احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 853 لسنة 2019 مؤرخ في 5 سبتمبر 2019 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الشريفات بوشرّاي من ولاية نابل

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 ،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد لبلدية الشريفات بوشراي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول – تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الشريفات بوشرّاي بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ- ر- ز-س-ش-ص-ض-ط- ظ- ع- غ- ف- ق- أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا

من النقطة “أ” التي توجد بمنطقة الحماري بالقرب من فضاء الإستراحة جنان على مستوى الطريق الجهوية 26 في إتجاه قربص بإحداثيات (س=634146، ص=4062935)، ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا الطريق الجهوية رقم 26 في إتجاه النقطة “ب” الموجودة على مستوى تقاطع الطريق الجهوية رقم 26 مع وادي بزيخ بإحداثيات (س=638747، ص=4066803).

من النقطة “ب” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي بزيخ في إتجاه النقطة “ت” المتواجدة بمنطقة بن يونس على مستوى وادي بزيخ بإحداثيات (س=639542، ص=4065717) ثم ينعرج نحو الجنوب في إتجاه النقطة “ث” المتواجدة بمنطقة النوالات على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=639470، ص=4064483).

شرقا

من النقطة”ث” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في إتجاه النقطة “ج” المتواجدة بمنطقة بن خلادة بإحداثيات (س=638550، ص= 4063420) ثم ينعرج نحو الجنوب الشرق في إتجاه النقطة “ح” الموجودة بمنطقة الغرابي بإحداثيات (س=639434، ص=4061690).

من النقطة “ح” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في إتجاه النقطة “خ” المتواجدة بمنطقة جبابة عكارة على مستوى سانية الغرايري بإحداثيات (س=638814، ص=4061079).

من النقطة “خ” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا في إتجاه النقطة “د” المتواجدة بسانية النموشي بإحداثيات (س= 639270، ص= 4060223).

من النقطة”د” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي في إتجاه النقطة “ذ” المتواجدة بالقرب من شركة البركة على مستوى تقاطع مسلك فلاحي مع الطريق الفرعية الرابطة بين بني خلاد وسليمان بإحداثيات (س=637651، ص=4058779).

من النقطة “ذ” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا طريق سيدي بويحي في إتجاه النقطة “ر” الموجودة على مستوى تقاطع الطريق مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س=638904، ص= 4057933).

جنوبا

من النقطة “ر” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا في إتجاه النقطة “ز” بإحداثيات (س=638826، ص= 4057868) ثم ينعرج نحو الجنوب الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا في إتجاه النقطة “س” بإحداثيات (س=638842، ص=4057832).

من النقطة “س” ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا فلاحيا في إتجاه النقطة “ش” المتواجدة بمنطقة المغرة على مستوى تقاطع مسلكين فلاحيين بإحداثيات (س=638029، ص=4057236).

من النقطة “ش” يواصل الحد متبعا مسلكا فلاحيا في إتجاه النقطة “ص” المتواجدة بمنطقة مغرة على مستوى تقاطع المسلك الفلاحي مع الطريق الفرعية زاوية الجديدي بوشراي بإحداثيات (س=637842، ص=4056978).

من النقطة “ص” ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا نفس الطريق الفرعية الرابطة بين زاوية الجديدي وبوشراي في إتجاه النقطة “ض” المتواجدة على مستوى تقاطع الطريق الفرعية مع طريق فرعية بمنطقة مغرة بإحداثيات (س=638514، ص=4056545) ثم ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريق فرعية في إتجاه النقطة “ط” المتواجدة بهنشير أولاد شمام على مستوى وادي المالح بإحداثيات (س=636133، ص=4054988).

غربا

من النقطة “ط” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في إتجاه النقطة “ظ” المتواجدة بمنطقة القرعة بإحداثيات (س=635578، ص= 4055846) ثم يواصل الحد نحو الشمال الغربي في اتجاه النقطة “ع” المتواجدة على مستوى الطريق الجهوية رقم 41 بإحداثيات (س=633323، ص=4058842).

من النقطة “ع” ينعرج الحد نحو الشمال متبعا الطريق الجهوية رقم 41 في إتجاه النقطة “غ” المتواجدة على مستوى تقاطع الطريق مع مسلك فلاحي بإحداثيات (س= 633346، ص= 4059977) ثم ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم نحو النقطة “ف” المتواجدة بالقرب من محطة وقود توتال على مستوى مفترق الطرقات منزل بوزلفة وقربص بإحداثيات (س=634548، ص=4061244).

من النقطة “ف” ينعرج الحد نحو الشرق متبعا الطريق الجهوية رقم 43 في إتجاه النقطة “ق” المتواجدة بمنطقة القايد بجانب محطّة الوقود عجيل على مستوى مفترق طرق بإحداثيات (س=635250، ص=4061079).

من النقطة “ق” ينعرج الحد نحو الشمال الغربي في خط مستقيم نحو النقطة “أ” نقطة الإنطلاق.

الفصل 2 – تضع بلدية الشريفات بوشراي في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ.

الفصل 4 وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تـــونس في 5 سبتمبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:853
تاريخ النص:2019-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.