو الأساتذة الجامعيين أو الموظفين السامين أو غيرهم من أصحاب الاختصاصات الأخرى.

الفصل 44 – تضبط مهام الإطار البيداغوجي بموجب القرارات المتعلّقة بتنظيم التكوين الأساسي والتكوين المستمر بالمعهد.

الفصل 45 – يضبط تأجير المكوّنين والمكلّفين بمختلف الأعمال البيداغوجية بالمعهد الأعلى للقضاء بمقتضى أمر حكومي.

العنوان السادس – النظام الداخلي للمعهد والتأديب

الفصل 46 – تحدد قواعد الانضباط بالمعهد بنظام داخلي تُضبط تفاصيله بقرار من وزير العدل.

الفصل 47 – تسلط في صورة الإخلال بقواعد الانضباط بالمعهد أو بالواجبات المحمولة على المزاولين لتكوين أساسي طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل إحدى العقوبات التالية:

أولا: الإنذار،

ثانيا: التوبيخ،

ثالثا: الخصم من المرتب أو المنحة،

رابعا: الرفت المؤقت من المعهد لمدة أقصاها شهر مع الحرمان من المرتب أو المنحة،

خامسا: الرفت النهائي.

الفصل 48 – يتخذ المدير العام للمعهد الأعلى للقضاء القرارات التأديبية المتعلقة بتسليط عقوبة الإنذار بعد الاستماع إلى المعني بالأمر، ويتخذ وزير العدل بقية العقوبات بعد أخذ رأي مجلس التأديب.

الفصل 49 – يتركب مجلس التأديب من:

  • الرئيس الأول لمحكمة التعقيب: رئيس،
  • ممثل عن وزارة العدل: عضو،
  • ممثل عن إدارة المعهد: عضو،
  • ممثلان عن كل صنف من المتكونين بحسب الحالة: عضوان،

يتم انتخاب ممثلي كل صنف من المتكونين في بداية الفترة التكوينية المعنية وتضبط الإجراءات المتعلقة بالانتخابات المذكورة بمقتضى قرار من وزير العدل.

الفصل 50 – يحال المعني على مجلس التأديب بمقتضى تقرير كتابي صادر عن المدير العام للمعهد يتضمن بصفة واضحة الأفعال المنسوبة إليه والظروف التي ارتكبت فيها.

يحق للمعني بالأمر الاطلاع على جملة الوثائق المكونة لملفه التأديبي وله أن يتسلم نسخا منها ويصرح كتابيا على أنه قام بهذا الاطلاع أو تنازل عنه.

يجب استدعاء المعني كتابيا في أجل أدناه عشرة أيام قبل انعقاد مجلس التأديب، ويمكن أن يقدم للمجلس ملحوظات كتابية أو شفاهية وأن يحضر شهودا أو يستعين بشخص يختاره للدفاع عنه، ويمكن للمجلس الإذن بإجراء أبحاث إضافية.

يبدي مجلس التأديب رأيا معلّلا في شأن المؤاخذات المنسوبة للمعني بالأمر ويقترح العقاب المناسب عند الاقتضاء.

يعقد المجلس جلساته بأغلبية أعضائه وفي صورة التعذّر يتمّ الاستدعاء من جديد ويجتمع المجلس خلال الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.

تتخذ الآراء بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحا.

الفصل 51 – يتم في صورة الإخلال بالواجبات المحمولة على المزاولين لتكوين مستمر المنصوص عليها بالنظام الداخلي للمعهد إنهاء فترة التكوين بمقتضى قرار صادر عن المدير العام للمعهد بعد سماع المعني بالأمر وأخذ رأي المجلس العلمي.

الفصل 52 – تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1290 لسنة 1999 المؤرخ في 7 جوان 1999 المتعلق بتنظيم المعهد الأعلى للقضاء وضبط نظام الدراسات والامتحانات والنظام الداخلي كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 345 لسنة 2017 المؤرخ في 9 مارس 2017 والمتمم بالأمر الحكومي عدد 463 لسنة 2017 المؤرخ في 18 أفريل 2017، باستثناء الفقرة الأخيرة من الفصل 4 (جديد) والفقرة الأخيرة من الفصل 30 (جديد) والأحكام المتعلقة بالتنظيم الإداري والمالي للمعهد الأعلى للقضاء.

الفصل 53 – وزير العدل ووزير المالية مكلّفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 10 جانفي 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:28
تاريخ النص:2020-01-10
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:06
تاريخ الرائد الرسمي:2020-01-21

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.