احدث القوانين

>

* التنظيـم

قرار من وزير الداخلية بالنيابة مؤرخ في 27 جوان 2018 يتعلق بتفويض سلطته في المادة التأديبية إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية

إن وزير الداخلية بالنيابة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 وخاصة الفصل 50 منه،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011 وخاصة الفصل 28 منه،

وعلى الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية والتنمية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 243 لسنة 2017 المؤرخ في 9 جوان 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 462 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الداخلية بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.

قرر ما يلي:

الفصل الأول – فوض وزير الداخلية بالنيابة سلطته التأديبية، لاتخاذ العقوبات من الدرجة الأولى، إلى أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية من صنفي “أ1″ و”أ2” المنصوص عليهم بالأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وذلك وفق بيانات الجدول التالي:

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي المدني

العقوبات

الخطة

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

النقلة الوجوبية

المدير العام للأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

*

المديرون العامون بالأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

*

المديرون

*

*

لمدة أقصاها 15 يوما

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح

*

*

رؤساء الفرق ورؤساء المراكز

*

*

العقوبات الممكن تسليطها على أعوان الزي النظامي

العقوبات

الخطة

الإنذار

التوبيخ

الإيقاف البسيط

الإيقاف الشديد

النقلة الوجوبية

المدير العام للأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 30 يوما

لمدة أقصاها 30 يوما

*

المديرون العامون بالأمن الوطني

*

*

لمدة أقصاها 20 يوما

لمدة أقصاها 20 يوما

*

المديرون

*

*

لمدة أقصاها 15 يوما

لمدة أقصاها 15 يوما

رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المناطق وآمرو الأفواج ورؤساء المصالح

*

*

لمدة أقصاها 10 أيام

آمرو وحدات التدخل

*

*

لمدة أقصاها 4 أيام

رؤساء الفرق وآمرو السرايا ورؤساء المراكز

*

*

الفصل 2 – ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 جوان 2018.

صنف النص:قرار (وزاري)
تاريخ النص:2018-06-27
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:52
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-29
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3126 - 3127

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.