احدث القوانين

>

د. هياكل تحت الإشراف

أمر عدد 999 لسنة 2002 مؤرخ في 2 ماي 2002 يتعلق باتمام الأمر عدد 238 لسنة 1989 المؤرخ في 30 جانفي 1989 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاتصال

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 238 لسنة 1989 المؤرخ في 30 جانفي 1989 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للاتصال كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1758 لسنة 1992 المؤرخ في 5 أكتوبر 1992،

وعلى الأمر عدد 140 لسنة 2000 المؤرخ في 19 جانفي 2000 المتعلق بضبط مشمولات الوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب،

وعلى الأمر عدد 1531 لسنة 2000 المؤرخ في 7 جويلية 2000 المتعلق بإلحاق المجلس الأعلى للاتصال بالوزارة الأولى،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – أضيفت الفقرة الأخيرة التالية إلى الفصل الأول من الأمر عدد 238 لسنة 1989 المؤرخ في 30 جانفي 1989 المشار إليه أعلاه :

يتكفل المجلس الأعلى للاتصال برصد قطاع الإعلام وذلك بـ :

  • جمع المعطيات المتعلقة بالقطاع وطنيا ودوليا ووضعها في قاعدة بيانات،
  • إعداد تقارير تأليفية تخص المستجدات في قطاع الإعلام،
  • المساهمة في إصدار منشورات دورية وظرفية تخص قطاع الإعلام.

الفصل 2 – الوزير الأول ووزير المالية والوزير المعتمد لدى الوزير الأول المكلف بحقوق الإنسان والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 ماي 2002.

صنف النص:أمر
عدد النص:999
تاريخ النص:2002-05-02
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:37
تاريخ الرائد الرسمي:2002-05-06
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1118 - 1118

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.