احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 803 لسنة 2018 مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 514 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بإحداث بلدية منزل بوزيان،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية منزل بوزيان،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة منزل بوزيان بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س- ش- ص- ض- ط- ظ-ع-غ- ف- أ)المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا:

ينطلق الحد من النقطة (أ) ((X = 524868.93 / Y = 3838976.74 شمال جبل الأحباب متبعا خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي حتى نقطة الارتفاع 377 ببئر فوفي، أين يتبع مجاري مياه وصولا إلى النقطة (ب) ((X = 529907.10 / Y = 3841674.52 أين يواصل بنفس الاتجاه مرورا بنقطتي الارتفاع 596 و594 بجبل الأبيض، نقطة الارتفاع 615 بجبل القناة ثم يصل إلى النقطة (ت)

(X = 538654.40 / Y = 3846081.91.

من النقطة (ت) يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا خطا وهميا بمسافة 1500 متر تقريبا ويصل إلى نقطة الارتفاع 482 أين ينعطف نحو الشرق متبعا أعالي جبل الملوسي، مرورا بنقاط الارتفاع 581، 516، 622 بجبل زبّاق، 587 بجبل جبسي، ثم يصل إلى النقطة (ث) (X = 547892.11 / Y = 3846778.78 أين يواصل بنفس الاتجاه مسافة 300 متر تقريبا.

شرقا:

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب مرورا بنقطة الارتفاع 284 بالقرب من عين الجمل أين يتبع مجاري مياه ثم يعبر طريقا معبدة ويصل إلى النقطة (ج) (X = 548515.50 / Y = 3842932.64).

من النقطة (ج) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا خطا وهميا بمسافة 2 كلم تقريبا ثم يتبع مجاري مياه وصولا إلى وادي سارق المرقة والذي يتبعه بنفس الاتجاه مرورا بنقاط الارتفاع 227 (نقطة تقاطعه مع وادي اللبّان)، 220 و214.

من هنا ينعطف الحد نحو الجنوب الغربي متبعا وادي الميت مرورا بنقطتي الارتفاع 232 و240 بالقرب من بئر أحمد بن علي، أين يتبع خطا وهميا مرورا بطريق معبدة، نقطة الارتفاع 256 ثم النقطة (ح) (X = 545088.94 / Y = 3833780.23.

من النقطة (ح) يتجه الحد نحو الجنوب متبعا مسلكا وصولا إلى وادي قصر الأحمر، أين ينعطف نحو الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 264 ثم النقطة (خ) (X = 547317.53 / (Y = 3828458.39، أين يتجه نحو الجنوب الشرقي مرورا بنقطتي الارتفاع 261 و 265 بالطريق الوطنية رقم 14 والذي يتبعها في اتجاه الغرب مرورا بنقطتي الارتفاع 271 و 283.

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب متبعا مسلكا فلاحيا على مسافة 5 كلم تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي مرورا بنقطتي الارتفاع 391 و 365 بفج البصلة، أين يتجه نحو الغرب مرورا بعلامة هندسية (نقطة ارتفاع 460) ثم بنقطة الارتفاع 462 بكف بن نادجة وصولا إلى النقطة (د) (X = 540532.26 / Y = 3820398.48.

من النقطة (د) يتجه الحد نحو الجنوب الغربي متبعا طريقا حتى نقطة الارتفاع 358 أين ينعطف نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (ذ) ((X = 540752.46 / Y = 3818191.05 أين يتجه نحو الجنوب وصولا إلى نقطة الارتفاع 581 بجبل المش فينعطف نحو الجنوب الغربي بمسافة 900 متر تقريبا ثم نحو الشرق مرورا بنقطة الارتفاع 290 ثم النقطة (ر (X = 541951.31 / Y = 3815900.09 بوادي حداج.

جنوبا:

من النقطة (ر) يتبع الحد وادي حداج مسافة 600 متر تقريبا ثم يتبع أعالي جبل حداج مرورا بنقطتي الارتفاع 364 و412 ثم يعبر وادي زيتون ويمر بنقطة الارتفاع 583 أين يتبع خطا وهميا مرورا بنقاط الارتفاع 385، 459 بجبل تشابيط، 508 ثم يعبر وادي تزربين ويصل إلى نقطة الارتفاع 689 بجبل بو معيزة.

غربا:

من نقطة الارتفاع 689 يتجه الحد نحو الشمال الشرقي مرورا بعين سلطانة وصولا إلى قمة جبل (400 متر شرق نقطة الارتفاع 542) ثم يتجه نحو الشرق متبعا أعالي الجبال وصولا إلى النقطة (ز) ((X = 531614.59 / Y = 3820095.63 بمسلك والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (س (X = 530568.83 / Y = 3821123.73.

من النقطة (س) يتجه الحد نحو الشمال حتى نقطة الارتفاع 456 أين يتجه نحو الشمال الغربي وصولا إلى النقطة (ش)

((X = 529674.90 / Y = 3823288.56 بالطريق الوطنية رقم 14 والذي يتبعها في اتجاه الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة (ص (X = 528407.89 / Y = 3822789.92.

من هنا يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي مرورا بفج عبد الله بن علي حتى نقطة الارتفاع 471

أين يتبع مسلكا في اتجاه الجنوب الغربي وصولا إلى النقطة (ض) ((X = 525173.51 / Y = 3824187.45 بمسلك فلاحي والذي يتبعه في اتجاه الشمال الغربي مرورا بطريق معبدة في نقطة الارتفاع 384 ثم يصل إلى بئر بالقرعة (نقطة ارتفاع 379

من هنا يتجه الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا، مرورا بنقاط الارتفاع 383، 362 و373 أين يتبع خطا وهميا حتى نقطة الارتفاع 380 وينعطف نحو الشرق وصولا إلى وادي أحمد بو عزيز في النقطة (ط) (X = 525288.86 / Y = 3832442.30.

من النقطة (ط) يتبع الحد مجاري مياه في اتجاه الشمال الغربي وصولا إلي طريق معبدة في النقطة (ظ)

((X = 524410.85 / Y = 3833897.52 أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الشمال حتى نقطة الارتفاع 574 ثم يتجه نحو الشمال الشرقي مرورا بخنقة البوقدي ويصل إلى النقطة (ع ((X = 525455.64 / Y = 3836290.07.

من هنا ينعطف الحد نحو الجنوب الشرقي وصولا إلى طريق معبدة والذي يتبعها حتى النقطة (غ) (X = 527418.39 / Y = 3836444.80 بوادي عبد الحفيظ و الذي يتبعه في اتجاه الشمال بمسافة 600 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا أعالي جبال وصولا إلى النقطة (ف)

(X = 526400.81 / Y = 3836389.10 أين يتجه نحو الشمال وصولا إلى نقطة الارتفاع 488.

من نقطة الارتفاع 488 يتجه الحد نحو الغرب وصولا إلى نقطة الارتفاع 632 بجبل أم الأحباب ثم نحو الشمال وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – تضع بلدية منزل بوزيان في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 سبتمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:803
تاريخ النص:2018-09-26
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2018-10-05
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:4247 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.