للاطلاع على النسخة العربية لاتفاقية لاهاي اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻼﺧﺘﻄﺎف اﻟﺪوﻟﻲ للأطفال المبرمة في 25 أكتوبر 1980 يرجى الضغط على الوثيقة الملحقة عبر الرابط PDF
تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 1980.
عند إيداع وثائق الانضمام، تتولى الجمهورية التونسية القيام بالاحترازين التاليين وفقا لمقتضيات الفصل 42 من الاتفاقية المذكورة:
أولا: وفقا لأحكام الفصل 24 من الاتفاقية، فإن المطالب أو المراسلات أو الوثائق الموجهة إلى السلطة المركزية التونسية يجب أن تكون، عند الاقتضاء، مرفقة بنسخ معربة. وإذا كان من العسير إنجاز التعريب، فيجب أن تكون مترجمة إلى الفرنسية.
ثانيا: وفقا لأحكام الفصل 26 من الاتفاقية، فإن الجمهورية التونسية لا تلتزم بالمصاريف المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل إلا إذا كان يغطيها النظام التونسي للإعانة العدلية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.