احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عدد 547 لسنة 2018 مؤرخ في 18 جوان 2018 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية فوشانة بولاية بن عروس

إن رئيس الحكومــــة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،

وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 و على جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،

وعلـى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 600 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات أريانة وبن عروس وسيدي بوزيد وقابس ومدنين وقفصة وقبلي،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية فوشانة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصـه:

الفصل الأول تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة فوشانة بالخـط المغـلـق (أ-ب-ت-ث-ج-ح-خ-د-ذ-ر-ز-س-ش-ص-ض-ط-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمعرف كما يلي:

شمالا: ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 601521.93 / Y = 4063914.23) بالطريق المتوسطة عدد 39 متبـعــــا طريــــقا فرعيـة في إتجــــــاه الـشـرق إلــى حـد التقـــائه بحافة سبخة السيجومي عند النقطة (ب)(X = 603108.04 / Y = 4065560.89)، ثم يتبع الحد حافة سبخة السيجومي مرورا بالنقطتين (ت)(X = 605107.63 / Y = 4064407.79) و(ث)(X = 606124.48 / Y = 4065021.19) ثم يلتقي بالطريق الوطنية عدد 3 بالنقطة (ج)(X = 606312.73 / Y = 4064938.38) والذي يتبعها على مسافة 640 متر تقريبا وصولا إلى النقطة ح(X = 606027.23 / Y = 4064367.57..

من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي قاطعا الطريق السريعة المروج-المحمدية وصولا إلــى النقــطة (خ)(X = 606981.47 / Y = 4063727.83) بشارع روما بالمروج الخامس.

شرقا: من النقطة (خ) يتجه الحد نحو الجنـــوب متبــعـــا شــــارع رومــا بالــمروج الخـــامس حتى النقطــــــة (د) (X = 607108.80 / Y = 4062414.59) أين ينحدر نحو الغرب متبعا مسلكا فلاحيا وقاطعا الطريق السريعة المروج-المحمدية وصولا إلى النقطة (ذ)(X = 606228.75 / Y = 4062058.90)

من هنا ينحدر الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا حدا طبيعيا إلى أن يصل إلى الطريق المتوسطة عدد 39 عند النقطة )(X = 606887.39 / Y = 4060757.01).

جنوبا: من النقطة (ر) يتبع الحد الطريق المتوسطة عدد 39 على مسافة 190 متر تقريبا ثم يواصل إتجاهه نحو الجنوب الغربي متبعا طريقا معبدة وصولا إلى النقطة (ز)( X = 605048.09 / Y = 4059734.38 ) بالــجـســـــــــــــر فــــوق الـطـريـــــق الـسـريــــعـــــــة الـمــــروج-الـمـحـمـــديـــــة فــالــنــقـــطـــــــة (س) (X = 605013.93 / Y = 4059558.66) بالجسر على قنال وادي مجردة-الوطن القبلي.

غربا: مـن هـــنــــا يـــتـــبـــع الــحــد هــذه الــقـــنــــال فـــي إتـــجـــاه الــشمال الغربــــي إلـــى حد النقطة (ش) (X = 602312.07 / Y = 4061687.22) فوق جسر على القناة ثم يتجه نحو الغرب متبعا مسلكا فلاحيا حتى تقاطعه بطريق معبدة بالنقطة (ص)X = 601823.22 /Y = 4061839.31)

مــن الــــنـــقــــطــــة (ص) يـــتـــبــــع الـــحـــد هـــذه الطـــريق في إتجاه الشمـــــال إلى حد النقطة (ض) (X = 601688.96 / Y = 4062208.34)، وينعرج نحو الشرق متبعا طريقا معبدة قاطعا قنال وادي مجردة-الوطن القبلي وصولا إلى النقطة (ط) X = 602775.33) / (Y = 4063052.11 على الطريق المتوسطة عدد 39 ثم يتبع هذه الطريق في إتجاه الشمال الغربي وصولا إلى نقطة الانطلاق (أ).

الفصل 2 – يجب على بلدية فوشانة أن تضع بتراب المنطقة البلدية في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا برؤوس الخط المغلق الضابط للحدود المبينة أعلاه.

الفصل 3 – يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الحكومي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

الفصل 4 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 جوان 2018

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:547
تاريخ النص:2018-06-18
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:51
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-26
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3071 - 3072

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.