إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النّظام الأساسي العـام لأعوان الدّولة والجماعات المحلّية والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة، وعلـى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف العليا طبقا لأحكام الفصل 78 من الدستور،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1077 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان السلك الدبلوماسي لوزارة الشؤون الخارجية،
وعلى الأمر عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الخارجية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 575 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن،
وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف لانجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الحكومي عدد 367 لسنة 2017 مؤرخ في 15 مارس 2017 يتعلق بإتمام الأمر عدد 692 لسنة 1993 المؤرخ في 5 أفريل 1993 المتعلق بإحداث ممثليات دبلوماسية وقنصلية بالخارج.
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
أحكام عامة
الفصل الأول – تشتمل وزارة الشؤون الخارجية على الهياكل التالية:
العنوان الأول – الديـــوان
الفصل 2 – يقوم الديوان بالمهام والأعمال التي توكل إليه من قبل الوزير.
وهو مكلف خاصة بــ :
ويتولى تسيير الديوان رئيسا للديوان بمساعدة مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان.
الفصل 3 – تلحق بالديوان الهياكل التالية :
الفصل 4 – يتولى مكتب العلاقات مع المواطن تمكين المواطنين من الحصول على الخدمات الإدارية في نطاق ما ينصّ عليه القانون والتراتيب الجاري بها العمل ومساعدتهم على تجاوز الصعوبات التي قد تعترضهم في تعاملهم مع الإدارة.
ويكلف بــ:
الفصل 5 – يسيّر مكتب العلاقات مع المواطن مدير يساعده مدير مساعد.
الفصل 6 – تعنى إدارة الدبلوماسية العامة والإعلام بدراسة ومتابعة الأحداث والإعلام والاتصال المؤسساتي والتواصل الاجتماعي والعلاقة مع الصحافة.
الفصل 7 – تشتمل إدارة الدبلوماسية العامة والإعلام على:
الفصل 8 – تعنى إدارة المراسم الدبلوماسية بالمسائل المتعلقة بأنظمة البعثات الدبلوماسية وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة بالبلاد التونسية وبالتصرف في امتيازاتها وحصاناتها.
وهي مكلفة أيضا بالأنشطة التشريفاتية الدبلوماسية وبإعداد الوثائق الدبلوماسية لرؤساء البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج وكذلك جوازات السفر الدبلوماسية.
الفصل 9 – تشتمل إدارة المراسم الدبلوماسية على:
وتشتمل على:
وتشتمل على:
الفصل 10 – تُعنى إدارة المراسلات والحقيبة الدبلوماسية بالمسائل المتعلقة بالمراسلات بجميع أنواعها والحقيبة الدبلوماسية والبريد الالكتروني.
الفصل 11 – تشتمل إدارة المراسلات والحقيبة الدبلوماسية على:
وتشتمل على:
وتشتمل على:
الفصل 12 – تكلف وحدة الوقاية والأمن بإعداد وتنفيذ خطة أمنية لوزارة الشؤون الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية بالخارج.
الفصل 13 – يسيّر وحدة الوقاية والأمن مدير يساعده مدير مساعد.
العنوان الثاني – الإدارة العامة للتفقد والتقييم
الفصل 14 – الإدارة العامة للتفقد والتقييم مكلفة تحت إشراف وزير الشؤون الخارجية بالقيام بمهام الرقابة والبحث صلب الإدارة المركزية والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج.
كما تقوم علاوة على ذلك بتقييم ومتابعة الأنشطة السياسية والاقتصادية والتعاون وكذلك الأنشطة القنصلية والإدارية والمالية للبعثات بالخارج.
الفصل 15 – تنفذ مهمات التفقد والتقييم بموجب أذون بمأمورية صادرة عن وزير الشؤون الخارجية ويتمتع المكلفون بمهمات التفقد والتقييم بأوسع صلاحيات البحث والتحقيق للقيام بمهامهم.
إثر انتهاء كلّ مهمة يرفع تقرير عن نتائجها إلى وزير الشؤون الخارجية.
الفصل 16 – تشتمل الإدارة العامة للتفقد والتقييم لوزارة الشؤون الخارجية على:
العنوان الثالث – الكتابة العامة
الفصل 17 – الكتابة العامة مكلفة تحت سلطة الوزير بالعمل بصفة مستمرة على :
الفصل 18 – تتولى الكتابة العامة، بالتنسيق مع الديوان، الإشراف على :
العنوان الرابع – الإدارة المركزية
الفصل 19 – تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية على:
الباب الأول – الإدارة العامة للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية
الفصل 20 – تعنى الإدارة العامة للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع بلدان المغرب والمشرق واتحاد المغرب العربي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي.
الفصل 21 – تشتمل الإدارة العامة للعالم العربي والمنظمات العربية والإسلامية على:
الباب الثاني – الإدارة العامة لأوروبا والإتحاد الأوروبي والمتوسط
الفصل 22 – تعنى الإدارة العامة لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع البلدان الأوروبية والاتحاد الأوروبي والمتوسط.
الفصل 23 – تشتمل الإدارة العامة لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط على :
الباب الثالث – الإدارة العامة لإفريقيا والمنظمات الإقليمية الإفريقية
الفصل 24 – تعنى الإدارة العامة لإفريقيا والمنظمات الإقليمية الإفريقية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع الدول الإفريقية جنوب الصحراء.
الفصل 25 – تشتمل الإدارة العامة لإفريقيا والمنظمات الإقليمية الإفريقية على :
الباب الرابع – الإدارة العامة لأمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية
الفصل 26 – تعنى الإدارة العامة لأمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية بالمسائل السياسية والاقتصادية والتعاون المتصلة بعلاقات تونس مع هذه البلدان والمنظمات.
الفصل 27 – تشتمل الإدارة العامة لأمريكا وآسيا وأقيانوسيا والمنظمات الإقليمية الأمريكية والآسيوية على :
الباب الخامس – الإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة
الفصل 28 – تُعنى الإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة بمتابعة وتنسيق المسائل التي تهمّ منظمة الأمم المتحدة وهيئاتها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة وسائر المنظمات الدولية الأخرى، وإدارة وتعزيز وتنسيق علاقات تونس معها وتواجدها صلب أجهزتها.
الفصل 29 – تشتمل الإدارة العامة للتعاون متعدد الأطراف والمسائل الشاملة على:
الباب السادس – الإدارة العامة للشؤون القنصلية
الفصل 30 – تعنى الإدارة العامة للشؤون القنصلية بــ:
الفصل 31 – تشتمل الإدارة العامة للشؤون القنصلية على:
الباب السابع – الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والتخطيط الإستراتيجي
الفصل 32 – تُعنى الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والتخطيط الاستراتيجي بمسائل أفقية، تتعلق بالخصوص بالأبعاد الاقتصادية والثقافية والأمنية للدبلوماسية التونسية، علاوة على التخطيط الاستراتيجي والاستشراف واليقظة.
الفصل 33 – تلحق بالإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والتخطيط الاستراتيجي:
تشتمل إدارة الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية على:
تشتمل إدارة التحاليل الأمنية والأزمات على:
الباب الثامن – الإدارة العامة للمصالح المشتركة
الفصل 34 – الإدارة العامة للمصالح المشتركة هي الجهاز المكلف تحت سلطة الكاتب العام بالعمل بصفة مستمرة على إدارة أنشطة الوزارة والبعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج وتنسيقها ودفعها.
تلحق بالإدارة العامة للمصالح المشتركة:
الفصل 35 – إدارة الموارد البشرية مكلفة بــ:
الفصل 36 – تشتمل إدارة الموارد البشرية على:
وتشتمل على:
وتشتمل على:
وتشتمل على :
الفصل 37 – إدارة الشؤون المالية مكلفة بإعداد وتنفيذ ميزانية الوزارة.
الفصل 38 – تشتمل إدارة الشؤون المالية على:
الفصل 39 – إدارة البناءات مكلفة بـ:
الفصل 40 – تشتمل إدارة البناءات على:
وتشتمل على:
وتشتمل على:
الفصل 41 – إدارة تكنولوجيا المعلومات مكلفة بــ:
الفصل 42 – تشتمل إدارة تكنولوجيا المعلومات على:
الفصل 43 – إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف مكلفة بــجمع وتوزيع الوثائق المتعلقة بالميادين التي تهم وزارة الشؤون الخارجية وبتأمين التصرف في المكتبة وحفظ أرشيف الوزارة.
الفصل 44 – تشتمل إدارة التصرف في الوثائق والأرشيف على :
الباب التاسع – الإدارة العامة للشؤون القانونية والترجمة
الفصل 45 – تعنى الإدارة العامة للشؤون القانونية والترجمة بالجوانب القانونية للمسائل المرتبطة بأنشطة وزارة الشؤون الخارجية وهي مكلفة بــ:
الفصل 46 – تشتمل الإدارة العامة للشؤون القانونية والترجمة على:
العنوان الخامس – البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية
الفصل 47 – يتم إحداث البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية بالخارج بمقتضى أمر حكومي ويدير كل بعثة سفير أو مندوب أو ممثل دائم أو قائم بالأعمال رئيس بعثة أو قنصل عام أو قنصل.
وعندما لا تكون لرئيس البعثة الدبلوماسية إقامة قارة ببلد الاعتماد يمكن أن يدير البعثة طيلة غياب رئيسها المعتمد قائم بالأعمال بالنيابة.
الفصل 48 – يضبط تصنيف البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية وعدد أعوانها بمقتضى قرار.
الفصل 49 – تشتمل البعثات الدبلوماسية والدائمة والقنصلية على أقسام تؤمن الوظائف التالية:
العنوان السادس – أحكام ختامية
الفصل 50 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لأحكام هذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1282 لسنة 1991 المؤرخ في 28 أوت 1991 والأمر الحكومي المشار إليه أعلاه عدد 575 لسنة 2016 المؤرخ في 6 ماي 2016.
الفصل 51 – وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 7 سبتمبر 2018.
Elle comprend :
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.