احدث القوانين

>

II. دائرة المحاسبات

أمر حكومي عدد 881 لسنة 2018 مؤرخ في 24 أكتوبر 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 2303 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008 وخاصة الفصل 19 منه،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 المتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 المتعلق بسير دائرة المحاسبات،

وعلى الأمر عدد 2303 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 المتعلق بضبط عدد مندوبي الحكومة لدى دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 17 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،

وعلى الأمر عدد 3174 لسنة 2008 المؤرخ في 6 أكتوبر 2008 المتعلق بضبط عدد الغرف المركزية وعدد الأقسام داخل الغرف بدائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة منها الأمر الحكومي عدد 1363 لسنة 2017 المؤرخ في 19 ديسمبر 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول تلغى أحكام المطة الأولى من الفصل الأول من الأمر عدد 2303 لسنة 2001 المؤرخ في 2 أكتوبر 2001 كما تم تنقيحه بالأمر عدد 17 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015 المشار إليه أعلاه وتعوض بمطة جديدة كما يلي نصها :

  • تسعة (9) مندوبي حكومة لدى الغرف المركزية.

الفصل 2 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:881
تاريخ النص:2018-10-24
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:87
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-30

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.