احدث القوانين

>

ج. هيئة حقوق الإنسان

قرار من رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب مؤرخ في 15 فيفري 2019 يتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من قبل اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان والبت فيها

إنّ رئيس اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب بصفته رئيسا للجنة المختصة بفتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الإنسان،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 125 و128 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 المتعلق بهيئة حقوق الإنسان وخاصة الفصول 28 و29 و30 منه،
وعلى النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وخاصة الفصل93 منه،

وعلى مداولات اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات والبت فيها.

قــرّر ما يلي:
الفصل الأول – تعتمد اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب المكلفة بقبول الترشحات لعضوية مجلس هيئة حقوق الإنسان والبت فيها لترتيب المترشحين تفاضليا السلم التقييمي التالي:
قاض إداري:

الأقدمية

الرتبة/العدد المسند

الخطة الوظيفية/العدد المسند

الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات / العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

مستشار مساعد/ (5)

مستشار/ (10)

مندوب دولة/ (5)
رئيس دائرة ابتدائية
أو رئيس قسم تحقيق/ (10)

مندوب دولة عام أو رئيس دائرة استئنافية / (15)
رئيس دائرة تعقيبية أو استشارية/ (20)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3)

خبير أو محاضر في المجال / (2)

إصدارات في المجال:

  • كتب/ (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

قاض عدلي:

الأقدمية

الرتبة/العدد المسند

الخطة الوظيفية/العدد المسند

الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات / العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

الرتبة الأولى / (5)

الرتبة الثانية / (10)

الرتبة الثالثة/ (15)

رئيس دائرة بمحكمة ابتدائية أو خطة وظيفية معادلة/ (5)

رئيس دائرة بمحكمة استئناف أو خطة وظيفية معادلة / (10)

رئيس دائرة بمحكمة التعقيب أو خطة وظيفية معادلة / (15)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3)

خبير أو محاضر في المجال / (2)

إصدارات في المجال:

  • كتب / (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

محام:

الأقدمية

محام مرسم لدى التعقيب/ العدد المسند

الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات / العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

(5)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3)

خبير أو محاضر في المجال/ (2)

إصدارات في المجال:

  • كتب/ (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

طبيب:

الأقدمية

طبيب عام/العدد المسند

طبيب مختص/العدد المسند

أستاذ جامعي السلك الطبي الاستشفائي الجامعي) / العدد المسند

الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات / العدد المسند

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30

(10)

(25)

مساعد استشفائي جامعي/ (2)

أ.محاضر مبرز استشفائي جامعي/ (4)

أستاذ استشفائي جامعي/ (6)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3(

خبير أو محاضر في المجال / (2)

إصدارات في المجال:

  • كتب / (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

الأعضاء الممثلون للجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات:

مختص في علم النفس:

الكفاءة / العدد المسند

الاقدمية

أستاذ جامعي

الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند

العمل الفعلي

النشاط في الجمعية

أخصائي نفساني

طبيب نفساني

مساعد التعليم العالي أو رتبة معادلة

  • مساعد أو رتبة معادلة
  • محاضر أو رتبة معادلة
  • التعليم العالي أو رتبة معادلة

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

(10)

(25)

(2)

(4)

(6)

(8)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3)

خبير أو محاضر في المجال / (2)

إصدارات في المجال:

  • كتب/ (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

مختص في حقوق الطفل:

الكفاءة / العدد المسند

الاقدمية

أستاذ جامعي

الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند

العمل الفعلي

النشاط في الجمعية

ممارسة نشاط

مساعد التعليم العالي أو رتبة معادلة

  • مساعد أو رتبة معادلة
  • محاضر أو رتبة معادلة
  • التعليم العالي أو رتبة معادلة

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

  • يمارس نشاط مهني في القطاعين العام أو الخاص ذات علاقة بحقوق الطفل (5)
  • يعمل في منظمة وطنية ذات علاقة بحقوق الطفل (10)
  • يعمل في منظمة دولية ذات علاقة بحقوق الطفل (15)
  • مندوب حماية الطفولة أو قاضي أسرة (20)

(2)

(4)

(6)

(8)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3)

خبير أو محاضر في المجال /(2)

إصدارات في المجال:

  • كتب/ (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

مختص فيالمجال الاقتصادي أو الاجتماعي:

الكفاءة/العدد المسند

الخبرة والإصدارات في مجال حقوق الإنسان والحريات/ العدد المسند

العمل الفعلي

النشاط في الجمعية

إسناد نقطة واحدة عن كل سنة عمل فعلي في الاختصاص دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات/ (3)

خبير أو محاضر في المجال/ (2)

إصدارات في المجال:

  • كتب/ (3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات:

الخبرة /العدد المسند

الكفاءة / العدد المسند

إسناد نقطتين عن كل سنة أقدمية في النشاط دون احتساب الأقدمية الدنيا المطلوبة على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (30)

عضو هيئة تسييرية صلب منظمة أو جمعية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات / (3)

خبير أو محاضر في المجال/ (2)

إصدارات في المجال:

  • كتب/(3)
  • نشريات: نقطة عن كل 5 نشريات على أن لا يتجاوز عدد النقاط المسندة (2)

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

باردو في 15 فيفري 2019.

صنف النص:قرار
تاريخ النص:2019-02-15
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2019-02-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.