احدث القوانين

>

د. هياكل تحت الإشراف

أمر حكومي عدد 741 لسنة 2018 مؤرخ في 16 أوت 2018 يتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 المتعلق بتنظيم وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تلحق برئاسة الحكومة الهياكل التابعة لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 والأمر الحكومي عدد 662 لسنة 2016 المؤرخ في 30 ماي 2016 المذكورين أعلاه.

الفصل 3 – وزير المالية والكاتب العام للحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 16 أوت 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:741
تاريخ النص:2018-08-16
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:72
تاريخ الرائد الرسمي:2018-09-07

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.