احدث القوانين

>

أ. تنظيــم مصالح رئاسة الحكومة

أمــر حكومي عدد 462 لسنة 2018 مؤرخ في 7 جوان 2018 يتعلق بتكليف وزير العدل بالقيام بوظائف وزير الداخليّة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 461 لسنة 2018 المؤرخ في 7 جوان 2018 المتعلق بإعفاء وزير الداخلية من مهامه،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول – يُكلّف السيّد غازي الجريبي، وزير العدل، بالقيام بوظائف وزير الداخليّة بالنيابة وبإدارة شؤون الوزارة.

يجري العمل بهذا الأمر الحكومي ابتداء من 6 جوان 2018.

الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 7 جوان 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:462
تاريخ النص:2018-06-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:46
تاريخ الرائد الرسمي:2018-06-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2028 -

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.