احدث القوانين

>

د. هياكل تحت الإشراف

أمر حكومي عدد 144 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بإحداث لجنة وزارية وكتابة عامة لشؤون البحر

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1969 المتعلقة بالتدخل عرض البحر عند وقوع حادث ينجر عنه أو يمكن أن ينجر عنه تلوث بالوقود والبروتوكول لسنة 1973 المتعلق بالتدخل عرض البحر عند تلوثه بمواد أخرى غير الوقود، المرخص في انخراط البلاد التونسية فيهما بمقتضى القانون عدد 14 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،

وعلى الاتفاق الموقع عليه بتونس في 20 أوت 1971 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الإيطالية والمتعلق بتحديد الجرف القاري بين البلدين المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1972 المؤرخ في 10 مارس 1972،

وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1973 المتعلقة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر المرخص في انخراط البلاد التونسية فيها بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976،

وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1976 المتعلقة بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث وبروتوكوليها المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 29 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 وعلى التعديلات المدخلة عليها وعلى بروتوكولاتها وعلى بروتوكولات جديدة المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 15 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998،

وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،

وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1973 الخاصة بالوقاية من التلوث الصادر عن البواخر المصادق عليه بمقتضى القانون عدد 56 لسنة 1980 المؤرخ في أول أوت 1980،

وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 6 لسنة 1985 المؤرخ في 22 فيفري 1985،

وعلى الاتفاقيات المبرمة بين الجمهورية التونسية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الخاصة بالجرف القاري والمصادق عليها بمقتضى القانون عدد 10 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989،

وعلى الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979، المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليها بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،

وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليه بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،

وعلى الاتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، التي تمت الموافقة عليها بمقتضى القانون عدد 61 لسنة 2008 المؤرخ في 28 أكتوبر 2008،

وعلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها المرخص في انضمام الجمهورية التونسية إليه بمقتضى المرسوم عدد 50 لسنة 2011 المؤرخ في 4 جوان 2011،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بالجزائر في 11 جويلية 2011، المرخص في مصادقة الجمهورية التونسية عليها بمقتضى المرسوم عدد 104 لسنة 2011 المؤرخ في 22 أكتوبر 2011،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بمقتضى القانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005،

وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،

وعلى القانون عدد 21 لسنة 1989 المؤرخ في 22 فيفري 1989 المتعلق بالحطام البحري،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 30 لسنة 2018 المؤرخ في 23 ماي 2018،

وعلى القانون عدد 72 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بإحداث وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي،

وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري، كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1996 المؤرخ في 3 أفريل 1996 المتعلق بإحداث خطة وطنية للتدخل العاجل لمكافحة حوادث تلوث البحر،

وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،

وعلى مجلة المحروقات الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة عرض السواحل التونسية،

وعلى القانون عدد 89 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بتنظيم نشاط الغوص،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،

وعلى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية،

وعلى القانون عدد 49 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 101 لسنة 1970 المؤرخ في 23 مارس 1970 المتعلق بإحداث مصلحة وطنية لخفر السواحل كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 424 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1299 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 والأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 المتعلق بممارسة أنشطة البحث العلمي والإستكشاف والمسح والتنقيب بواسطة البواخر في المياه التونسية والجرف القاري التونسي،

وعلى الأمر عدد 1687 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لقانون البحار،

وعلى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 المؤرخ في 26 أكتوبر 2004 المتعلق بإحداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري وضبط تركيبته وطرق سيره،

وعلى الأمر عدد 1017 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط مشمولات اللجنة الوطنية للغوص وتركيبتها وطرق سيرها،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3700 لسنة 2008 المؤرخ في 2 ديسمبر 2008 المتعلق بالمصادقة على اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،

وعلى الأمر عدد 833 لسنة 2011 المؤرخ في 30 جوان 2011 المتعلق بالمصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها،

وعلى الأمر عدد 4256 لسنة 2011 المؤرخ في 28 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بضبط الحدود البحرية بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المبرمة بالجزائر في 11 جويلية 2011،

وعلى الأمر عدد 1808 لسنة 2013 المؤرخ في 13 ماي 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ الترفيهية وسير عمله،

وعلى الأمر عدد 2996 لسنة 2013 المؤرخ في 10 جويلية 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للموانئ البحرية وسير عمله،

وعلى الأمر عدد 3242 لسنة 2013 المؤرخ في 2 أوت 2013 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للموانئ البحرية التجارية وسير عمله،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية لشؤون البحر تتولى ضبط الإستراتيجية الوطنية في المجال البحري وتبت في المسائل ذات العلاقة بالفضاءات البحرية الخاضعة للسيادة أو الولاية التونسية.

كما تنظر في جميع المسائل التي تعرضها عليها الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 2 – يرأس اللجنة الوزارية لشؤون البحر رئيس الحكومة وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • وزير العدل،
  • وزير الدفاع الوطني،
  • وزير الداخلية،
  • وزير الشؤون الخارجية،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالبيئة والشؤون المحلية،
  • الوزير المكلف بالنقل،
  • الوزير المكلف بالصحة،
  • الوزير المكلف بالتجارة،
  • الوزير المكلف بالصيد البحري،
  • الوزير المكلف بالسياحة،
  • الوزير المكلف بالرياضة،
  • الوزير المكلف بالصناعة،
  • الوزير المكلف بالطاقة،
  • الوزير المكلف بالتجهيز،
  • الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال،
  • الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

ويمكن دعوة أي عضو آخر من أعضاء الحكومة للمشاركة في أعمال اللجنة الوزارية لشؤون البحر كلما تضمن جدول الأعمال مسائل تدخل ضمن مشمولاته.

كما يمكن لرئيس اللجنة الوزارية لشؤون البحر أن يدعو كل شخص يرى فائدة في حضوره للمشاركة في أعمال اللجنة بالنظر إلى كفاءته في مسألة مدرجة بجدول الأعمال دون المشاركة في التصويت.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها الذي يحدد جدول أعمالها باقتراح من الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي وذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك.

الفصل 3 – تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر المشار إليها بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي الكتابة القارة للجنة الوزارية لشؤون البحر.

الفصل 4 – تحدث برئاسة الحكومة كتابة عامة لشؤون البحر تكلف خاصة بالمهام التالية:

  • التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة بالبحر أو المعنية بشؤون البحر،
  • متابعة تنفيذ التزامات الدولة التونسية في المجال البحري،
  • دراسة المسائل المتعلقة بالتحديد البحري مع دول الجوار وبالفضاءات البحرية عموما،
  • متابعة العلاقات الخارجية المتصلة بالبحر وأنشطة المنظمات والهياكل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالبحر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية،
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بشؤون البحر المعروضة من قبل الوزارات المعنية وتقديم المقترحات الكفيلة بتطويرها،
  • السهر على ملاءمة التشريع الوطني في المجال البحري مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها،
  • تقديم مقترحات للنهوض بقطاع التكوين في المجال البحري وتنميته ومتابعة تنفيذها،
  • إبداء الرأي في المشاريع الاقتصادية والتنموية المعروضة من قبل الوزارات المعنية والمرتبطة بالمجال البحري،
  • تنظيم جلسات عمل اللجنة الوزارية لشؤون البحر وإعداد الملفات المعروضة عليها،
  • إعداد دراسات وبحوث حول الخطط والسياسات البحرية بالتنسيق عند الاقتضاء مع المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية ومراكز ومؤسسات البحث المختصة على الصعيد الوطنـي،
  • متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لشؤون البحر.

كما تتولى الكتابة العامة لشؤون البحر القيام بالمهام الأخرى التي توكل إليها من قبل اللجنة الوزارية لشؤون البحر.

الفصل 5 – تشمل مهمة التنسيق المنصوص عليها بالمطة الأولى من الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي خاصة المجالات التالية:

  • الأمن البحري وحماية المنشآت البحرية والساحلية والوقاية من الأعمال غير المشروعة بالبحر ومكافحتها،
  • المراقبة والضبط بالبحر،
  • سلامة الملاحة البحرية،
  • البحث والإنقاذ بالبحر والاتصالات البحرية،
  • حماية الموارد الطبيعية البحرية،
  • حماية البيئة البحرية والوقاية من التلوث البحري ومكافحته،
  • حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه،
  • الأنشطة الترفيهية بالبحر،
  • الغوص والأنشطة تحت المائية،
  • الحماية من المخاطر البحرية.

الفصل 6 – يتولى الإشراف على الكتابة العامة لشؤون البحر وتسييرها كاتب عام من ذوي الخبرة في المجال البحري يتم تعيينه وضبط تأجيره وامتيازاته بأمر حكومي.

الفصل 7 – يرفع الكاتب العام لشؤون البحر تقريرا سنويا لرئيس الحكومة حول نشاط الكتابة العامة لشؤون البحر.

الفصل 8 – تشتمل الكتابة العامة لشؤون البحر على الأقسام التالية:

  • قسم التشريع والدراسات والتعهدات الدولية في المجال البحري،
  • قسم السياسة البحرية المندمجة،
  • قسم التوثيق والأرشيف،

الفصل 9 – يكلف قسم التشريع والتعهدات الدولية في المجال البحري خاصة بالمهام التالية:

  • دراسة كل مسألة متعلقة بقانون البحار تعرض عليه لإبداء الرأي بشأنها ومتابعتها،
  • اليقظة القانونية خاصة من خلال ممارسات الدول وفقه القضاء،
  • متابعة وتحليل أعمال الدول الأخرى في مجال قانون البحار والتي من شأنها أن تحدث انعكاسات على تحديد المناطق البحرية الراجعة إلى سيادة تونس أو إلى ولايتها وذلك بالتعاون مع كل الوزارات المعنية،
  • تقديم المقترحات لتطوير التشريع الوطني المتعلق بالمجال البحري وضمان تناسقه،
  • تأمين الكتابة القارة للجنة قانون البحار المشار إليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 10 – يكلف قسم السياسة البحرية المندمجة خاصة بما يلي:

  • دراسة سبل تنسيق عمل المتدخلين في البحر على أساس الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في الموارد البحرية بما يضمن استدامتها.
  • دراسة المقترحات المتعلقة بتطوير منظومة التكوين البحري.
  • دراسة المشاريع الاقتصادية والتنموية المرتبطة بالمجال البحري.
  • تأمين الكتابة القارة للجنة الاستشارية للأنشطة البحرية ولجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر المشار إليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 11 – يكلف قسم التوثيق والأرشيف خاصة بجمع الوثائق المتعلقة بقانون البحار بصفة عامة وبضبط الحدود البحرية بصفة خاصة وتوثيقها وحفظها.

الفصل 12 – يتولى تسيير كل من قسم التشريع والتعهدات الدولية في المجال البحري وقسم السياسة البحرية المندمجة إطار برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية يتم تعيينه باقتراح من الكاتب العام لشؤون البحر. ويساعد كل رئيس قسم إطاران تسند لهما خطة مدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية يتم تعيينهما باقتراح من الكاتب العام لشؤون البحر.

ويتولى تسيير قسم التوثيق والأرشيف إطار برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية، ويساعده إطاران تسند لهما خطة كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية يتمّ تعيينهما باقتراح من الكاتب العام لشؤون البحر.

الفصل 13 – تحدث لدى الكتابة العامة لشؤون البحر ثلاث لجان فنية كما يلي:

  • لجنة تدعى “لجنة تنسيق تدخل الدولة بالبحر“.
  • لجنة تدعى “اللجنة الإستشارية للأنشطة البحرية“.
  • لجنة تدعى “لجنة قانون البحار“.

وتضبط مهام وتركيبة وطرق سير عمل هذه اللجان بقرار من رئيس الحكومة.

الفصل 14 – تلغى أحكام الفصول 8 و10 و11 و13 من الأمر عدد 1836 لسنة 1997 المؤرخ في 15 سبتمبر 1997 وأحكام الأمر عدد 1687 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 المشار إليهما أعلاه ابتداءا من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المشار إليه بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يتم تحويل أرشيف اللجنة الاستشارية للأنشطة البحرية واللجنة الوطنية لقانون البحار المحدثتين بمقتضى الأمرين المذكورين بالفقرة الأولى من هذا الفصل إلى الكتابة العامة لشؤون البحر.

الفصل 15 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:144
تاريخ النص:2019-02-18
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2019-02-22

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.