إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما نقحت أو تممت خاصة بالفصلين 77 و78 من القانون عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988K
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية كما تم تنقيحه أو إتمامه وخاصة الأمر عدد 2112 لسنة 1999 المؤرخ في 27 سبتمبر 1999،
وعلى رأي وزيري الداخلية والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – ضبطت نوعية النفقات والمشاريع ذات الصبغة الجهوية التي تقع إحالة اعتماداتها لفائدة ميزانيات المجالس الجهوية كما يلي:
الوزارة
|
العنوان الأول
|
العنوان الثاني
|
رئاسة الحكومة
|
|
بناء مقرات الإدارات الجهوية
|
وزارة الداخلية
|
صيانة مقرات الإدارات الجهوية
|
- بناء وتوسيع وتهيئة مقرات الأمن والحرس الوطنيين
- تجهيز مقرات الأمن والحرس الوطنيين (استثناء التجهيزات الخصوصية (
- بناء وتوسيع وتهيئة مقرات الإدارات الجهوية
- بناء وتوسيع وتهيئة مساكن وظيفية للإطارات العليا للإدارة الجهوي
- تجهيز مقرات الإدارات الجهوية والمساكن الوظيفية
- بناءات وتهييئات مختلفة
|
وزارة العدل
|
صيانة مقرات المحاكم والسجون
|
- بناء مقرات المحاكم وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
- بناء السجون وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزه
|
وزارة الشؤون الدينية
|
صيانة الجوامع والمساجد
|
- التهيئات الكبرى للمعالم الدينية
|
وزارة المالية
|
صيانة مقرات الإدارات الجهوية
|
- بناء مجمعات وقباضات مالية وتهيئتها وتوسيعها – بناء مراكز ومكاتب مراقبة الأداءات وتهيئتها وتوسيعها
- بناء مراكز ومحلات للديوانة وتهيئتها وتوسيعها – بناء مساكن إدارية وتهيئتها
- بناءات وتهيئات مختلفة
|
وزارة التنمية الجهوية والتخطيط
|
|
- البرامج الجهوية الممولة كليا بواسطة الموارد العامة للميزانية
|
وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
|
|
- بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
|
وزارة الفلاحة
|
|
- بناء مؤسسات البحث العلمي والتعليم والتكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري وتهيئتها وتوسيعها،
- تجهيز مؤسسات البحث العلمي والتعليم والتكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري (باستثناء التجهيزات البيداغوجية)
|
وزارة التجارة والصناعات التقليدية
|
|
- بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
- تجهيز مقرات الإدارات الجهوية
|
وزارة التجهيز
|
|
- بناء مقرات الإدارات الجهوية والفرق والورشات وتهيئتها وتوسيعها
- تعبيد وتدعيم المسالك الريفية
- تهيئة الطرقات العابرة للمدن
- دراسة أمثلة التهيئة العمرانية
- المسح الطبوغرافي
|
وزارة البيئة
|
|
- بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
- المساهمة في إحداث المنتزهات
- برامج تحسين المحيط والعناية بالبيئة
|
وزارة السياحة
|
|
- المساهمة في إنجاز مشاريع حماية وتحسين المحيط بالمراكز السياحية
|
وزارة النقل
|
|
- بناء مقرات الإدارات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
- بناء المحطات الجهوية للرصد الجوي وتهيئتها وتوسيعها
|
وزارة شؤون المرأة
|
|
- بناء نوادي للأطفال وتهيئتها وتوسيعها
- تهيئة مراكز الفتاة الريفية
- بناء مراكز تكوين إطارات الطفولة وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
- المساهمة في إنجاز مشاريع جهوية ومحلية خاصة بالمرأة والأسرة والطفولة والمسنين
- تجهيز مؤسسات المرأة والأسرة والطفولة والمسنين.
|
وزارة الثقافة
|
|
- بناء مقرات المندوبيات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
- بناء المكتبات العمومية والمراكز والمركبات الثقافية ودور الثقافة ومراكز الفنون الدرامية والركحية وتهيئتها وتوسيعها
- تهيئة المعاهد الجهوية للموسيقى وتوسيعها
- المساهمة في إنجاز مشاريع صيانة التراث ومشاريع مختلفة للبنية الأساسية الثقافية
|
وزارة الشباب والرياضة
|
|
- بناء مقرات المندوبيات الجهوية وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
- بناء المعاهد العليا للتكوين وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
- إنجاز البنية الأساسية الخاصة بالشباب والرياضة وتهيئتها وتوسيعها
- المساهمة في إنجاز مشاريع جهوية ومحلية خاصة بالشباب والرياضة
- تجهيز مؤسسات الشباب والرياضة
|
وزارة الصحة العمومية
|
|
- صيانة مقرات الإدارات الجهوية
- تهيئة المستشفيات الجامعية والجهوية وتوسيعها وتهذيبها
- بناء المستشفيات المحلية ومراكز الصحة الأساسية وتهيئتها وتوسيعها
- بناء مدارس علوم التمريض ومدارس عليا لعلوم وتقنيات الصحة ومعاهد عليا لعلوم التمريض وتهيئتها وتوسيعها
- بناء مقرات الإدارات ومراكز الصيانة الجهوية وتهيئتها وتوسيعها
- صيانة المؤسسات الاستشفائية وتهذيبها
- تجهيز المؤسسات الاستشفائية (باستثناء التجهيزات الثقيلة)
|
وزارة الشؤون الاجتماعية
|
|
- بناء مقرات الإدارات الجهوية والمحلية وتهيئتها وتوسيعها وتجهيزها
- إنجاز والمساهمة في إنجاز مشاريع جهوية ومحلية ذات صبغة اجتماعية
|
وزارة التربية
|
|
- بناء مقرات المندوبيات الجهوية للتربية والمراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر وتوسيعها
- بناء المدارس الابتدائية وتوسيعها
- بناء المطاعم والمبيتات المدرسية وتوسيعها وتجهيزها
- بناء المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية التقنية
- بناء المعاهد الثانوية
- توسيع المدارس الإعدادية والمدارس الإعدادية التقنية والمعاهد الثانوية
- تجهيز المؤسسات التربوية (باستثناء المعدات البيداغوجية والإعلامية)
|
وزارة التعليم العالي
|
|
- بناء المقرات الإدارية للجامعات ولدواوين الخدمات الجامعية وتهيئتها وتوسيعها
- تهيئة مؤسسات التعليم العالي وتوسيعها
- بناء مؤسسات الخدمات الجامعية: أحياء ومبيتات ومطاعم ومراكز للتنشيط الثقافي والرياضي وتهيئتها وتوسيعها
- تجهيز مؤسسات التعليم العالي (باستثناء المعدات البيداغوجية والعلمية (
- تجهيز مؤسسات الخدمات الجامعية
- تهيئة مؤسسات البحث وتوسيعها
- بناء محاضن المؤسسات ومراكز الموارد التكنولوجية وتوسيعها
- التهيئات الداخلية والخارجية للأقطاب التكنولوجية
- تجهيز مؤسسات البحث (باستثناء المعدات العلمية)
|
الفصل 2 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 2369 لسنة 1993 المؤرخ في 22 نوفمبر 1993 كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة.
الفصل 3 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 أكتوبر 2000