احدث القوانين

>

أ. البلديــات

أمر حكومي عـــدد 201 لسنة 2017 مؤرخ في 8 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية (ساقية الدائر)

إن رئيس الحكومة،

باقتراح مـــن وزيـر الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،

وعلى الأمر المؤرخ في 4 مارس 1967 المتعلق بإحداث بلدية ساقية الدائر،

وعلى الأمر عدد 662 لسنة 2011 المؤرخ في 2 جوان 2011 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2366 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار المحكمة الإدارية عدد 415890 بتاريخ 11 سبتمبر 2013 المتعلق بتوقيف تنفيذ الأمر عدد 2366 لسنة 2012 المؤرخ في 11 أكتوبر 2012 حول تعويض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ساقية الدائر،

وعلى تقرير والي صفاقس المؤرخ في 27 ديسمبر 2016 بخصوص تسوية وضعية النيابة الخصوصية لبلدية ساقية الدائر، نظرا لحالة الفراغ التي تشهدها البلدية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصـدر الأمــر الحكومي الآتي نصــه:

الفصل الأول – تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية ساقية الدائر بالتركيبة التالية ، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية:

  • معتمد ساقية الدائر: رئيس،
  • حمادي مولاه: عضو،
  • عبد الرزاق المصمودي: عضو،
  • محمد بن مخلوف: عضو،
  • محمد ذياب: عضو،
  • كمال الغريبي: عضو،
  • هنيدة نجاح: عضو،
  • صلاح غربال: عضو،
  • عائشة مهني: عضو،
  • محمد بن عمر: عضو،
  • حمادي شقرون : عضو،
  • علي بوكادي: عضو.

الفصــل 2 – وزيـر الشؤون المحلية والبيئة مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 فيفري 2017

.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:201
تاريخ النص:2017-02-08
الوزارة / الهيكل:وزارة الشؤون المحلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:12
تاريخ الرائد الرسمي:2017-02-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:490 - 490

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.