إنّ مجلس الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصّة الفصول 34 و75و84 و86 و125 و126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرّخ في 20 ديسمبر 2012 والمتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، وعلى جميع النصوص التي نقّحته وتمّمته، وخاصّة الفصول 142 و143 (جديد) و148 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 122 لسنة 2019 المؤرّخ في 31 جويلية 2019 والمتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، كما تمّ تنقيحه بالقرار عدد 12 لسنة 2014 المؤرّخ في 16 جويلية 2014،
وعلى القرار عدد 18 لسنة 2014 المؤرّخ في 4 أوت 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات الرئاسية كما تم ّتنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 18 لسنة 2019 المؤرّخ في 14 جوان 2019،
وعلى القرار عدد 20 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 أوت 2014 والمتعلّق بضبط قواعد تمويل الحملة الانتخابية وإجراءاته وطرقه، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 17 لسنة 2017 المؤرّخ في 23 أكتوبر 2017،
وعلى القرار عدد 30 لسنة 2014 المؤرّخ في 8 سبتمبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 2 لسنة 2018 المؤرّخ في 2 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 32 لسنة 2014 المؤرّخ في 14 أكتوبر 2014 والمتعلّق بقواعد وإجراءات احتساب النتائج والإعلان عنها، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقرار عدد 33 لسنة 2014 المؤرّخ في 6 نوفمبر 2014 والقرار عدد 4 لسنة 2018 المؤرّخ في 9 جانفي 2018،
وعلى القرار عدد 22 لسنة 2019 المؤرّخ في 22 أوت 2019 والمتعلّق بضبط قواعد تنظيم الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء وإجراءاتها،
وعلى القرار عدد 27 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2019 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج النهائية للدورة الأولى للانتخابات الرئاسية لسنة 2019،
وعلى القرار عدد 28 لسنة 2019 المؤرّخ في 2 أكتوبر 2019 والمتعلّق بتحديد الروزنامة الانتخابية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.
وعلى محاضر مراكز الجمع والقرارات التصحيحيّة الصادرة عنها،
وعلى محضر المكتب المركزي المُكلّف بجمع نتائج الاقتراع،
وبعد التثبّت من احترام المترشّحيْن لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة،
وبعد الاطلاع على قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات المؤرّخ في 14 أكتوبر 2019 والمتعلّق بالتصريح بالنتائج الأوّليّة للدورة الثانية للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019.
وبعد المداولة، يُصدر القرار الآتي نصّه:
الفصل الأول – آلت عمليات الاقتراع والفرز وجمع النتائج إلى النتائج النهائيّة التالية:
أولاً: مُعطيات عامّة
ثانياً: عدد الأصوات المُصرّح بها لكل مترشّح
اسم المترشّح عدد الأصوات المُصرّح بها لكل مترشّح النسبة المائوية من عدد الأصوات المُصرّح بها بلسان القلم بالأرقام :
الفصل 2 – تبعاً لتحصّل المترشّح السيّد قيس بن المنصف بن محمد سعيّد على الأغلبية المُطلقة للأصوات المُصرّح بها في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، تُصرّح الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بفوزه في الانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019.
الفصل 3 – تُلحق بهذا القرار جداول تتضمّن عدد الأصوات المُصرّح بها لكلّ مترشح في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكلّ مركز من مراكز الجمع وعددها 33 مركزاً. وتُمثّل الجداول المُشار إليها جزءا لا يتجزّأ من هذا القرار.
الفصل 4 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الإلكتروني للهيئة.
تونس في 17 أكتوبر 2019.
La traduction française du texte n'est pas encore publiée au JORT.
Le DCAF la mettra en ligne dès sa publication officielle. Entre-temps, veuillez consulter la version arabe du texte.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.