احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الدفاع الوطني

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 15 سبتمبر 2009 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني

إن وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 26 لسنة 2007 المؤرخ في 7 ماي 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الإجراءات الجزائية،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 982 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1259 لسنة 2007 المؤرخ في 21 ماي 2007 والأمر عدد 344 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى الأمر عدد 1692 لسنة 1994 المؤرخ في 8 أوت 1994 المتعلق بالمطبوعات الإدارية وخاصة الفصل 16 منه،

وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 9 جويلية 2005 المتعلق بضبط قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني،

وعلى رأي اللجنة الوطنية للمطبوعات الإدارية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول – تضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني المضبوطة بالقرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه المطبوعات التالية :

مجال الاستعمال

عنوان المطبوعات

رقم التسجيل

القضاء العسكري

1 ـ النيابة العسكرية

وصل في تأمين المعاليم القانونية

08ـ21.44ـ05

وصل في تقييد عريضة طعن بالتعقيي

08ـ21.45ـ05

إعلام بتلقي عريضة طعن بالتعقيب

08ـ21.46ـ05

إعلام المعقب ضده

08ـ21.47ـ05

إحالة ملف قضية على كتابة محكمة التعقيب

08ـ21.48ـ05

شهادة في تعقيب حكم جزائي

08ـ21.49ـ05

شهادة في عدم تعقيب حكم جزائي

08ـ05.21.50

5- الدفاتر والملفات المشتركة

دفتر تلقي عرائض الطعن بالتعقيب

5 08ـ25.15ـ05

الفصل 2 – يضاف إلى قائمة المطبوعات الإدارية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني المضبوطة بالقرار المؤرخ في 9 جويلية 2005 المشار إليه أعلاه مجال جديد أطلقت عليه تسمية “في علاقة مصالح الوزارة بالمتعاملين معها” وأحدثت به المطبوعة الإدارية التالية :

مجال الاستعمال

عنوان المطبوعات

رقم التسجيل

في علاقة مصالح الوزارة بالمتعاملين معها

وصل

08ـ51.01ـ05

الفصل 3 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 سبتمبر 2009.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2009-09-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:77
تاريخ الرائد الرسمي:2009-09-25
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3330 - 3330

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.